مشاهدة النسخة كاملة : ارجو المساعده .. وين الفزعه
عاشق الحصن
05-01-2010, 07:53 PM
ارجو منكم يا اخوتي مساعدتي
فأنا اقوم بإعداد مشروع التخرج
بموضوع التهرب الضريبي
وقمت بتسليم الجانب النظري
ولكن قام المشرف على المشروع بطلب باب جديد
وهو باب التهرب المحاسبي في الضريبه
فأرجو منكم بتزويدي بكتب ومراجع تقوم بشرح هذا الباب
وشكرا لكم مقدما
بياض الثلج
05-01-2010, 08:03 PM
أنا اسفة ما بعرف شو هاد :bl (21):
The Gentle Man
05-01-2010, 08:06 PM
كنت اسمع عنها
بس ما بعرف شو هي
للاسف
ما بقدر اساعدك يا خي
العالي عالي
05-01-2010, 08:11 PM
ما بقدر اساعدك :SnipeR (5):
عاشق الحصن
05-01-2010, 08:25 PM
:bl (10)::bl (10)::bl (10):
تحية عسكريه
05-01-2010, 09:05 PM
وانا كمان ما بقدر أساعدك يا كبير
شذى الياسمين
05-03-2010, 12:17 AM
وللاسف كمان انا ما بقدر اساعدك ..
يا ريت تخصصي محاسبه بدل علم حاسوب عشان اساعدك ..
بالتوفيق والتخرج زيد ..
بنت الشديفات
05-05-2010, 03:18 PM
التهرب الضريبي يحدث عندما يتعمد الأفراد عدم الإذعان أي عدم إطاعة التزاماتهم الضريبية. وبالنتيجة تحدث خسارة في الإيراد الضريبي الذي يسبب خسارة كبيرة للقطاع العام ويهدد قدرته على تمويل النفقات العامة ويعد التهرب الضريبي ظاهرة معقدة ولذلك يضيف (Franzoni) بأنه يمكن تناوله من وجهات عدة وتتأثر مواقف دافعي الضرائب بعوامل عديدة تشمل نزعاتهم واتجاهاتهم نحو المؤسسات العامة وإدراكهم للعدالة الضريبية حسب فهمهم والمعايير الاجتماعية السائدة واحتمالات اكتشاف عدم الإذعان والعقوبات والدوافع الأخلاقية والسيكولوجية.
هاي معلومه شفتها
بنت الشديفات
05-05-2010, 03:20 PM
زيد في منتدى المحاسبين العرب يمكن تفيدك
الاصلاح الضريبي في اراضي السلطة الفلسطينية
اولا : مقدمة
نعتقد أن الإصلاح الجيد يشترط أولاً الكشف عن المشكلة والتشهير بها بحيث يصعب الاستمرار في حمايتها وإخفائها، ويشترط ثانياً التعرّف العلمي الرقمي لواقع التهرّب والتهريب، أشكالها وطرائقها وحجمها ومبالغها، ونعتقد أن مثل هذه الدراسات لا تتم إلا بحدود ضيقة وإن تمت فهي ليست للنشر، وبالتالي فإن تأثيرها وفاعليتها والاستفادة منها بقيت شبه معدومة، بدليل استفحال هذه المشكلة عاماً بعد آخر إلى حد أنها أصبحت تمارس جهاراً نهاراً إلى الحدود التي تمس هيبة الدولة. وتواجه جميع البلدان متقدمة ومتخلفة، ودولة فلسطين بشكل خاص مشكلة التهرّب والتهريب، وهي في بعضها مشكلة صغيرة وفي بعضها الآخر كبيرة، ونعتقد أنها في فلسطين من الحجم الكبير جداً بحيث تؤثر سلبا ًوبقوة على موارد الدولة وعلى الأداء الاقتصادي وعلى البنية الأخلاقية للمجتمع، وذلك للاسباب التالية:
1- دور الاحتلال الاسرائيلي في هذا المجال ومساعدة التجار بالتهرب من فواتير المقاصة.
2- استعمال فواتير المقاصة كاداة ضغط سياسي ,امني على التجار والمستوردين الفلسطينيين
3- نظرة التاجر الفلسطيني الى الضريبة بانها احد مخلفات الاحتلال، وبالتالي يجب عدم التعامل معها، بالاضافة الى الاختلاف في الاتجاهات السياسية في دولة فلسطين
4- النظرة الولائية للسلطة الحاكمة
5- النظرة الدينية لدفع الضرائب ،واعتقاد معظم التجار أن ضريبة القيمة المضافة نوع من أنواع الحرام
6- الوضع الاقتصادي السيئ للفلسطينيين بشكل عام
7- تواطا المحاسبين العاديين وأحيانا المحاسبين القانونيين لغياب العقاب والمسائلة
، ورغم كل هذه الاسباب لم ولن تلقى هذه المشكلة الاهتمام المطلوب، بقيت حتى الآن في الظل. ولكننا ونحن نواجه استحقاقات كثيرة تتطلب إصلاحاً طال انتظاره، فإن مسألة التهرب والتهريب يجب أن تأخذ مكانها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومقاربتنا لهذه المشكلة هي دعوة ومساهمة في هذا الجهد الإصلاحي العريض الذي تشهده فلسطين اليوم والذي يحتاج لتضافر جميع الجهود ليكون على النحو المنشود كي يدفع بفلسطين خطوات واسعة للأمام اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
1-2 : التهرب الضريبي(1)
، ورغم كل هذه الاسباب لم ولن تلقى هذه المشكلة الاهتمام المطلوب، بقيت حتى الآن في الظل. ولكننا ونحن نواجه استحقاقات كثيرة تتطلب إصلاحاً طال انتظاره، فإن مسألة التهرب والتهريب يجب أن تأخذ مكانها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومقاربتنا لهذه المشكلة هي دعوة ومساهمة في هذا الجهد الإصلاحي العريض الذي تشهده فلسطين اليوم والذي يحتاج لتضافر جميع الجهود ليكون على النحو المنشود كي يدفع بفلسطين خطوات واسعة للأمام اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
وإن الخبرة في تدقيق الحسابات تشير إلى أنه يتوجب على المدققتين أن يدركوا من خلال التحليلات والاختبارات التي يخططونها مواقع الخطأ والخطر في المؤسسة موضوع التدقيق، وأن يتخذوا كل الإجراءات الفنية لتحديد مواقع الخطأ والخطر ، والتي لم تستطيع الرقابة الداخلية اكتشاف هذه الأخطار سواء بنوع من التقصير أو بنوع من التخطيط ، لمعرفة هل هي من الموظفين متمثلة بسرقة الأصول أو تزييف الحسابات، أو هل هي من الإدارة بدون علم الموظفين اللذين هم على الأقل في المستويات التنفيذية، حيث تلجأ الإدارة إلى كثير من الطرق الاحتيالية لتحقيق أغراضها ، كما في حالة تضخيم الأرباح عن طريق مبيعات وهمية ، أو تقليل الأرباح للتهرب من الضرائب والالتزامات الأخرى .وهذا يستدعي منا دراسة التهرب الضريبي
2-2: - تعريف التهرب الضريبي
اختلفت التعربفات حول مفهوم التهرب الضريبي فقد عرفه خصاونة(1)" بأنه قيام الممول الذي تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة بعدم دفعها كليا أو جزئيا متبعا بذلك عدة طرق وأساليب مخالفه للقانون وتحمل في طياتها طابع الغش لنوع الضريبة موضوع التهرب ". وعرفه بشور" بأنه التخلص جزئيا أو كليا من دفع الضريبة ويمكن أن يتم قبل تحقق الضريبة باستخدام الوسائل التي تحقق تخفيض التزامات المكلف أو بعد تحقق الضريبة بعدم أداءها إلى الخزينة."
ولم يعرف المشرع الضريبي الفلسطيني التهرب الضريبي وانما اكتفى بتعديد صوره من خلال الماده 17 من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 17 لسنة2004، وفي الماده (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 والمطبق حاليا في أراضي السلطة الفلسطينية. وحتى يعتبر المكلف أو المشتغل متهربا من الضريبة لا بد من توافر الشروط التالية:
1- التخلص من العبء الضريبي.
2- أن يخالف قواعد واحكام القانون.
2- أن يستخدم إحدى الطرق الاحتياليه التي نص عليها القانون (1).
3-2: - أنواع التهرب الضريبي:
1- التهرب المشروع او (تجنب الضريبة) 2- التهرب غير المشروع
والتهرب المشروع هو استغلال المكلف لبعض الثغرات القانونية بغية عدم تحقق الضريبة عليه بصوره صحيحه وعدم الالتزام بها أو دفعها (د.عصام بشور). حيث أن التهرب المشروع أمر لا يحاسب عليه القانون طبقا للقاعدة القانونية القائلة " لا جريمة ولا عقوبة الا بنص." ولهذا يلجأ المكلفين والمشتغلين إلى المختصين في الضرائب والتدقيق والخبراء المهنيين للتخلص من الضرائب بطريق مشروع، وهذا ما يسميه بعض الأساتذة بالتخطيط الضريبي.
Tax avoidance: is the process of controlling your actions so as to avoid undesirable tax consequences. It is a legal activity .
وما على الدولة حتى تتفادى هذا التصرف الا أن تقوم بتوظيف كفاءات عاليه في الفحص الضريبي أو تعديل الثغرات القانونية في قوانينها السائدة. ويرى الباحث أن الإدارة الضريبية فقدت الملايين من الشواكل نتيجة عدم فهم موظفيها لروح القانون وكيفية معالجة الثغرات القانونية به، وخاصة قانون ضريبة القيمة المضافة. ولذلك فيرى الباحث أن من اكثر المسائل إحراجا للإدارة الضريبية وموظفيها هو عدم إدراكهم لروح القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة، مما يسبب هدرا لاموال السلطة وتضييع حقوقها، وبالتالي فان سرعة تغييره سيساعد بلا شك في تحقيق الالتزام الضريبي.اما التهرب غير المشروع Tax evasion فمقصود به المخالفة الصريحة لقوانين الضريبة ويطلق عليه الغش الضريبي كما جاء بتعريف بيومي ، ويأخذ الغش الضريبي الصور التالية:
أ- الإخفاء المادي ب- الإخفاء المحاسبي ج- التكييف الخاطئ د- قرينة الغش.
فإذا ما اتضح بالتحقيق أن المكلف أو المشتغل قد تخلص من أداء الضريبة المستحقة بإحدى وسائل الغش الضريبي، فانه والحاله هذه يكون قد وقع في جريمة التهرب الضريبي، وهذا ما يؤيده الأستاذ الشواربي (1) حيث يقول: "لا تقوم هذه الجريمة ما لم يترتب على الاحتيال التخلص من أداء الضريبة الواجبة قانونا، وهي نتيجة لا بد من وقوعها لقيام الجريمة ولا بد أن ترجع هذه النتيجة إلى الاحتيال، وتؤدي إلى ضرر الافلات من الضريبة. وهذا الضرر يتحقق إذا ما أفلحت الطرق الاحتياليه في إدخال الغش على الاداره الضريبية وربط الضريبة أو تقرير الإعفاء منها. ولا يؤثر في تمام الجريمة ان تكشف الاداره هذا الخطأ قبل أن يؤدي الممول الضريبة وفقا لهذا الربط فتقرر إجراء ربط إضافي." وقد عالج المعيار الدولي للتدقيق رقم (240) الاحتيال والخطأ ومسؤولية المدقق عنه.
4-2: أسباب التهرب الضريبي
1- ضعف المستوى الخلقي
2- ضعف مستوى الوعي الضريبي
3- تخلف التنظيم الهيكلي للنظام الضريبي
4- عدم إستقرار التنظيم السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي للدولة
5- ثقل عبئ الضريبية
الدافع الرئيسي للتهرب هو تحقيق المزيد من المال ولكن بطرق غير مشروعة، وهذا ينطبق على جميع المساهمين في حلقة التهرّب ، في التحليل سنركز على الظروف التي تتيح تحقيق هذا الميل الفاسد في الواقع على نحو واسع .
نعتقد أن جملة من العوامل تتضافر مع بعضها لتخلق وتتيح التهرب الواسع وهي:
• • غياب الجانب الاقتصادي في أداء الدوائر المالية وتغليب وظيفة الجباية على الوظائف الأخرى.
• • شعور المكلف بارتفاع العبء الضريبي مقارنة ببلدان قريبة وبعيدة، حيث أن المعدلات الضريبية الفلسطينية تعتبر من المعدلات العالية مقارنة بالبلاد العربية
• شبه انعدام الحد المعفى من ضريبية الدخل، حيث أن قيمته لا تكاد تذكر.
• • قدم التشريعات الضريبية وتعارضها وتعقيدها وعدم وضوحها يفسح في المجال أمام دور واسع للعامل الذاتي في تفسيرها وتطبيقها وبالتالي يتيح مجالاً أمام التدخل الفاسد.
• • عدم الشفافية في الإجراءات، وعدم إعلان النسب والمعايير المطبقة في وزارة المالية على الملأ وعدم وضع ضوابط واضحة معلنة، وعدم نشر أرقام التحصيلات الضريبية بحسب أنواعها وعدم القيام بدراسات عن الضرائب والتهرب الضريبي، كل ذلك يسبب الغموض ويزيد من دور العامل الذاتي وتحريض التهرّب.
• • غياب جهاز الاستعلام الضريبي وضعف قواعد المعلومات عموماً، والضعف التنظيمي للضرائب وعدم تطبيق رقم ضريبي موحد وعدم استخدام الفواتير وعدم وجود شبكة حاسوبية تربط سوريا بكاملها.
• • غياب جهاز مكافحة التهرّب الضريبي وضعف الإجراءات العقابية بحق المتهربين والاكتفاء بالغرامة المالية تجعل التهرب مغرياً.
• • احتكار وزارة المالية لكل ما له علاقة بالضرائب من اقتراح التشريعات وإصدار تعليماتها التنفيذية والنظر في تظلّمات المكلفين، إضافة للتكليف والجباية يجعل الرقابة على التهرب في نفس الجهة مما يضعف من فاعليتها (فيك الخصام وأنت الخصم والحكم).
• • ضعف الرواتب والحوافز للعاملين في الدوائر المالية إلى حدود لا تضمن لهم حد معيشة لائق ولا تتناسب مع الدور الهام الذي يقومون به ومع الخبرات التي يتطلبها عملهم مما يجعل مقاومتهم للفساد ضعيفة ( المائدة لا يحرسها جائع).
• ضعف التجهيزات المكتبية وخاصة عدم كفاية التجهيزات الحاسوبية في المكاتب، وعدم وجود شبكة تربط مختلف الدوائر المالية في سوريا.
• ضعف كفاءة الجهاز الضريبي عموماً سواء من حيث التأهيل والتدريب والدورات والخبرات وعدم كفاية إعداد المراقبين، وعدم كفاية وسائل النقل من أجل تغطية المكلفين بالزيارات الميدانية للتعرف على واقع المكلف كشرط للتكليف الكفء والعادل، بل إن إنقطاع الرواتب للموظفين بشكل عام ولموظفي الضرائب بشكل خاص أحبط عزائمهم في العمل، مما قلل الجباية بشكل واضح.
• • تخلف مهنة المحاسبة والمراجعة وغياب دورها الفاعل، وهي مهنة ذات أهمية كبيرة ، بينما ما تزال متخلفة حتى قياساً بالبلدان المجاورة ولا تعطي أية أهمية حتى الآن.
• • ضعف الإعلام الضريبي، حيث لا يصدر عن الدوائر المالية دليل سنوي للضرائب، ولا يوجد أية مجلة متخصصة تهتم بالشأن الضريبي تقدم معلومات وافية عن كل ماله علاقة بالشأن الضريبي. ومن المفارقة أنه لا يمكن لأي مكلف الاستعلام عن الضريبة التي يمكن أن تترتب على أي نشاط أو عقد أو صفقة فالجواب على الاستفسارات المسبقة للمكلفين أمر غير متاحة.
• • بسبب كل هذه الأوضاع خلقت أزمة ثقة بين المكلفين والدوائر المالية التي باتت تفترض أن كل بيان ضريبي لن يفصح عن الأرباح الحقيقية، ولو تورط أحد المكلفين وأفصح عن أرباحه كاملة فستقوم الدوائر المالية بمعاملتها أسوة بالبيانات الكاذبة (لأنه هكذا جرت العادة).
• • اتساع أشكال مختلفة من الممارسات الفاسدة في مختلف قطاعات المجتمع مما أدى إلى ضعضعة البنية الأخلاقية ومنظومة القيم الاجتماعية وسهلّ على الغالبية ممارسة الإفساد والفساد وقبوله كمكون شبه طبيعي في الحياة العامة.
• • ضعف الوعي الضريبي لدى المكلفين، وعدم قناعتهم بأن ما يدفعه المكلف يستخدم للصالح العام على نحو رشيد يعود على المكلف نفسه بالنفع.
5-2: حجم التهرب الضريبي :
لا يوجد دراسات تفصيلية عن حجم التهرب الضريبي في فلسطين أو حتى في غيرها من الدول، وذلك لصعوبة الحصول على البيانات سواء من المكلفين أو من جهات أخرى. ويعتقد الكاتب أن نسبة حجم التهرب الضريبي في الاراضي الفلسطينية لا تقل عن نسبة 50%، وأن نسبة الالتزام الضريبي لا تتعدى أيضا هذه النسبة وذلك للاسباب التي أوردناها في رفض الضريبة الاضافية .والدراسة التي أعدها(1) السيد قاسم صلاح في رسالة الماجستير المقدمة إلى جامعة النجاح الوطنية/نابلس. تبين نسب حجم الضريبة لكل سبب من أسباب التهرب كما يلي:
النسبة% السبب المباشر
33.3% بسبب غموض قوانين الضرائب
51.7% بسبب إرتفاع اسعار الضريبة
31.7% بسبب تعقيد الاجراءات الادارية
36.7% بسب عدم كفاءة مأموري التقدير
38.3% بسبب إنخفاض عدد مأموري التقدير
75% بسبب قلة التنسيق بين الدوائر الحكومية
66.7% بسبب عدم المساواة في التطبيق بين المكلفين
85% بسبب ضعف الوعي الضريبي
96% بسبب إنعدام الاستقرار الاقتصادي
70% بسبب سوء المركز المالي للمكلفين
75% بسبب عدم شعور المكلف بعدالة الضريبة
71.7% بسبب ضعف الجزاء المفروض على المكلفين
83.3% بسبب عدم تطبيق العقوبات المقررة
85% بسبب سوء توزيع الانفاق العام وعدم شعورالمكلفين ورضاءهم بالخدمات العامة المقدمة
73.3% بسبب غياب مهنة تدقيق الحسابات المنظمة
80% بسبب كره الضريبة وعدم الرضى والقناعة عنها
6-2: - آثار التهرب الضريبي:
أ-يؤدي التهرّب الضريبي الواسع إلى نقص في موارد الدولة وبالتالي إلى إضعاف قدرتها على القيام بواجباتها المختلفة .
ب- يدفع التهرّب بالدوائر المالية للبحث عن مصادر أخرى لتأمين حاجة الدولة المتزايدة للإنفاق، وهذا ما نلاحظه من خلال دراسة بنية الإيرادات الضريبية على مدى تسلم السلطة لمسؤولياتها الضريبية من سنة 1994 ، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب غير المباشرة بوتائر سريعة مقارنة بضرائب الأرباح الحقيقية من القطاع الخاص، وقد لوحظ زيادات سنوية مضطردة من ضرائب الدخل المقطوع وفي رفع معدلات الرسوم بقرارات من وزارة المالية.
ج- المصادر الأخرى التي بحثت عنها الدولة لتعويض مبالغ الضرائب المتهربة هو تقليص دعم أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الدولة أو ينتجها القطاع العام، عبر رفع أسعارها، وخاصة عبر تعديل أسعار الصرف، مما يعني ارتفاع ما يدفعه المواطن مقابل السلع والخدمات الحكومية،
د-فوات إيرادات التهرب على موازنة الدولة أضعف إمكانية زيادة الرواتب والأجور مما ساهم في استمرار الركود الاقتصادي لسنوات عديدة.
هـ -أدى فوات إيرادات التهرّب إلى إضعاف قدرة الدولة على الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة، مما ترك آثاره السلبية على التنمية البشرية.
و-أيضاً قلص قدرة الدولة على تعزيز الإنفاق الاستثماري الحكومي، وعلى تأمين السيولة اللازمة لنشاط القطاع الحكومي ، وقد لحظنا تأثير ذلك في تدهور أوضاع القطاع الحكومي .
ز- ينشر الفساد في المجتمع، وثرواته الفاسدة التي تهرّب دائماً إلى الخارج.
ح- يخل بالعدالة الضريبية والمجتمعية، حيث يصبح البعض يدفع والبعض الآخر لا يدفع، مما يضعف العقد الاجتماعي.
7-2: مكافحة التهرب الضريبي:
تتطلب مكافحة التهرب الضريبي معالجة أسبابه جميعها ، نوجزها بما يلي:
• • إصدار تشريعات ضريبية جديدة تتسم بالوضوح والبساطة وتخفض معدلات الضريبية
• • وضع حد للتقادم الضريبي بثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيان يكون من حق الدوائر المالية خلالها تدقيق البيان والاعتراض عليه في حال الشبهة في صحته، وذلك لإلزام الدوائر المالية على مراجعة البيانات خلال المدة المذكورة مع إمكانية تمديدها إلى 12 شهر لأسباب مبررة ودون فرض أية فوائد على المكلف عن هذه المدة، وذلك من إجل إزالة التراكم وتحصيل أسرع للضرائب،وفي حال عدم قيام الدوائر المالية بمراجعة بيان المكلف الضريبي خلال هذه المدة يعتبر البيان صحيحاً ويسقط حق الدوائر المالية في فرض أية ضرائب إضافية.
• • التزام أكبر مدى من العلانية والشفافية في التعليمات والإجراءات، وهنا نحتاج لتغيير جذري في تقاليد تكتم وزارة المالية وبقية وزارات الدولة.
• • تشكيل محاكم ضريبية مختصة تتبع القضاء الإداري تنظر في الاعتراضات الضريبية بدلاً من وزارة المالية .
• • رفع كفاءة الكادر العامل في شؤون الضريبة، وتحسين جذري لرواتبهم وتعويضاتهم، وتنمية تقاليد جديدة لاختيار الكادرات تعتمد على الكفاءة والنزاهة أولاً،وزيادة أعداد المراقبين وتجهيزهم بوسائط نقل كي يقوم الجهاز بعمله على نحو كفء.
• • رفع كفاءة التجهيزات المكتبية وخاصة التجهيزات الحاسوبية وربط الدوائر والادارة المركزية بشبكة ضريبية موحدة .
• • إحداث جهاز للاستعلام الضريبي وتطوير قواعد البيانات.
• • إحداث جهاز مكافحة تهرّب وتجهيزه بما يلزم ليقوم بعمله على نحو كفء.
• • تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة
• إلزام قطاع الأعمال باستخدام فواتير في جميع عملياته ( أي تطبيق النظام المحاسبي المتبع في ضريبة القيمة المضافة مع إجراء التعديلات المناسبة التي تتماشى وطبيعة أعمال المكلف الفلسطيني.
• • إلزام الشركات الموردة (عن طريق المستوردين) بتدوين عبارة أن الفاتورة مطابقة للواقع من حيث الأسعار والكميات والمواصفات.
• • فيما يخص العقود الكبيرة وخاصة العقود مع الشركات الأجنبية، نقترح أن تقوم الجهة الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية بتحديد ضريبة مقطوعة بين 2-4 % من قيمة عقود الشركات الأجنبية الخاضعة للتكليف يعلن عنها سلفاً في إعلان المناقصة، فهذا يقطع دابر الاجتهادات ومحاولة التهرّب والتدخل الفاسد، ويمكّن الدوائر المالية من أن تطلب اقتطاع الضرائب شهرياً من المنبع وتحويلها فوراً إلى الدوائر المالية.
• • تشجيع قيام وانتشار الشركات المساهمة والتعاونية يساهم في الحد من التهرب الضريبي والجمركي بسبب الفصل بين الملكية والإدارة ووجود رقابة محاسبية قانونية فعالة على نشاط الشركة.
8-2: : الوسائل التي تبناها المشرع الفلسطيني لمكافحة التهرب الضريبي:
1- التوسع في الإعفاءات وخاصة الشخصية والعائلية كما وردت في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المقرر من المجلس التشريعي الفلسطيني(1).
2- فرض عقوبات مادية وأخرى مالية على المكلفين المتهربين من الضريبة وخاصة في الضرائب الغير مباشرة وخاصة ضريبة القيمة المضافة حيث تم تحويل اكثر من قضيه على أنها تمس أمن الدولة الاقتصادي وبالتالي تم معالجتها كأنها جريمة اقتصادية.
3- إلزام المكلفين بتقديم كشوفات تقدير ذاتية ضمن فترات محدده وتحميل المتأخرين أو المتهربين بعقوبات الحبس والغرامة.
4- إلزام فئات معينه بمسك حسابات أصولية مقننه ومنظمه وخاصة كما جاء في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 16 لسنة 1963 في الكتاب الخاص بمسك الحسابات الرسمية رقم (73) وتخصيص أنواع الحسابات والسجلات والمستندات اللازمة لكل الفئات الخاضعة للقانون.
5- تبسيط إجراءات تحصيل الضريبة عن طريق السماح بالدفع في البنوك المختلفة في مكان عمل المكلف أو المشتغل أو في البريد حتى لا يشعر بعبء الضريبة.بالاضافه إلى الأخذ بمبدأ التقسيط للضريبة والدين الضريبي على فترات مريحة حسب اللوائح والقوانين.
6- حرص المشرع أن يكون موعد التحصيل متلائماً مع موعد إقفال حسابات المكلف حتى لا يشعر بعبء الضريبة.
7- ترتيب غرامات تأخيريه وفروقات ضريبية وغرامات جزائية عن التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة في القانون كما منح خصما تشجيعيا للمكلفين الملتزمين بالدفع المبكر كما هو واضح في مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني. ويرى الباحث أن ينظر المشرع نظرة موضوعية إلى الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التاريخية من تقطيع الطرق، والاغلاقات المستمرة،عند فرضه للغرامات التاخيرية والفروقات الضريبية حتى يخلق الانتماء الطوعي في جمهور المكلفين الفلسطينيين.
8- أجاز المشرع التقدير على الأشخاص الذين هم على وشك المغادرة من ارض الوطن وتصفيه أعمالهم.بحيث أجاز للمدير أو المسؤول الطلب من السلطات المختصة بعدم السماح بالمغادرة إلى أن يتم تسويه القضايا الضريبية.
9- تبني المشرع فكره اقتطاع الضريبة من المنبع للرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات غير المعفاة من الضريبة.
10- أورد نصوصا قانونيه كثيره تلزم المكلفين الوكلاء للأشخاص غير المقيمين بخصم نسبه معينه من الدخل كضريبة تحت الحساب أو إلزام الوكلاء والمفوضين بتعهدات بتحمل النتائج القانونية على تصرفات المكلف الأصيل.
11- التوسع في الزيارات الميدانية لمواقع عمل المكلف والوقوف على الحواجز لمنع إدخال البضائع المهربة أو إخراجها دون مستندات رسميه.
12- خلق إدارات داخليه كقسم التدقيق وأقسام المتابعة في مختلف الدوائر الضريبية لمتابعة المتهربين والمطالبين بإعادات ضريبية وخاصة في ضريبة القيمة المضافة.
13- عمل دورات ضريبية مكثفة للمدراء ورؤساء الأقسام لمتابعة القوانين الضريبية سواء المحلية منها او العالمية.
14- التعاون مع الجامعات والمعاهد المختلفة بعمل برامج ضريبية متخصصة والسماح للموظفين بمتابعة تحصيلهم العلمي ضمن هذه البرامج في مختلف الجامعات مع دعمهم في الأقساط والتكاليف. حيث قام وكيل وزارة المالية بدعم طلاب برنامج المنازعات الضريبية من خلال السيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
9-2: موقف مدقق الحسابات من النصوص الجنائية في مخالفة أحكام القوانين الضريبية
ظهرت أهمية الجرائم الضريبية لما لهذه الجرائم من خصوصية متميزة عن الجرائم العادية نتيجة صلتها بالسياسة الاقتصادية. ولذلك فقد تشدد الفقه الغربي عامة وخاصة في فرنسا بوضع النصوص الجزائية التي تسهر على تطبيق أحكام قوانين الضرائب. وبناء على هذا التشدد فقد اعتبرت جريمة مدققي الحسابات الذين يقومون بدور هام في عملية التهرب الضريبي أنها تشكل بحد ذاتها جريمة مستقلة وقائمة بذاتها. إن المسؤولية الجزائية لهؤلاء المدققين في ارتكاب جريمة التهرب الضريبي تقام بمجرد قيامهم بالتصرف الذي يغير حقيقة الوضع المالي لعملائهم بهدف دفع ضرائب اقل مما يجب، بشرط إدراك المدقق بإرادته الحرة بان ما يفعله سوف يؤثر على الاستحقاقات الضريبية للدولة.
أما فيما يتعلق بالاتجاه الذي اخذ به المشرع الضريبي الأردني بشأن نشاط مدقق الحسابات الذي يساعد أو يحرض أحد المكلفين بدفع الضريبة أو التهرب منها، فهو لم يعتبر هذه التصرفات أفعالا جرمية مستقلة عن تصرف الفاعل الأصلي، بحيث أن معاقبة الفاعل الأصلي تعني معاقبتهم وإلا فلا عقوبة على المدقق إذا لم تتم معاقبة الفاعل الأصلي. وهكذا يجب علينا التمييز بين دور المدقق كمساهم أو محرض أو كمتدخل في ارتكاب (جنحة) التهرب الضريبي. والقواعد العامة للاشتراك الجرمي في قانون العقوبات الأردني تقوم على المبادئ التالية:
1- " تطبيق القواعد الخاصة بالاشتراك الجرمي على الجرائم الجنائية والجرائم الجنحية فقط. وحيث أن جريمة التهرب الضريبي هي جنحة، فهي بالتالي تخضع لاحكام هذه القواعد.
2- ألم ساواه بين الفاعل والشريك من ناحية، وتمييزها عن المحرض من ناحية ثانية، وكما نعلم فان مدقق الحسابات قد يكون شريكا أو متدخلا أو محرضا، وبالتالي فهو خاضع لهذه النصوص.
3- التمييز بين المحرض والمتدخل من حيث تحديد الأساليب التي يتم من خلالها التحريض أو التدخل على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال " (1).
والنتيجة أن إدارة المشروع هي المسؤولة أولا واخيرا عن إعداد البيانات المالية، وان على المدقق البرهنة على أن هذه البيانات المالية صحيحة وصادقة وتعبر عن المركز المالي الحقيقي لاعمال المكلفين والشركات. فإذا ما قام التاجر أو المسؤول عن إدارة الشركة بتزويد المدقق بمعلومات غير صحيحة عن بياناته المالية، وقام المدقق بعناية الرجل الخبير في أعماله ولم يكتشف مواقع التضليل، فان المدقق لا يسأل من الناحية الجزائية، لان التصرف الذي قام به هو تدقيق البيانات المالية المقدمة له. لذلك لا يمكن اعتباره شريكا في ارتكاب الجريمة التي اقدم عليها عميله. وقد أخذت بهذا الاتجاه محكمة النقض الفرنسية إذ رفضت القرار الذي أصدرته محكمة استئناف باريس والذي أدانت فيه مدقق الحسابات باعتباره شريكا في جريمة التهرب الضريبي. حيث لم تعتبر محكمة النقض الفرنسية الإهمال البسيط من قبل المدقق أساسا لتحمله المسؤولية الجزائية، بل اشترطت أن تكون الإدانة مبنية على الدور الاختياري لارادة المدقق ووعيه لطبيعة التصرف الذي اقدم عليه حتى يعتبر شريكا في ارتكاب الجريمة.
10-2: - حدود مسؤولية المدقق أو الفاحص أو دائرة التدقيق في الإدارة الضريبية من الإقرارات الضريبية الناقصة
تشير الدراسة للمواضيع السابقة مدى أهمية تفعيل دائرة التدقيق الضريبي في المحافظة على أموال الدولة، من خلال عملية الفحص المنظمة والممنهجه على أسس علميه وعمليه وخبره كاملة في القوانين الضرائبية، وهذا ما يؤيد رأي الباحث بأهمية التدقيق الضريبي واعتباره علما قائما بذاته له معاييره، ويستمد أحكامه من قوانين الضرائب السائدة ومن المعايير المهنية الأخرى، وبالتالي فعلى الإدارة الضريبية إذا أرادت تحقيق الضريبة بالمعنى العلمي والقانوني أن ترفع من الاهتمام بدوائر التدقيق الضريبي وأن توظف برنامج التدقيق الفعال لتحقيق أغراضها. أما بالنسبة للخبير الضرائبي أو الفاحص الضريبي فأن عيه معرفة قواعد أل GAAS وفوق ذلك القوانين المحلية، لان عدم معرفته بتفاصيل القانون وتكييفه في إعداد البيانات المالية سيوقعه بمشاكل جنائية قد تصل إلى حد الشراكه الفعلية في حالة ابداء رأيه الفني على صحة القوائم المالية واعتماده هذه البيانات لأغراض الضريبة مخالفا هدف الضريبة الأساسي وهو تحقيق الضريبة المناسبة وفى الوقت المناسب.The Right Tax at the Right time ولو أمعنا النظر في نصوص القانون الضريبي رقم 25 لسنة 1964 في المواد 67 68 69 لوجدنا أنها اشترطت توافر عنصرين لكي يكون الكشف المقدم من المكلف أو وكيله المحاسب القانوني كشفا غير صحيح وبالتالي يمثل جنحة ضريبية وهما:
2- إغفال ذكر دخل أو جزء منه أو إنقاص أو حذف أي من البيانات المالية التي تؤثر على صحة احتساب الضريبة المستحقة.
3- أن يؤثر هذا الحذف أو الإغفال أو الأنقاض بشكل ملموس على مقدار الضريبة.
بنت الشديفات
05-05-2010, 03:25 PM
التهرب الضريبي وآلية مكافحته
خطة البحث
• مقدمة
• الفصل الأول: تحديد طبيعة التهرب الضريبي.
المبحث الأول: ماهية التهرب الضريبي.
• الفصل الثاني: أسباب وطرق وآثار التهرب الضريبي.
المبحث الأول: أسباب التهرب الضريبي.
المبحث الثاني: طرق التهرب الضريبي.
المبحث الثالث: أثار التهرب الضريبي.
• الفصل الثالث: وسائل محاربة التهرب الضريبي.
المبحث الأول: الرقابة الجبائية.
• الفصل الرابع: التحقيق الجبائي.
المبحث الأول: التحقيق المحاسبي.
المبحث الثاني: التنسيق في إطار محاربة التهرب الضريبي.
• الخاتمة:
المقدمة
إن تفشي ظاهرة البطالة وتدهور القدرة الشرائية سبب تناقضات هيكلية وسوء في التخطيط أدى إلى تحطيم البنية الاقتصادية مما أدى إلى اتخاذ سياسات اقتصادية ناجعة من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي لكي يكون هناك تسيير فعال لهذه السياسة أنها تحتاج إلى أموال ضخمة، فلجأت إلى الإصدار النقدي الذي في الكثير من الأحيان يكون بدون مقابل الأمر الذي ينجم عنه انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي نتج عنه ما يسمى " التضخم" في حالة عدم كفاية التمويل يؤدي إلى الاستدانة من حول أخرى مما يلد بدوره أزمة جديدة هي "التبعية الاقتصادية" كما وجدت الدولة نفسها محصورة بين المخاطر التي تنجم عنها مثل هذه الأنواع من التمويل راحت تفكر في طرق أخرى أكثر فعالية توفر لها ما تحتاج إليه من أموال دون أن تهدد اقتصادها، لذلك لم تجد أمامها من سبيل آخر غير الجباية" الضرائب ".
الضريبة عبارة عن مساهمة مالية إجبارية يقوم بدفعها الأفراد بصفة نهائية دون مقابل,
مع توسع نطاق وأنواع الضرائب نتج عنه ظاهرة خطيرة سميت التهرب الضريبي التي أصبحت تهدد اقتصاديات الدول المتخلفة ني به تحايل المكلفين بالضريبة على الإدارة الجبائية مستخدمين في ذلك طرق و أساليب سواء كان ذلك بطريقة مشروعة (التهرب الضريبي) أو بضريبة غير مباشرة "الغش الضريبي",فهذا يحول دون تحقيق الدولة لأهداف سياستها الاقتصادية والاجتماعية لدى تسعى لمعالجة هذه الظاهرة بتحديد كل طاقاتها وإمكانياتها المادية والبشرية وإدراك الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.
الفصل الأول: تحديد طبيعة التهرب الضريبي "F.F"
المبحث الأول: ماهية التهرب الضريبي وأنواعه
مفهوم التهرب الضريبي
- التهرب الضريبي هو محاولة الممول أو المكلف بالضريبة التخلص من أعباء الضريبة وعدم الالتزام القانوني بأدائها.
①. التهرب المشروع: هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية (قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات) والمنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات.
②. التهرب غير المشروع: "الغش الضريبي"
هو تهرب مقصود من طر المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه.
أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب.
أو إعداد سجلات وقيود مزيفة.
أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها.
③. الـتهرب المحلي:هذا النوع يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود ‘ما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أخرى مثل: التهرب عن طريق الامتناع يسمى" التجنب الضريبي" يؤدي امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها.
كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية.
أو يرفض استهلاك سجائر حتى يتجنب دفع الضريبة.
④. التهرب الدولي: وهذه الصورة من صور التهرب إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخيل و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي(المنخفض).
خلاصة الفصل الأول :
يمكن التمييز بين التهرب والغش الضريبي
التهرب الضريبي أوسع نطاقا من مفهوم الغش لأن هذا الأخير مصطلح فرعي للتهرب الضريبي ب:
يتم التخلص من فرض الضريبة باختراق القوانين بطرق و أساليب يراها المتهرب ملائمة وهو ما يعبر عنه الغش الضريبي.
ويمكن التخلص أيضا من الضريبة بدون أن يكون هناك اختراق للقوانين وهو ما يعبر عنه التهرب الضريبي المشروع.
ومن خلال هذا المفهوم يمكن لنا تحديد خصائص كل من الغش و التهرب:
- التهرب يعتبر تهربا مشروعا إما بإيجاد ثغرات في التشريع الجبائي يستغلها المكلف وذلك في حدود القوانين أو من طرف المشرع نفسه ولا يترتب عن المكلف أي عقوبة.
- إن التهرب والغش الضريبيين يشملان كل المكلفين سواء كانا طبيعيين أو معنويين.
الفصل الثاني:أسباب وطرق وآثار التهرب الضريبي:
المبحث①: أسباب التهرب الضريبي:
الأسباب المباشرة:
①. الأسباب التشريعية: لقد زادت في تعقد القواعد التشريعية للنظام الضريبي من احتمالات التهرب الضريبي سواء في تقدير الوعاء أو في حساب قيمة الضريبة أو الإعفاءات أو التخفيضات. ②. من ناحية الكفاءة: من أخطر الوسائل التي يلجأ إليها الموظف هي الرشوة التي تظهر أساسا الجانب السلبي له أي عدم وجود وعي مهني.
③. الإمكانيات المادية: نقص الوسائل المادية حيث أن جميع المؤسسات والقطاعات قد استفادت من مشاريع عمرانية تعكس الواقع إلا أن القطاع الجبائي لم يتحصل على أي إصلاح كونه يزاول عمله في منشآت موروثة من قبل الاستعمار.
④. الإجراءات الإدارية: تعتبر كإجراءات روتينية معقدة تتسبب في خلق الكراهية اتجاه الضرائب وما يمثلها من أجهزة وأعوان إداريين فله يبقى على الإدارة الجبائية استعمال كل الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك وتتمثل هذه الإجراءات فيمايلي:
- صعوبة تقدير الوعاء الضريبي.
- عدم المساواة في تطبيق الإجراءات.
- تعقد الإجراءات الخاصة بتحصيل الضريبة.
الأسباب غير المباشرة
مثال①
① الأسباب النفسية: الضريبة أداة لاغتصاب وافتقار الشعوب يرجع هذا التفكير إلى الأسباب التاريخية ورثتها الشعوب عن الاستعمار فكان الاستعمار الفرنسي مثلا في الجزائر يستعمل الضريبة كوسيلة لمصادر ونهب أموال الأفراد مما انعكس سلبا على المجتمع اتجاه فرض الضريبة اقتطاع مالي دون مقابل بل وهذا ما أدى إلى إحساسهم بأن الضريبة تحد من حريتهم ويذهب البعض إلى اعتقادهم في عدم عدالتها.
مثال②
شركتين الأولى (SARL) ذات مسؤولية محدودة والثانية شركة تضامن.
نجد الأولى تدفع ضريبة على أرباح الشركات والباقي تقسم على الشركاء والذين يكنون مكلفين بدفع ضريبة على الدخل الإجمالي أيضا مجبرون على دفع الضريبتين معا، أما الثانية فالأرباح تقسم بين الشركاء وكل شريك ملزم بدفع ضريبة واحدة هي الضريبة على الدخل الإجمالي.
بالمقارنة نجد أن الحالة الأولى يحس المكلف بعدم وجود العدالة الضريبية وبالتالي فهو يلجأ إلى محاولة التهرب من أحداهما.
② الأسباب الاجتماعية: يلعب المحيط الاجتماعي دورا هاما في ترسيخ ظاهرة التهرب الضريبي وشيوعها بين الأفراد وهذا وأن ضعف الوعي الضريبي الذي يتناسب مع الشعور الوطني.
③ الأسباب السياسية: وهذا يرمي بالبلاد إلى زيادة وتفاقم حالات التهرب وهذا لإحساسهم بضعف السلطة العامة عجزها على استغلالها الأمثل للموارد.
④ الأسباب الاقتصادية: يعتبر اقتصاد لكل دولة محددا برصيد المعني من القطاع الضريبي فالحالة الاقتصادية للمكلف والحالة الاقتصادية العامة لها دور كبير في التأثير على التهرب الضريبي.
المبحث②: طرق التهرب الضريبي:
1. عن طريق المعاملات المحاسبية: حسب قول ( J.C. Martinez)
" تتعدد طرق التهرب الضريبي والتي تمتد من التخفيض التافه لمبالغ المبيعات أو الاستيراد دون تصريح إلى إهمال تسجيل الإيرادات محاسبيا مرورا بتضخم الأعباء القابلة للخصم".
أ- تخفيض الإيرادات: تعد الطريقة الأحسن والأكثر استعمالا التي من خلالها يعتمد المكلف على تخفيض الوعاء الضريبي والتخلص من دفعها كليا يتجسد هدا التخفيض في البيع دون فواتير أي البيع نقدا ولا يترك أثر العملية، هذه الطريقة تمكنه من إخفاء جزء كبير من C.A(رقم أعماله) وكذلك تسجل قيمة العمليات بأقل من قيمتها الحقيقية وهذا بعد الاتفاق المبرم مع الزبون.
ب- تخفيض التكاليف: المكلف حق الخصم لبعض التكاليف والأعباء من الربح الخاضع للضريبة وهذا وفقا للشروط التالية:
• أن تكون موضوعة في صالح نشاط المؤسسة.
• أن تكون لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة.
• أن تتصل بأعباء فعلية مرفقة بمبررات ووثائق رسمية.
• أن تكون في حدود السقف الذي حدده القانون.
هذه الرخصة تجعل المكلف يسرع إلى الرفع من نسبة التكاليف والأعباء ويحاول دوما تضخيم أعبائه بكل الوسائل والطرق.
2. التهرب عن طريق عمليات مادية وقانونية:
يعتمد هذا النوع من التهرب على ممارسة عمليات وهمية للحصول على محاسبة دون فواتير كما يمارس المكلف عدة نشاطات دون إعلام الإدارة الجبائية وهذا بإخفاء جزء من البضاعة هذا ليتم بيعها في السوق أو ما يعرف بالسوق الموازية.
أ التهرب عن طريق عمليات مادية:
يقصد به خلق وضعية قانونية تظهر مخالفة الوضعية الحقيقية.
ب التهرب عن طريق عمليات مادية:
يتمثل في إخفاء السلع أو مواد أولية التي في الواقع خاضعة للضريبة سواء كان هنا الإخفاء جزئي أو كلي.
• الإخفاء الجزئي: يتمثل في إخفاء جزء من أملاكه أو جزء من المخزونات التي هي في الواقع تخضع للضريبة ليعاد بيعها بعد ذلك في السوق السوداء.
• الإخفاء الكلي: يقوم أصحاب المشاريع بإنشاء مصانع صغيرة في المناطق الريفية ليصعب الوصول إليها وبالتالي الإنتاج المحصل عليه منها يباع دون فواتير ويسمى " الاقتصاد السري على الشرعي" بعيد عن كل مراقبة وهكذا تحرم خزينة الدولة من إيرادات مالية لتمويل مشاريعها.
التهرب عن طريق التلاعب في تصنيف الحالات القانونية.
- تصنيف مبيعات خاصة للضريبة إلى مبيعات معفية.
- توزيع الشركة لأرباحها على المساهمين شكل رواتب وأجور لينخفض بذلك معدل الضريبة حينما يتعلق بالرواتب والأجور.
المبحث الثالث: أثار التهرب الضريبي
الآثار الاقتصادية:
- كبح روح المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية حيث نجد أن درجة الامتياز عن المؤسسات المتهربة منها على حساب المؤسسات التي تقوم بواجباتها الضريبية، فالمؤسسات التي تبحث عن تعظيم أرباحها باستعمال أنجع الطرق لأنها تجد أن التهرب الضريبي من أنجع الوسائل لتعظيم ربحها وبصفة سريعة.
مثال على ذلك: المؤسسات الخاصة حيث نجد أنها تريد الاحتفاظ بأموالها الهائلة دون أن يمسها أي اقتطاع ضريبي.
الآثار المالية:
الخسارة في الخزينة العمومية وفقدانها حصيلتها المعتبرة من المداخيل المتوقفة من وراء الحصائل الضريبية مما يؤدي هذا إلى التضخم النقدي لنسب الإصدار النقدي الذي ليس له مقابل إضافة إلى أنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة الديون كطريقة تنتهجها الدولة لسد الفراغ الكبير المالي الذي يسببه التهرب في الخزينة العامة.
الآثار الاجتماعية والنفسية (بسيكولوجي):
- عدم المساواة الخاصة التهرب الضريبي يخل إخلالا كبيرا بفكرة العدالة في توزيع الضرائب إذ يتحمل العبء الأكبر منها دائما المكلفين الذي لا يستطيعون التهرب أو الحريصون على أداء واجبهم الاجتماعي والوطني في أداء الضريبة.
ومن الآثار أيضا:
تدهور الحس الجبائي لدى المكلفين.
تدهور عامل الصدق في المعاملات.
تعميق الفوارق الاجتماعية.
الفصل الثالث: وسائل محاربة التهرب الضريبي
المبحث الأول: الرقابة الجبائية:
تعد الرقابة الجبائية أحد أهم الإجراءات التي تسعى من ورائها الإدارة الجبائية إلى المحافظة على حقوق الخزينة، من خلال محاربة التهرب الضريبي، أو التخفف على الأقل من حدته.
فالرقابة تعتبر وسيلة للإدارة الجبائية للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى بها في تصريحات المكلفين، وتسمح أيضا بإرساء مبدأ أساسي للاقتطاعات، والمتمثل في وقوف جميع الممولين على قدم المساواة أمام الضريبة.
المطلب الأول: الإطار القانوني للرقابة
سعيا من طرف القانون للتنظيم عملية الرقابة، رسم المشرع الجزائري إطارا قانونيا، لا يمكن من خلاله لمحققين أو أعوان الجباية الحياد عنه لممارسة أي شكل من أشكال التعسف بحجة تطبيق القانون فأوجب عليهم بذلك إتباع إجراءات معينة لإتمام أو تنفيذ عملية الرقابة، وفي نفس الإطار فقد حدد القانون أشكالا وصور متتابعة ومتكاملة، وألزم المحقق إتباعها أثناء عملية الرقابة، وتتمتع الإدارة بصلاحيات وحقوق اتجاه المكلفين أثناء تحقيقها لمهمتها الرقابية لكن في إطار من الضمانات لحماية المكلف، باستبعاد الممارسات التعسفية اتجاهه بحجة أدائها لمهمة الرقابة، ومن بين هذه الحقوق:
حق الاطلاع.
حق الرقابة.
حق استدراك الأخطاء الإدارية، والضمانات الممنوحة.
الفرع الأول: حق الاطلاع
وهو الحق المخول للإدارة الجبائية أثناء ممارستها لمهمتها وذلك بالاطلاع على دفاتر المكلف ومستنداته وإذا اقتضت الضرورة يمكن أخذ نسخ الدفاتر والوثائق من طرف الغير "المؤسسات، الإدارات والهيئات الحكومية" وذلك لجلب أقصى المعلومات اللازمة لتحديد الوعاء الضريبي بطريقة دقيقة "المضافة" ويمكن الإشارة بأن حق الاطلاع يقتصر على مجرد الحصول على كشوف لكتابات ووثائق حسابية دون تعليق أو إجراء أية مقارنة كما لا يمكن أن يمارس إلا من قبل الأعوان الذين هم برتبة مراقب على الأقل مع خضوعهم لسر مهني، وفي حالة رفض المكلف لحق الاطلاع تطبق عليه العقوبات المزدوجة المنصوص عليها في المادة 314 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 123 من قانون الرسم على القيمة المضافة.
- تطبيق غرامة جبائية من 1000 إلى 10000دج على كل من يرفض الاطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق المنصوص عليها قانونيا، وإتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المحددة بـ: 10 سنوات.
- يطبق إلزام مالي قدره 50دج على الأقل عن كل يوم عن التأخير الذي يبدأ اعتبارا من تاريخ توقيع المحضر والمدة المحددة لإثبات الرفض، يتم الحكم بالغرامة والإلزام من قبل الغرفة.
الاطلاع لدى الإدارات والمؤسسات العمومية: يخضع لهدا الحق كل إدارات الدولة بما فيها الولايات، البلديات وكذا المؤسسات الخاضعة لرقابة الدولة، تتمتع الإدارة الجبائية بحق الاطلاع التلقائي اتجاه هيئات الضمان الاجتماعي، وهذه الأخيرة يتعين عليها سنويا أن توافي إدارة الضرائب عن كل طبيب بكشف فردي يعين فيه رقم تسجيل المؤمن لهم، والشهر الذي دفعت فيه الأتعاب والمبلغ الإجمالي لها وبإمكان الإدارة الجبائية أن تستعمل المعلومات التي تحصلها لدى السلطة القضائية أثناء رفعها الدعوات المدنية والجزائية والتي من شأنها أن تسمح بافتراضه تهرب مرتكب في المجال الجبائي.
الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة: لتسيير مراقبة التصريحات المكتتبة من قبل المعنيين، يتعين على جميع المتصرفين في الأموال وجميع التجار وكل الذين تتمثل مهمتهم في دفع إيرادات عن قيم منقولة وكذا جميع الشركات، أن يقدموا لأعوان الضرائب الدفاتر اللازمة التي نص على مسكها القانون التجاري، وقد وضع هذا الأخير الجزاءات على كل من يعرقل استخدام الإدارة لحق الاطلاع سواء بالامتناع أو بإتلاف الأوراق والمستندات قبل انقضاء مدة التقادم التي تسقط حق الرقابة عليها المقدرة ـ 10 سنوات وذلك لمعاقبته بغرامة جبائية مبلغها يتراوح مابين 1000 إلى 10000دج كما ذكرنا آنفا، فحق الاطلاع كان ولا يزال أداة تدخل في كل عملية مراقبة وذلك إما بإتمام المعلومات المجودة بحوزة الإدارة أو للمراجعة، وذلك من المعلومات الموجودة المستخلصة من دراسة الملفات.
الاطلاع لدى البنوك: ينص القانون الجبائي على أنه لا يجوز للبنوك والإدارات أن تعترض على طلب الإدارة الجبائية بحجة السر المهني، ولأعوان الإدارة الجبائية حق الاطلاع على كشوفات المكلفين بالضريبة الموجودة لدى البنك وحسب التعليمة المؤرخة في 12-04-1992م من طرف المديرية العامة للضرائب فإن البنك ملزم إجباريا بتقديم كل الكشوفات التي يطلبها الجبائي.
الفرع الثاني: حق الرقابة
كون نسبة كبيرة من الضرائب الموجودة في النظام الجبائي تقوم على أساس تصريحات وإقرارات من طرف المكلف، وهذا الأخير الذي يبقى دوما متحريا في عين الإدارة الجبائية مما يستوجب (إخطار) إحاطتها بوسائل لتقدير مدى صحة الإقرارات من بين هذه الوسائل حق الرقابة الذي يتمثل في مجمل العمليات التي من شأنها التحقق من صحة ونزاهة التصريحات المقدمة ويأخذ حق الرقابة شكلين هما:
- التحقيق في المحاسبات عن طريق مجموعة من العمليات يكون الهدف من ورائها المعاينة في عين المكان للدفاتر والوثائق المحاسبية، ومقارنتها بعناصر الاستغلال للتأكد من صحة التصريحات المكتتبة من أجل تحديد وعاء الضريبة، ويستمد هذا النوع دعامته من نص المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
- أما الشكل الثاني يتمثل في التدقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية، والذي يهدف للكشف عن الفارق الموجود بين المداخيل المصرح بها من جانب، والوضعية المالية الحقيقية للمكلف من جانب آخر "نمط مستوى معيشته، ممتلكاته..."
وهذا ما نصت عليه المادة 131 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
كما يمكن استعمال كلا الطريقتين في آن واحد لأنه في الواقع أثناء إجراء التحقيق في المحاسبات المؤسسة ما يقوم المحقق في نفس الوقت بمعاينة وفحص الحالة الجبائية للمسيرين.
الفرع الثالث: حق استدراك الأخطاء
حق استدراك الأخطاء هو »هو الوسيلة الممنوحة للإدارة لإجراء التقويمات لنفس المدة ونفس الضرائب عندما يقدم لها المكلف عناصر غير كاملة وخاطئة « .
يتمثل هذا الحق في الإمكانية الممنوحة للإدارة الجبائية في إعادة النظر في الاقتطاع سواءً بتعديل أو بإنهاء اقتطاع جديد حيث نصت المادة 327 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه »يجوز استدراك خطأ يترتب سواء من نوع الضريبة أو مكان فرضها بالنسبة لأي كان من الضرائب والرسوم عن طريق الجداول « ، وقد حدد الأجل القانوني لاستدراك الأخطاء بأربع04 سنوات، كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة »يحدد الأجل الممنوح للإدارة بأربع04 سنوات للقيام بتحصيل الجداول الضريبية التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء الضريبة « ونفس المدة بالنسبة لرسم على القيمة المضافة حسب ما جاء في نفس المادة 157 وتحدد نقضه البدء لهذه المدة كمايلي:
- فيما يخص وعاء الحقوق البسيطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، يبدأ الأجل اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل.
- وبالنسبة لوعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي يبدأ الأجل اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة
- أما في مجال الرسوم المحصلة لفائدة المجموعات المحلية وبعض المؤسسات يبدأ سريان هذا الأجل من أول جانفي من السنة التي تفرض فيها الضريبة وقد تهد هذه الفترة أو ما يعرف بقطع التقادم.
إذا اعترض هذه المدة:
- دفع أقساط مسبقة على الضريبة.
- إيداع طلب تخفيض العقوبة.
- تبليغ النتائج المتحصل عليها على إثر إجراء تحقيق المحاسبات.
المطلب الثاني: صور الرقابة
تأخذ الرقابة الجبائية أشكالا وصورا عديدة يتوجب استعمالها في الوقت المناسب، وحسب أهميتها في حدود ما هو مقرر في التشريعات والتقنيات المنظمة لها والتي تتمثل في ثلاث أشكال متتابعة ومتكاملة هي:
- الرقابة الشكلية.
- الرقابة على الوثائق.
- الرقابة في عين المكان.
الفرع الأول: الرقابة الشكلية
هي أول عملية تخضع لها التصريحات المكتتبة وتشكل مجمل التدخلات التي تهدف إلى إحداث تصحيحات مادية للأخطاء والنقائص المرتكبة أثناء كتابة وتقديم المكلفين.
التصريحات، والتحقق من هوية وعنوان المكلف وكذا مختلف العناصر التي تدخل في تحديد وعاء الضريبة.
والغرض من هذا النوع من الرقابة هو التصحيح الشكلي للتصريحات دون إجراء أية مقارنة بين ما تحمله من محتويات محتويات، وتلك التي تتوفر لدى الإدارة، وتتم هذه الرقابة سنويا باعتبارها أول عملية مراقبة تخضع لها التصريحات، ولا تهدف إلى التأكد من صحة المعطيات والمعلومات التي تحملها، وإنما للكيفية التي قدمت من خلالها هذه المعطيات أو المعلومات.
الفرع الثاني: الرقابة على الوثائق
يعد هذا النوع من الرقابة ثاني إجراء تقوم به الإدارة الجبائية بعد الرقابة الشكلية يتجلى دور هذه الرقابة في مجموعة الأعمال والفحوصات الدقيقة التي تتم على مستوى المكتب، والتي تقوم من خلالها الإدارة بمقارنة المعلومات المصرح بها من طرف المكلف، والمعلومات المتحصل عليها من طرف الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة، والمتعلقة بالمعاملات أو الصفقات المبرمة بين المكلف وهذه الهيئات والتي تكون في شكل كشوفات تعرف بـBulletin de recoupement كمعلومات إضافية، وبإمكان المحقق طلب بعض التوضيحات والتبريرات من المكلف إذا لوم الأمر لا سيما المتعلقة بنمط المعيشة أو بعض الأعباء المخصوصة les charges de ductile .
أ- طلب المعلومات: يتسنى للمصلحة الجبائية التي تحقق في تصريحات المكلفين أن تتقدم بطلب المعلومات حول النقاط أو المسائل التي تشوبها غموض، ويمكن لهذه الأخيرة أن تكون كتابية أو شفوية لا تخضع المكلف بالضريبة إلى أي عقوبة في حالة عدم الرد على هذا الطلب، لكن قد تلجأ الإدارة إلى مراسلته من أجل التوضيح أو التبرير.
ب- طلب تبريرات وتوضيحات: تنص المادة 15 من قانون المالية لسنة 1996م على أنه »يحقق المفتش في التصريحات ويطلب التوضيحات والتبريرات كتابيا كما يمكن أن يطلب الاطلاع على الوثائق المحاسبية المتعلقة بها « ، يستوجب في الطلبات المكتوبة أن تبين بوضوح المسائل التي يرى المفتش أنه من الضروري الحصول على توضيحات أو تبريرات من شأنها، ويحدد المكلف بالضريبة أجلا لا يقل عن 30 يوما من أجل تقديم رده، وإذا ما انقضت هذه المدة دون أي رد يحدد المفتش أساس فرض الضريبة، وفي حالة عدم تجاوب هذه الإجراءات مع التساؤلات المطروحة ويلجأ المحقق إلى نوع أخر من الرقابة والمتمثلة في الرقابة بعين المكان.
الفرع الثالث: الرقابة بعين المكان
على خلاف الرقابة على الوثائق، فإن الرقابة بعين المكان تتم خارج مكاتب الإدارة الجبائية، مما يسمح لهم بالتنقل إلى المقرات المهنية لإجراء بحوث ميدانية، من أجل التأكد من صحة ودراسة المعلومات المصرح بها، وهذا بمقارنتنا مع العناصر الخارجية.
وتظهر صورة هذه الرقابة في إجراء المفتش لخصوصات تخص العناصر المادية للاستغلال الخاص بالمؤسسة عن طريق متابعة تحركات البضائع في مختلف مراحل التسويق ، ومراقبة الصفقات التي تتم بين المنتجين والمسوقين... حيث يعتبر هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة الممكنة لمعرفة رقم الأعمال الحقيقي، وقد اعتبرها “T.LAMBERT” بأنها » تتضمن الدراسة الحقيقية التي وراء المظاهر وليست نشاط الرقابة المادية لهذه المظاهر» .
تعد هذه الطريقة أكثر فعالية بالنسبة للإدارة الجبائية حيث تساعدها على التأكد من صحة التصريحات وكشف حالات التهرب ، ولقد كرس النظام الجبائي الجزائري هذا النوع من الرقابة ليشمل التحقيق المحاسبي والتحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية VASEF .
الفصل الرابع: التحقيق الجبائي
تخول التشريعات الجبائية للإدارة حق ممارسة التحقيق المحاسبي، والتحقيق المعمق المجمل الوضعية الجبائية بهدف التأكد من مدى صحة التصريحات المقدمة من طرف المكلفين. ويأتي هذا الإجراء للقضاء على ظاهرة التهرب الجبائي.
المبحث الأول: التحقيق المحاسبي:
يسمح هذا التحقيق للإدارة الجبائية بالتأكد من صحة وقانونية الكتابات المحاسبية ومقارنتها مع الوضعية الحقيقية للنشاط الممارس، حيث يخرج التحقيق المحاسبي من إطاره الضيق المتمثل في المراجعة الشكلية للملفات إلى مراجعة لكل الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان، هذا ما أكدته المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة على أن (التحقيق المحاسبي عبارة عن مجموعة من العمليات التي تهدف إلى فحص في عين المكان الملفات المحاسبية مقارنتها بعناصر الاستغلال واستثناءا قد نصت المادة 113 من قانون الرسم على رقم الأعمال على أنه (يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر المحاسبية في عين المكان، ما عدا إذا تم تقديم الكلف طلبا مكتوبا يقضي بعكس ذلك وتم قبوله من طرف المصلحة، أو في حالة قوة قاهرة مثبتة قانونا من طرف المصلحة. لا يمكن للإدارة الجبائية ممارسة التحقيق المحاسبي إلا على المكلفين الملزمين بمسك الدفاتر والوثائق المحاسبية التي فرض القانون التجاري والجبائي مسكها. أي أنه بغياب هذه الوثائق لا يمكن إجراء هذا النوع من التحقيق هذا من جهة، من جهة أخرى لا يمكن مباشرة التحقيق إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائية الذين لهم على الأقل رتبة مراقب.
المطلب الأول: التحضير للتحقيق
يتجسد هذا الإجراء إلى لجوء العون المحقق الذي يجب أن لا تقل رتبته عن مراقب بأعمال تمهيدية تسمح له بأخذ صورة مستوفية وكاملة عن المكلف المعني بعملية المراقبة.
ويتمثل هذا الإجراء بسحب ملف هذا الأخير أو ما يسمى « Dossier Unique »الذي يشمل على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بنشاطه. وكذلك كل التصريحات الخاصة بجميع الضرائب والرسوم الخاضعة لها وبعد جمع كل الوثائق والمعلومات التي يستوفيها ملف المكلف يقوم العون المحقق بدراستها ذلك للتأكد من أنها كاملة وصحيحة مع مسك وثائق ضرورية لسير مهمته على أحسن وجه منها:
• بيان مقارن بين ميزانيات المؤسسة (الأصول والخصوم).
• بيان محاسبي من خلال جدول حسابات النتائج.
• رقم الأعمال المعلن عنه، رقم الأعمال المعفى، التخفيضات المطبقة والرسوم المسددة. كما يجب التأكد من:
الدخل الإجمالي المصرح به من طرف المكلف المعني بالمراقبة. وكذلك فحص مدى ترابط عناصر المعيشة مع الدخل المصرح به.
ومن أجل الإحاطة الكبرى بملف المعني بالمراقبة، يمكن لعون المراقب القيام ببحوث خارجية التي يمكن أن تتم على عدة مستويات منها:
• البنوك والمصارف من أجل مراقبة حركة الأرصدة.
• مصالح الجمارك فيما يخص المؤسسات المصدرة والمستوردة ( تصاريح جمركية D3 ).
• الإدارات العمومية.
• الزبائن.
بعد إتمام المحقق كل هذه الأعمال السالفة الذكر، يأتي إعلام المكلف بالضريبة كآخر خطوة وهذا بإرسال إشعار بالتحقيقات Avis de Vérification من أجل الشروع في التحقيق المحاسبي الدقيق، كما يمكن القيام بزيارة مفاجئة في حالة الدراسة المسبقة للمكلف التي أظهرت تشويهات خطيرة للمكلف أو علم المحقق بوجود محاسبة خفية حيث يخشى المحقق إخفاءها من طرف المكلف إذا تم إعلامه وكذلك في حالة رغبة الإدارة الجبائية إجراء جرد حقيقي للمخزون. فهذه الزيارة المفاجئة لا يمكن أن تتم إلا بحضور مدير المؤسسة شخصيا وفي الأوقات المخصصة للعمل.
المطلب الثاني: التحقيق
تنص المادة 140 من قانون الضرائب على أنه لا يمكن البدء في إجراء التحقيق المحاسبي دون أن يتم إشعار المكلف بذلك مسبقا عن طريق إرسال إشعار بالتحقيق أو تسليمه له وأن يستفيد من أجل أدنى للتحضير مدته 15 يوما ابتدءا من تاريخ إرسال الإشعار.
يجب أن يبين الإشعار بالتحقيق مايلي:
• تاريخ ووقت بداية التحقيق.
• مدة التحقيق.
• الحقوق، الضرائب، الرسوم وكذا الوثائق التي يطلع عليها.
يمكن إجراء رقابة مفاجئة دون إشعار المكلف. ذلك من أجل المعاينة الحقيقية وفي هذه الحالة يسلم الإشعار بالتحقيق مع بداية التحقيق فغياب الإشعار بالتحقيق يلغي تماما إجراء التحقيق باستثناء (الزيارة المفاجئة) التي يسلم الإشعار وقت الزيارة يقوم المحقق منذ اليوم الأول من انقضاء المدة المحددة بـ15 يوما بالاتصال مع مسيري المؤسسة بعين المكان ويستفسر عن طبيعة العمل والنشاط الممارس مع زيارة أماكن الإنتاج، التخزين، المحلات المهنية التي تسمح له بأخذ نظرة شاملة حول الوضعية الحقيقية للمؤسسة حيث يجب جمع كل المعلومات المتعلقة بـ:
• النشاط الرئيسي والثانوي للمؤسسة.
• سعر التكلفة، أسعار البيع المطبقة فعلا ودوران المخزون.
• وسائل النتاج المستعملة.
• زبائن المؤسسة ومورديها.
• صلة المؤسسة مع الفروع الأخرى، الشركة الأم وفروعها.
بالإضافة إلى كل هذا يجب على المحقق التأكد من الصحة الشكلية للمحاسبة. ذلك بأنها تلم جميع الوثائق والمستندات القانونية التي ينص علها القانون التجاري في المواد من 09 إلى 11 والمتمثلة في دفتر اليومية livre journal حسب المادة 09، دفتر الجرد livre d’inventaire حسب المادة 10.
زيادة على ذلك يجب التأكد من مطابقة الكتابة الموجودة بهذا الدفتر مع الوثائق التبريرية بعد الدراسة الشكلية للمحاسبة. يجب التطرق إلى الدراسة الموضوعية أي في مضمون المحاسبة من بينها حساب المشتريات والمبيعات والمخزونات كونها المصدر الأول والأساسي للتهرب وعلى هذا فإنه من الضروري على المحقق مراجعة هذه الحسابات الثلاثة.
1. حساب المشتريات.
2. حساب المبيعات.
3. حساب المخزونات.
المطلب الثالث: نتائج التحقيق
تعتبر آخر مرحلة في التحقيق المحاسبي. فبعد قيام العون المحقق بالتحقيق يتوصل إلى نتائج مهمة قد تكون مخالفة لتصريحات المكلف. وهنا يوجد مجال لإحداث بعض التعديلات في القاعدة الضريبية أو قد تكون هذه النتيجة مطابقة لتصاريح المكلف وفي هذه الحالة يعد من الضروري إجراء تعديلات بإتباع الإجراءات العادية للتقويم بنوعيه الأحادي والثنائي.
- التقويم الثنائي: هذا النوع من التقويم يتم في حالة امتثال المكلف بالتزاماته الجبائية أو المحاسبية كتقديم التصاريح في وقتها المحدد... ولكن بعد التحقيق تبين وجود نقائص أو الإخفاءات التي تدخل في تحديد الأساس الضريبي إذ تقوم الإدارة الجبائية بتصحيح القاعدة الضريبية مع تمكين المكلف من الاستفادة بالمشروعات إذا طلب ذلك والاستماع إلى أقواله، ويبدأ الإجراء بإشعاره بالتقويم المراد إتباعه مع حمايته بقدر معين من الضمانات.
- إعلامه بالطرق المتبعة في إجراء التقويم.
- إمكانية استعانة المكلف بمستشاره القانوني من أجل دراسة الاقتراحات الإدارية وتقديم ملاحظاته.
- يجب استعانة المكلف بتقويم مفصل بصفة كافية تسمح للمعني تقديم ملاحظاته حيث تمنح له مدة 40 يوما.
- التقويم الأحادي: هذا النوع من التقويم يتم من طرف الإدارة الجبائية فقط، ويطبق في حالة ما إذا لم يؤد المكلف واجباته الجبائية والمحاسبية في أوقاتها وهنا تباشر الإدارة هذا التقويم عن طريق الإجراءات الآتية:
إجراء الفرض الضريبي.
إجراء التعديل التلقائي.
إجراء التقديم الفوري.
ومنه فإن معطيات المحاسبة تعتبر من أهم المعطيات التي تحدد القاعدة الضريبية فبعد إحداث التعديلات والتصريحات في المعلومات التي تضمنتها عملية المحاسبة لا يمكن الرفض الجزئي أو الكلي للمحاسبة إلا في الحالات الآتية التي نصت عليها المادة 119 من قانون الضرائب المباشرة.
عندما لا تحتوي المحاسبة على أي قيمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق الثبوتية.
عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إعفاءات، أو معلومات غير صحيحة، خطيرة، متكررة في عمليات المحاسبة.
المبحث الثاني: التنسيق في إطار محاربة التهرب الضريبي
لقد أدى التوسع الضريبي ببعض المتعاملين انتحال أساليب وطرق جديدة للتخلص من دفع التزاماتهم الجبائية، هذا ما زاد في توسيع حلقة التهرب وأصبحت الإدارة الجبائية غير قادرة وحدها على مجابهة هذه الآفة. مما استوجب وضع سياسة منسجمة لمحاربة هذا المرض تقوم على التنسيق بين الإدارات (الضرائب، الجمارك، التجارة) وهي ما تعرف بلجان التنسيق والتي بدورها تقوم بتكوين فرق مختلطة تعمل على مستوى كل ولاية ولهذا فإن أعوان إدارة الضرائب الذين لهم رتبة مراقب على الأقل، يتمتعون بصلاحية الوقوف أمام كل أوجه، وأساليب التهرب مستعينين في ذلك بالمعلومات التي تحوزها الإدارات الأحرى.
يرتكز التنسيق بين المصالح الإدارية على:
1. تنشيط وتوحيد نشاط الإدارات بلجان التنسيق.
2. استغلال وصول التوريد وتبادل المعلومات.
المطلب الأول: تنسيق الرقابة بين الإدارات (جبائية، تجارية، جمركية)
نظرا لتفاقم ظاهرة التهرب الضريبي في وقتنا الحالي وما سببته من خسائر كبيرة للخزينة العامة التي قدرت حسب تقارير إدارة الضرائب في سنة 1995م بـ 50 مليار دينار السبب الذي انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن الجزائر شرعت في تطبيق نظام اقتصاد السوق الذي يتأسس على حرية التجارة مما زاد في عدد المستوردين، الأمر الذي قد يزيد من نسبة التهرب الضريبي وقصد زيادة مردودية الإدارة الجبائية وإعطائها وتيرة تسمح لها بمسايرة التحولات الاقتصادية، والدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية وفي إطار دعم مكافحة التهرب الضريبي بات من الضروري وضع سياسة منسجمة تقوم على التنسيق بين الإدارات المعنية (تجارة، جمارك، ضرائب). لأن الكثير من الاقتصاديين يرجعون المشكلة الرئيسية للتهرب الضريبي إلى عدم وجود تنسيق محكم بين الإدارات على المستوى المركزي، الجهوي، وكذا الولائي.
ولهذا فقد تم إنشاء هذه اللجان التي تقوم بالتنسيق بين الإدارات المعنية بموجب قرار بين الوزارات رقم 23 بتاريخ 23 جانفي 1994 والذي تم نشره لتطبيق التعليمات رقم 431 بين MF/DGI/DOFولقد تم تعديل هذا القرار بقرار آخر صادر في 22/02/1995م والذي تم نشره في نفس اليوم.
المطلب الثاني: أشكال التنسيق بين الإدارات الجبائية والإدارات الأخرى
إن نقص أو غياب المعلومات أو البيانات الخاصة ببعض المكلفين يعد سببا يعرقل الإدارة الجبائية في تأدية مهامها على أحسن ما يرام وعلى أحسن وجه ولوضع حد أمام كل هذه الصعوبات من أجل توجيه البحث والمراقبة أصبح توطيد العلاقة بين الإدارات أو الهيئات الأخرى أمرا حتميا ذلك يرجع إلى أن هذه الإدارات أو الهيئات يمكن أن تساعد في تبادل المعلومات الموجودة بحوزتهم ووضعها تحت خدمة المصالح الجبائية المختصة.
إن وضع سياسة منسجمة لمحاربة التهرب الضريبي يتطلب التنسيق بين الإدارات المعينة التي يمكن أن يرتكز على النقاط الآتية:
-التنسيق في برامج التدخل بعين المكان، خاصة في إطار تدخل الفرق الموحدة ضرائب، جمارك، تجارة ومصالح الأمن.
هذا الإجراء يعد ضروريا خاصة عندما يتعلق الأمر بالبحوث الخارجية المنظمة لكشف الأنشطة المخفاة " اقتصاد سري" والأشخاص الذين يمارسونها.
هذا التدخل المشترك يمكن أن يسفر عن نتائج إيجابية انطلاقا من المعلومات المجمعة لدى كل هيئة أو إدارة يمكن استغلالها للخروج بنتيجة مشتركة و مقنعة، مع الدعم اللازم للقوة العمومية التي تلعب دور هام في تشخيص المتهربين الموجودين في المناطق أوالأحياء التي يصعب التوغل فيها.
التنسيق الثنائي، دائما وفي مجال التنسيق بين الإدارة الجبائية والإدارات الأخرى وفي إطار تبادل المعلومات عن الوضعية المالية الحقيقية للمكلفين يمكن ذكر الأمثلة الآتية:
-التنسيق بين الإدارة الجبائية ومصالح الجمارك.
من واجب الإدارة الجبائية في أغلب الأحيان اللجوء إلى مصادر لمدها بالمعلومات اللازمة لمصالح الجمارك باعتبارها حلقة وصل بين الداخل والخارج ونظرا لما لها من إمكانيات استقصاء المعلومات قيمة بشأن حركة رؤوس الأموال والتحويلات المشبوهة من قبل المؤسسات المالية، كل ذلك من أجل كشف حالات التهرب الضريبي، زيادة على ذلك يجب على مصالح الجمارك التبليغ التلقائي بكل المعلومات التي تخص الإستيرادات الخاصة بالمكلف.
- التنسيق مع مصالح التجارة قصد وإيجاد تجاوب من شأنه أن يقلل من حالات التهرب، أصبح من الضروري التنسيق بين الإدارة الجبائية والمصالح التجارية خاصة مديرية المنافسة والأسعار ومديرية الإحصاءات التي تساعدها في التبليغ عن المخالفات التي يرتكبها بعض المكلفين بالضريبة، التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التبليغ عن أسعار السلع والخدمات.
الــخــاتــمــة:
إن مكافحة التهرب الضريبي ليس بالأمر الهين، نظرا للأشكال التي يتخذها والتقنيات المتبعة من طرف المكلفين في استعمال الطرق الاحتيالية، ولمجابهة التهرب الضريبي يجب معرفة الدوافع التي تحمل المكلف للجوء إلى مثل هذه الظواهر والتي قد تكون الوضعية الاقتصادية المزرية وعدم مرونة واستقرار القوانين، وضغط جبائي مرتفع ونفسية متردية وعقلية متخلفة تنظر إلى الضريبة بمنظار مشوه فتح الباب على مصراعيه أمام المكلف للتخلص من الضريبة.
وإذا كانت الرقابة الجبائية من أنجع الوسائل لمحاربة التهرب إلا أنها تبقى قاصرة وهذا لنقص الوسائل المادية والبشرية خاصة الكفاءات العليا في الميدان المحاسبي والقانوني.
بنت الشديفات
05-05-2010, 03:26 PM
الدرس السابع
التهرب الضريبى
المحتويات : -
• مقدمـــة 0
• الأهــداف 0
• ما هية التهرب الضريبي 0
• ماهية التجنب الضريبى
• أسباب التهرب الضريبي 0
• الآثار المترتبة على التهرب 0
• صور وأشكال التهرب و العقوبات المقررة والمخالفات في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005) 0
• العقوبات المقررة للمخالفات 0
• التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005) 0
• ملخص الدرس 0
مقدمة
لقد تناولنا في الدرس السابق نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض عليها وسوف نتناول في هذا الدرس التهرب الضريبي 0
الاهداف
بنهاية هذا الدرس سيكون الدارس قادراً على تحديد : -
1) ماهية التهرب الضريبي : -
2) أسباب التهرب الضريبي 0
3) الآثار المترتبة على التهرب الضريبي 0
4) ماهية التجنب الضريبى
5) صور وأشكال التهرب و العقوبات المقررة والمخالفات في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005) 0
6) العقوبات المقررة للمخالفات 0
7) التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005)
وبذلك بدقة تامة في ضوء أحكام القوانين الضريبية 0
أولاً : ما هية التهرب الضريبي
سلوك الممول فعلاً أو فعالاً مخالفة للقانون على أساسها لا يقوم بالوفاء بالضريبة كلياً أو جزئياً 0
ويختلف التهرب الضريبي عن التجنب الضريبي في أن التجنب الضريبي يقوم الممول به لتجنب أداء الضريبة بعدم القيام بالنشاط المفروض علية الضريبة وبالتالي لا يكون من الأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة 0
ثانياً : أسباب التهرب الضريبي : -
للتهرب أسباب كثيرة يمكن إجمالها فيما يلي : -
1 - أسباب تاريخية : وهى ترجع الى شعور الأفراد بأن الضرائب قلما تفـرض عليهم بفرض تطبيق مصالح عامة بل تفرض لصالح الحاكم وأنها لا تعدو إلا مظهـــراً من مظاهر الظلم الذي يجب مقاومته 0
2 - أسباب سياسية واجتماعية :مع تطور الحياة السياسية في كثير من البلدان وظهور الفكر الاشتراكي زادت الحاجة الى فرض مزيد من الضرائب ورفع أسعارها ، ومع تغيير النظم والانتقال الى النظم الرأسمالية في بادئ الأمر هدىالى زيادة النفقات العامة مع التوسع في المشروعات مما أدى الى التوسع في فرض الضريبة وقد أدى زيـــادة العبء الضريبي الى عدم تمكين الأفراد من الادخار الخاص والى الشعور بالخطر على أموالهم فتمردوا على قوانين الضرائب والتجأ إلى طرق التهرب المختلفة اعتقـاداً منهم بأن هذا الأسلوب ما هو إلا دفاعاً شرعياً ضد المغالاة في فرض الضرائب 0
وكــذلك ضعف الانتماء والشعور العام والروح الجماعية والتضامن الاجتماعي والوعي الضريبي 0
3 - أسباب أخلاقية : تتمثل في رغبة الأفراد في الحصول على العائد السريع مما في أيديهم من أموال والذي يتحقق من ممارستهم لا نشطتهم المختلفة دون النظر لما يجب أن يؤدى مقابل الخدمات العامة والتسهيلات التى تقدمها لهم الدولة لتحقيق هذا العائد وضعف الوعي الأخلاقي بأهمية المساهمة والتكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع تجعل بعض المواطنين يمتنعون عن المساهمة بأداء الضريبة في تمويل النفقات العامة للدولة 0
4 - أسباب اقتصادية: عدم الاستقرار الاقتصادي للأنظمة والقوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي يضفي الشعور بعدم الأمان 0
5 - أسباب تشريعية : يعد التشريع أحد أهم الأسباب التى تدفع الأفراد للتهرب من الضريبة ومن أهمها : -
- ارتفاع الأسعار الضريبية التى يطبقها القانون
- المعاملة المتميزة لبعض الأنشطة أو الدخول على حساب أنشطة ودخول أخري 0
- وجود ثغرات قانونية 0
- التعدد والازدواج الضريبي 0
- تعدد الإجراءات وتعقيدها 0
- تعقيد قواعد المعاملة الضريبية 0
- غياب مبدأ الرقابة المجتمعية على نظام الضرائب 0
6 - أساب إدارية : تعد الإدارة الضريبية من أهم الأسباب التى تدفع الأفراد للتهرب من الضريبة ومن أهمها : -
- ضعف الثقة بين الممول والإدارة الضريبية 0
- السلطة التقديرية الواسعة التى كانت تمنحها التشريعات الضريبية لمأمور الضرائب 0
- تعقد الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصر والفحص والتحصيل وطولها وأساليب التعامل
التى قد تدفع البعض الى اللجوء الى التهرب 0
ثالثاً : الآثار المترتبة على التهرب الضريبي : -
للتهرب الضريبي آثار خطيرة نذكر من أهمها ما يلي : -
- الأضرار الكامل بحقوق الخزانة العامة 0
- يؤثر على الدولة في القيام بالأنفاق العام لا سيما مع تزايد النفقات العامة في العصر الحديث 0
- ضيق القاعدة الضريبية 0
- لجوء الدولة الى فرض مزيد من الضرائب أو زيادة أسعار الضرائب الحالية لمواجهة العجز في الإيرادات 0
- إحداث ارتباك في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 0
- يؤدى الى مشكلة التضخم التى تهدد عمليات النمو والتنمية 0
- الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة 0
- الإخلال بمبدأ التكافل الاجتماعي وروح الانتماء والشعور العام والروح الجماعية والتضامن الاجتماعي 0
رابعاً : التجنب الضريبي :-
ماهية التجنب الضريبى
- يقصد به أن يتمكن الشخص من التجنب من دفع الضريبة باستغلال ثغرات القانون دون أن يظهر في مركز المخالف للقانون.
- اى انه يتم تجنب الضريبة عن طريق الاستعانة بالثغرات الموجودة في القوانين فبسبب عدم دقة النصوص أو عدم أحكام صياغتها أو عدم مواجهتها لكافة الاحتمالات قد يتمكن الشخص من تحوير النصوص واستخدامها أو تفسيرها لصالحه دون أن يخالفها .
اثارالتجنب الضريبي :-
فى حالة التجنب لا توجد عقوبات
الرأي السائد أن للمكلفين أن ينظموا حياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية بحيث يقللون من التزاماتهم الضريبية ولا وزر عليهم في ذلك ما داموا في حدود القانون ولن يخالفوه وللممولين أن يستفيدوا بقدر الإمكان من الثغرات الموجودة في القوانين وعلي الدولة إذا أرادت أن تمنع ذلك أن تقوم بتعديل القانون بما يسد الثغرات الموجودة بالقانون .
وفى هذه الحالة ينتهى دور المأمور الفاحص بتقديم تقرير مفصل للادارة المركزية للبحوث بمجرد اكتشافه للواقعة .
- التفرقة بين التجنب الضريبي والتهرب الضريبي .
بيان التجنــــــــب التهــــــرب
-الموقف القانوني
-العقوبات
-الموقف من الضريبة
-الحل/العلاج
- دور المأمور الفاحص.
قانونـــــــــــي بإستغلال ثغرات القانون
لا تــــــوجـــد
لا توجد ضريبة
إعادة صياغة القانون
ينتهي بإعداد مذكرة
للإدارة المركزية للبحوث غير "قانوني"مخالفة لأحكام القانون"
توجد عقوبات
ضياع حقوق الخزانة العامة للدولة
توعية المسجلين/الممولين بأحكام القانون
ينتهي بإعداد مذكرة لإدارة مكافحة التهرب بالمنطقة
فى حالة وجود شك لدى المأمور الفاحص لواقعة التهرب الضريبي فإن هناك موقفان يمكن أن يقوم بأحدهما :-
الموقف الأول :-
1. يتوقف الفاحص عن العمل ويقوم بأنسحاب حكيم من المنشأة وذلك بعد تسجيله لملاحظاته عن ملابسات الموقف والواقعة وأخذ عينة من هذه المستندات "صورة ضوئية من المستندات" وذلك في حالة من الهدوء التي لا تثير أي شك لدي المسجل تدل علي وجود خطأ بالشركة .
2. يعود الفاحص إلي المأمورية التابع لها ويعرض علي رئيسه المباشر ما قد يوجد برفقته من مستندات وملاحظات عن الموقف والواقعة .
3. يقوم الفاحص بإعداد تقرير مبدئي عن الواقعة تحت إشراف الرئيس المباشر له وعرضه علي مدير الإدارة مؤيدا بالمستندات أن وجدت .
وتستخدم هذه الطريقة في حالة اطمئنان المأمور إلي عدم اختفاء هذه المستندات بعد مغادرته للمنشأة وهذا متوقف علي حسن تقدير المأمور الفاحص للظروف المحيطة به بالمنشأة ولحسن تصرفه عند اكتشاف الواقعة التي لا تعطي أي قلق للشركة لوجود مشكلة لديها .
الموقف الثاني :-
ويستخدم في حالة عدم اطمئنان الفاحص للشركة وأنها ستقوم بإخفاء هذه المستندات فور مغادرته المكان وفي هذه الحالة يقوم المأمور الفاحص بالتالى :-
1. طلب صورة ضوئية من هذه المستندات (إن أمكن ذلك)
2. التوقيع علي أصول هذه المستندات بما يفيد الاطلاع وايضاً التوقيع على الدفاتر.
3. يقوم بتحرير محضر رسمي " إثبات حالة مع المسئول بالشركة ثبت به المستندات المخالفة التي تم اكتشافها أثناء الفحص ويقوم بالتوقيع عليها كل من الفاحص والمسئول بالشركة .
4. يتم استكمال الخطوات من 2-3 كما الموقف السابق .
5. يمكن الاتصال بالمأمورية والاستعانة ببعض الزملاء الفاحصين فى اثبات الواقعة.
خامساً : صور وأشكال التهرب و العقوبات المقررة والمخالفات في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005) 0
1. بالنسبة للقانون 11 لسنة 91
أ. حالات المخالفات الضريبية:
فقد أوضحت المادة " 41 " من القانون 11 لسنة 1991 صور المخالفات و التي
تتمثل في الآتي :-
1 – التأخير في تقديم الإقرار و آداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة " 16 "
من هذا القانون بما لايجاوز ســــــتون يوما" 0
2 - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا
ظهرت فيها زيادة لاتجاوز 10 % عما ورد بالإقرار 0
وذلك مراعاة من المشرع للاخطاء التي قد يقع فيها المسجل عند إعدادة لإقرارة الشهري بحسن النية و ذلك شريطة أن يكون الخطأ في المبيعات لايجاوز 10 % عما ورد بإقراره 0
3 - مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة " 15 " من هذا القانون 00 فقد ألزمت المادة " 15 " المسجل عدة إلتزامــــات وهى : -
أ- إمساك دفاتر و سجلات محاسبية منتظمة
ب- تسجيل العمليات التي يقوم بها أولا" بأول في هذه الدفاتر و السجلات
ج- الإحتفاظ بهذه الدفاتر و السجلات و صور فواتير المبيعات لمدة ثلاثة سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات 0
وفي هذه الحالة يتعين على المسجل تنفيذ إلتزاماتة السابقة في الحدود و القواعد و الإجراءات الواردة بالمواد ( 8 , 9 , 10 , 11 ) من اللائحة التنفيذية 0
4 - ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق و الأسواق الحرة لايجاوز 10 % و لأسباب مبررة 0
ويجدر الإشارة أن السلع المودعة في المناطق و الأسواق الحرة تكون غير خالصة الضريبة وفقا" لما يوليه المشرع من معاملة خاصة لهذه الأماكن و بالتالي فإن ظهور أى عجز أو زيادة في هذه السلع المودعة إنما يعبر في حقيقة الأمر عن وجود خلل في نظام الإيداع أو السحب في هذه الأماكن 0
ويشترط أن يكون الإيداع قد تم وفقا" للنظم و الإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن كما يشترط أن يكون العجز أو الزيادة في هذه الحالة لأسباب مبررة مثل أن يكون في حدود نسب التبخير أو الفاقد المتعارف عليها و المؤيدة بالمستندات من الجهات المختصة كالرقابة الصناعية أو وزارة الصناعة و مع هذا يستوي أن يكون الإيداع بمستودعات الإيداع الجمركي العامة أو الخاصة 0
5- عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب السجيل خلال الموعد المحدد0
أي أنة طبقا" لنص المادة " 21 " من القانون فإن المسجل يلتزم بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل خلال 21 يوما" من حدوث تلك التغييرات 0
6- عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة إختصاصاتهم في الرقابة و التفتيش و المعاينة و المراجعة و طلب المستندات و الإطلاع عليها 0
وقد حددت المادتان ( 38 , 39 ) من القانون هذه الواجبات 0
ويجدر الإشارة هنا أن ماسبق ذكره من مخالفات ليست كل المخالفات و لكن هناك مخالفات أخرى لم ينص عليها صراحة ضمن صور المخالفات المذكورة بالمادة " 41 " من القانون حيث أن هذه الصور على سبيل المثال لا الحصر ذلك حيث أن أي مخالفة لأحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون و لائحتة التنفيذية دون أن يكون عملا" من أعمال التهرب المنصوص عليها فية فإنة تعد مخالفة و توجب العقوبة المنصوص عليها بالمادة " 41 " من القانون 11 لسنة 1991 و من هذه00 المخالفة لأحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها بالقانون 11 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذية ومنها على سبيل المثال لا الحصر 0
• عدم وضع شهادة التسجيل فى مكان ظاهر بالمنشأة
• عدم إستخراج صور من شهادات التسجيل لوضعها بمكان ظاهر بالفروع التابعة للمسجل و تحمل نفس رقم تسجيل المركز الرئيسي 0
• عدم الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة عند إنشاء أو تشغيل معمل أو مصنع لإنتاج سلعة من سلع الجدول رقم ( 1 ) 0
العقوبات المقررة بشأن المخالفات بالمادة " 41 " :
تقضي المادة " 41 " من القانون 11 لسنة 1991 " يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألفي جنية فضلا" عن الضريبة و الضريبة الإضافية المستحقتين "
• فهناك بعض المخالفات التي يترتب عليها إستحقاق الضريبة على المبيعات فضلا" عن الغرامة كعقوبة بالإضافة إلى الضريبة الإضافية في حالة إستحقاقها مثل عدم تقديم الإقرار في الميعاد القانوني أو عدم آداء الضريبة المستحقة بما لايجاوز ستون يوما"
• وهناك بعض المخالفات الأخرى التي لا يترتب عليها إستحقاق ضريبة و بالتالي عدم إستحقاق الضريبة الإضافية و إنما تستحق الغرامة فقط مثل عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم 00 ومثل عدم وضع شهادة التسجيل في مكان ظاهر بالمنشأة 00 وأيضا" مثل عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد 0
التصالح في المخالفات:
فإنة طبقا" للمادة " 42 " من القانون 11 لسنة 1991 و التي أفادت بأنة
" يجوز للوزير أو من ينـيــبة التصالح فى المخالفات المنصوص عليها في المادة " 41 " مقابل آداء الضريبة و الضريبة الإضافية في حالة إستحقاقها و تعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة " 41 " من القانون 0
ب. الحالات العامة للتهرب الضريبي:
فقد نصت المادة ""44"" من القانون 11 لسنة 1991 علي أنه
"يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة " 43"
1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة :-
أي أنه في حالة مخالفة المسجل للمادة 18 من القانون 11 لسنة 1991 والتي توضح شروط التسجيل فإنه يقع تحت طائلة التهرب .
2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
أي أنه في حالة عدم قيام المسجل بالإقرار عن مبيعاته من السلعة أو استيرادها أو أداء الخدمة ولن يقر عنها يعتبر متهربا ويعتبر المسجل متهربا أيضا في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة رفق الإقرار أي أنه لا يكفي الإقرار ولكن لابد من السداد للضريبة المستحقة.
3- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون وحدود الخصم أي في حالة مخالفة المسجل للمادة 23 من القانون والمادة 17 من اللائحة التنفيذية والتي تحدد الشروط العامة للخصم الضريبي فإن ذلك يعد عملا من أعمال التهرب مهما كان قيمة هذه الضريبة التي تم خصمها بالخطأ أي أنه لا توجد نسب كما في المبيعات لتصبح تهرب .
4- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.
5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها أي أنه يقوم المسجل مثلا بتقديم فواتير مشتريات محملة بالضريبة مزورة علي أن يقوم بخصمها بالإقرار لتقليل الضريبة المستحقة .
أو مثلا أن يتقدم بمستندات إلي قسم رد الضريبة بمستندات تفيد بقيامه بالتصدير مزورة محاولة منه لاسترداد الضريبة السابق سدادها علي مدخلات السلع المصدرة .
6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
اعتبر المشرع ظهور زيادة في المبيعات لا يتجاوز 10% كما ورد بالإقرار مخالفة وذلك اعتبارا منه إلي أن هذه الزيادة قد ترجع إلي خطأ غير مقصود من المسجل ولكن إذا ما جاوزت هذه الزيادة 10% عما ورد بالإقرار فافترض المشرع هنا قصد التهرب ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة "43" من القانون رقم 11 لسنة91.
7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% وفي هذه الحالة اعتبر المشرع الزيادة أو العجز تهربا اذا ما تجاوز نسبة 10% وذلك بغض النظر عن أسباب هذه الزيادة أو هذا العجز .
8- عدم اصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة
في هذه الحالة يكون المسجل قد خالف المادة "14" من القانون والمادة "7" من اللائحة التنفيذية والتي تحدد البيانات الواجب توافرها في الفاتورة والشروط القانونية لصحتها .
9- عدم اقرار المسجل عن السلع والخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .
وهنا إذا قام المسجل بإستعمال أو استخدام السلعة أو الاستفادة من الخدمة لأغراض خاصة أو شخصية فإنه يتعين عليه الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها باعتبارها مبيعات وإلا يعد تهربا من الضريبة في حالة عدم قيامه بالاقرار عنها.
10- انقضاء ستين يوما علي انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الاقرار عنها وسدادها .
هنا المشرع أوجب علي المسجل تقديم اقرار عن مبيعاته من السلع أو الخدمات والنظر إلي أن الضريبة علي المبيعات ضريبة غير مباشرة فلا معني لقيام المسجل باحتباس الضريبة أكثر من المدة التي حددها القانون لتوريدها إلي المصلحة فإذا تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المقررة لذلك وهي ستون يوما بعد إنتهاء المدة التى حددها القانون .
فإنه في هذه الحالة يعد المسجل متهربا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة "43" من القانون .
11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة :-
فإن القانون ألزم المسجل بضرورة إصدار فواتير محملة بالضريبة وأن المشرع أعطي الحق للتسجيل بالمصلحة لمن لم يبلغ حد التسجيل وذلك بالتسجيل لدي المصلحة جوازيا وفي هذه الحالة يلتزم بإصدار الفواتير الضريبية أما إذا قام غير المسجل بإصدار فواتير محملة بضريبة المبيعات فإن ذلك يعتبر أثراء علي حساب الخزانة العامة للدولة وأنه في هذه الحالة يعتبر تهربا .
حالات التهرب الخاصة :-
وهذا ما نصت عليه الفقرة رقم (9) من المادة 47 من القانون 11 لسنة91 والمادة 48 ، المادة 50 من القانون 11 لسنة 1991 .
العقوبات الخاصة بالتهرب الضريبي:-
أ. العقوبات الخاصة بحالات التهرب العامة :
فقد نصت المادة " 43 " من القانون علي أنه
" مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد يقضي به قانون أخر يعاقب علي التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ويحكم علي الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة" .
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض
وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلي المحاكم علي وجه الاستعجال .
أي أن العقوبات :-
• الحبس مدة لا تقل عن شهر .
• غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
• أو بأحدي هاتين العقوبتين السابقتين.
• الضريبة الأصلية .
• الضريبة الإضافية.
• تعويض لا يجاوز مثل الضريبة .
ب. العقوبات الخاصة بحالات التهرب الخاصة :
وهذا ما نصت عليه المادة "47" الفقرة الثامنة من القانون وما أوضحته المادة "34" من اللائحة التنفيذية . بالإضافة إلي العقوبات الواردة بالمادة "43" من القانون .
2- بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005
رقم المادة القائم بالتهرب الأفعال المخالفة للقانون للتهرب من الضريبة (الجرائم ) العقوبات
133,132,134 الممول والشريك في الجريمة يسأل بصفته متضامناً مع الممول يعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال أحدى الطرق الآتية : -
1– تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات حسابات أو مستندات مصطنعه مع علمه بذلك 0
أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها
2-تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لدية من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها 0
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الآجل المحدد لتقادم دين الضريبة 0
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقله الإرباح أو زيادة الخسائر
5- إخفاء نشاط أو جزء منه
يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بأحدي هاتين العقوبتين وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة 0
رقم المادة القائم بالتهرب الأفعال المخالفة للقانون للتهرب من الضريبة (الجرائم ) العقوبات
135,131 مرتكب الفعل أو الأفعال مادة 131 من القانون 91 لسنة 2005 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها 0
مادة 135 من القانون
نص المادة على الفعل المكون للجريمة كما يلي : -
1– الامتناع عن تقديم أخطار مزاولة
النشاط 0
2-الامتناع عن تقديم الإقرار
الضريبي 0
3 – الامتناع عن تقديم تطبيق نظام
استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية غرامة لا تقل عن آلفي جنيه ولا تجاوز عشرة الآف جنيه
وفي جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود الى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات
13 ، 135 4- مخالفة أحكام المادة 96 فقرة 1 عدم التزام الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلاً كافياً على الصعوبات التى واجهها في أعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة 0 غرامة لا تقل عن آلفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود الى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات 0
رقم المادة القائم بالتهرب الأفعال المخالفة للقانون للتهرب من الضريبة (الجرائم ) العقوبات
135
الممول
5- مخالفة أحكام المادة 78 بند 1 " يلتزم الممولين الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حزمة أو مهنه كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
1 – الشخص الطبيعي الخاضع للضربة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ،الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً إذا تجاوز رأسمالة المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه أو تجاوز رقم أعمالة السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه 0
6- مخالفة أحكام المادة 83 فقرة 3 " ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانوناً ، وإذا أعد الإقرار من محاسب مستقل فأن علية التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني وألا أعتبر الإقرار كأن لم يكن
غرامة مقدارها عشرة ألاف جنيه وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود الى أرتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات 0
رقم المادة القائم بالتهرب الأفعال المخالفة للقانون للتهرب من الضريبة (الجرائم ) العقوبات
136
الممول
5- إدراج الممول مبلغ الضريبة أقل من قيمته في الإقرار أي إذا إدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمته المقدرة نهائياً وفقاً لكل حالة من الحالات الآتية : -
1 – المبلغ الذي لم يتم أدراجة إذا كان يعادل من 10% الى 20% من الضريبة المستحقة قانوناً 0
2- إذا كان المبلغ الذي لم يتم أدراجة يعادل أكثر من 20% الى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً 0
3 – إذا كان المبلغ الذي لم يتم أدراجة يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً 0
5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم أدراجة
15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم أدراجة
80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم أدراجة
ملاحظة هامة : -
تنص المادة 131 من القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون لآخر 0
2 - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أتحاذ أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير (مادة 137من القانون 91لسنة 2005 ) 0
3 - الأشخاص الذين يتم مواجهتهم عند الضبط 0
أ - في حالة الأشخاص الطبيعين تكون المواجهة مع صاحب الشأن أو وكيلة 0
ب- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يحرر المحضر في مواجهه الشريك المسئول عن الإدارة وفي
مواجهه الأشخاص الذين يتولون الإدارة الفعلية كما يلي : -
- الشريك - المدير
- عضو مجلس الإدارة المنتدب - رئيس مجلس الإدارة
ج – المحاسب المقيد في جدول المحاسبين والمراجعين 0
د – الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول 0
هـ - مرتكب الفعل أو الأفعال المجرمة قانوناً 0
خامساً : التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005)
1- بالنسة للقانون 11 لسنة 91
إجراءات التصالح الضريبي فى جرائم التهرب:
تنص المادة 45 من القانون على : -
" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه "
ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة .
ويترتب مباشرة على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من أثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه .
أي ان شروط التصالح :-
1- ألا يكون قد صدر فى الدعوى حكم بات والحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كافة طرق الطعن سواء طعن فيه أو لم يطعن فية.
2- سداد جملة الحق المدنى المستحق للمصلحة ويتمثل فى :-
• ضريبة المبيعات المتهرب من سدادها .
• الضريبة الإضافية .
• تعويض يعادل مثل الضريبة .
الآثار المترتبة على التصالح :-
وتنقسم إلى :-
أ. بالنسبة للمصلحة :-
1. الحصول على كافة حقوق الخزانة العامة من ضرائب وتعويضات .
2. إثبات الواقعة بالسجلات للرجوع إليها عند قيام المسجل بالتهرب لاحقاً.
ب. بالنسبة للمسجل " المتهرب " :
1. انقضاء الدعوى الجنائية .
2. إلغاء العقوبة المقضي بها فى حالة صدور الحكم .
3. بمجرد التصالح تعتبر الواقعة جريمة سابقة فى حالة العود.
من المسؤل قانونا عن التهرب بالمنشأة ؟
فقد أوضحت المادة " 46 " من القانون على انه :-
" فى حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسؤل عنة الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة أو من يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال ."
وهذا اما أكدته المادة 35 من اللائحة التنفيذية فى تطبيق أحكام المادة " 46 " من القانون.
أي أن المسئول عن التهرب هو :_
1. صاحب الشأن " مشروعات فردية "
2. فى حالة الأشخاص المعنوية
• الشريك المتضامن .
• المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب .
• رئيس مجلس الإدارة .
• من يتولون الإدارة الفعلية .
2- بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005
يقرر القانون في المادة 138 منه الأحكام الخاصة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي كما يلي : -
1 - من يملك سلطة التصالح في الجرائم الضريبية : -
منح القانون للوزير أو من ينيبه التصالح الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة 0
2 – الحالة والشروط : -
في أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها
3 – الضرائب والتعويضات التى يؤديها المخالف
أ - المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة الى تعويض مقداره ألف جنيه 0
ب– المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة الى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في
المادة 136 من هذا القانون 0
ج – المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 ، 134
بالإضافة الى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ 0
د – تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا
القانون 0
4 - الآثار المترتبة على التصالح : -
إذا تم التصالح بين الممول والمصلحة ترتب على ذلك ما يلي : -
أ – انقضاء الدعوى الجنائية 0
ب- انقضاء الآثار المترتبة على الدعوى الجنائية 0
ج – تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها 0
تذكر ما يلي : –
- لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة وذلك إذا كان قد أكتشفه الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبى الذي تم تقديمه الى مأمورية الضرائب المختصة ويلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ 0
- وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي(مادة 87من القانون 91 لسنه 2005 )
- لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل طبقاً للمادة (87) من القانون إذا أستعمل أحدى الطرق التى يعد فيها متهرباً طبقاً للمادة (133) من القانون وتم اكتشافه من قبل المصلحة (مادة 112 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 991 لسنة 2005 )
- لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول ، طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 95 من القانون ألا إذا توافرت أحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 133 منه.
ملخص الدرس :
لقد تناولنا فى هذا الدرس التهرب الضريبىوصورة واشكالة والتصالح فى جرائم التهرب الضريبى فى ضوء احكام القوانين الضريبية الفرق بين التهرب الضريبى و التجنب الضريبى.
بنت الشديفات
05-05-2010, 03:27 PM
3- آثار التهرب الضريبي:
أ-يؤدي التهرّب الضريبي الواسع إلى نقص في موارد الدولة وبالتالي إلى إضعاف قدرتها على القيام بواجباتها المختلفة .
ب- يدفع التهرّب بالدوائر المالية للبحث عن مصادر أخرى لتأمين حاجة الدولة المتزايدة للإنفاق، وهذا ما نلاحظه من خلال دراسة بنية الإيرادات الضريبية على مدى عقد التسعينات، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب غير المباشرة بوتائر سريعة مقارنة بضرائب الأرباح الحقيقية من القطاع الخاص، وقد لوحظ زيادات سنوية مضطردة من ضرائب الدخل المقطوع وفي رفع معدلات الرسوم بقرارات من وزارة المالية وفي التشدد في تطبيق رسم الفروغ للمحلات التجارية وفرض ضرائب التركات وغيرها، مثلاً زادت حصيلة ضرائب الأجور والرواتب من 1.919 مليار ل.س عام 1991 إلى 5.063 مليار ل.س عام 1997 أي 2.63 مرة (جريدة تشرين 25/10/1999) هذا على الرغم من أن القدرة الشرائية للأجور والرواتب قد انخفضت بين العامين المذكورين، وقد سعت وزارة المالية لعرقلة رفع الحد المعفى من ضريبة الأجور والرواتب المسقوف منذ 1949، وفي كل الأحوال فإن زيادة ضريبة الأجور تعني زيادة مماثلة في نشاط قطاع الأعمال، بينما نشاهد أن إيرادات ضرائب دخل أرباح القطاع الخاص لعام 1997 لم تتجاوز 13 مليار ل.س.
ج- المصادر الأخرى التي بحثت عنها الدولة لتعويض مبالغ الضرائب المتهربة هو تقليص دعم أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الدولة أو ينتجها القطاع العام، عبر رفع أسعارها، وخاصة عبر تعديل أسعار الصرف، مما يعني ارتفاع ما يدفعه المواطن بالليرات السورية مقابل السلع والخدمات الحكومية، وقد قام د.عارف دليلة بحساب لزيادة الضرائب غير المباشرة وجمعها مع نقص الإعانات منذ 1986 ولغاية 1997 فوجد أن العجز لغير صالح المواطنين ازداد من 190 مليون عام 1986 إلى 54961 مليون عام 1997.
د-فوات إيرادات التهرب على موازنة الدولة أضعف إمكانية زيادة الرواتب والأجور مما ساهم في استمرار الركود الاقتصادي لسنوات عديدة.
هـ -أدى فوات إيرادات التهرّب إلى إضعاف قدرة الدولة على الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة، مما ترك آثاره السلبية على التنمية البشرية، وقد رأينا تقرير التنمية البشرية يسجل تراجعا" في التنمية البشرية في سوريا، فبعد أن احتلت الموقع 73 من بين 173 دولة عام 1992 تراجعت إلى الموقع 111 من بين 174 دولة عام 1997. (راجع تقريري التنمية البشرية لعامي 1994 و 1999.
و-أيضاً قلص قدرة الدولة على تعزيز الإنفاق الاستثماري الحكومي، وعلى تأمين السيولة اللازمة لنشاط القطاع العام، وقد لحظنا تأثير ذلك في تدهور أوضاع القطاع العام.
ز- ينشر الفساد في المجتمع، وثرواته الفاسدة التي تهرّب دائماً إلى الخارج.
ح- يخل بالعدالة الضريبية والمجتمعية، حيث يصبح البعض يدفع والبعض الآخر لا يدفع، مما يضعف العقد الاجتماعي.
بنت الشديفات
05-05-2010, 03:31 PM
www.shatharat.net
يمكن تستفيد منه هاد يلي قدرات اجيبه
Powered by vBulletin™ Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, TranZ by Almuhajir