الى زملائي الطلبة في محاسبة البنوك لدى الدكتور طهر القشي
سوف بأذن الله اضع محاضراته في هذا الموضوع
هذا اول تلخيص للدكتور
الى زملائي الطلبة في محاسبة البنوك لدى الدكتور طهر القشي
سوف بأذن الله اضع محاضراته في هذا الموضوع
هذا اول تلخيص للدكتور
التعديل الأخير تم بواسطة العالي عالي ; 07-14-2008 الساعة 08:35 PM
هذا الملخص الثاني
ويتكلم عن الخزينه
وقسم الحسابات الجارية
مع اسئله
وسوف اضع الحلول عند الانتهاء منهن
التعديل الأخير تم بواسطة The Gentle Man ; 07-02-2008 الساعة 09:55 AM
الدرس الثالث عن قسم المقاصه
الملف الاول شرح عن قسم المقاصه
اما الملف الثاني فهو للطلاب الذين يدرسون المادة وهو سؤال وظيفة
حظاً موفقاً للجميع
شكراااااااااااا
[BIMG]http://www.qatarp.com/files/90/navySportsAbaya.jpg[/BIMG]
قسم الودائع لأجل
يعد قسم الودائع لأجل من الأقسام ذات الاهمية العالية لدى البنك حيث أن هذه الأموال يستطيع البنك من وقت لآخر إعادة استثمارها .
والوديعة لأجل: هي عقد بين البنك والعميل يقوم العميل وفقا لذلك العقد بإيداع مبلغ واضح المعالم (الكم وتاريخ الاستحقاق), على أن يتعهد البنك بإعطاء العميل فائدة محددة واضحة المعالم (ليس مرابحة).
تنقسم الودائع إلى قسمين :
1- وديعة ثابتة: (التي يكون مبلغها محدد وتاريخ استحقاقها محدد, أي لا يجوز للعميل أن يسحب الوديعة إلا بتاريخ الاستحقاق).
وان قام العميل بسحب الوديعة قبل تاريخ استحقاقها يفقد الفوائد وغالبا ما تكون نسبة الفائدة في هذا النوع من الودائع عالية.
2- ودائع تحت الطلب : في هذا النوع يستطيع العميل أن يسحب متى وكما يشاء ولكن الفائدة تكون متدنية إلى
أدنى الحدود.
3- الودائع بإخطار حيث يستطيع العميل أن يسحب الوديعة ولكن يجب على العميل أن يخطر البنك قبل حلول موعد الوديعة بفترة زمنية متفق عليها مسبقا.
سؤال:
في 1/4/2006 اتفق احد العملاء مع بنكه بفتح وديعة بقيمة 60000 دينار على أن تتم جميع التعاملات من خلال حسابه الجاري علما بأن مدة الوديعة 5 سنوات بفائدة 6%.
المطلوب:
عمل قيود السنين الخمس في الحالتين التاليتين:
1- إذا اكتملت الخمس سنوات على ما يرام
2- في حال انه كسر الوديعة في 1/9/2008
الحل تجدونه في الملفات المرفقة
شكرا على الموضوع الرائع ..متابعه
[BIMG]http://www.qatarp.com/files/90/navySportsAbaya.jpg[/BIMG]
اسمح لي بالمشاركه
قيود اليومية في محاسبة البنوك .
البنوك التجارية قواعد عامة . يتم تحليل جميع العمليات التي تحدث في البنك إلى طرفيها المدين والدائن من وجهة نظر البنك نفسه وليس من وجهة نظر المتعاملين معه .
البنوك التجارية تستخدم الطريقة الفرنسية( المركزية)(العامة) وتقضي هذه الطريقة باستخدام نوعين من الدفاتر كما يلي:
- دفاتر مساعدة و تشمل يومية مساعدة و أستاذ مساعد ... - دفاتر عامة و تشمل يومية عامة و أستاذ عام
أولا: قسم الحسابات الجارية .. تنقسم الحسابات الجارية في البنك إلى نوعين: 1- حسابات جارية دائنة : وتمثل ودائع الأفراد والهيئات لدى البنوك
.2- حسابات جارية مدينة : وتمثل السلف والتسهيلات الإئتمتنية والقروض التي يمنحها البنك لعملائه.
ملاحظـة إذا ذكرت حسابات جارية من دون تمييزها فإنه يقصد بها الحسابات الجارية الدائنة،أما الحسابات الجارية المدينة فلابد من تمييزها صراحة.
يلاحظ أن العمليات التي تحدث في البنك وتؤثر على الحساب الجاري تنقسم إلى أربعة أنواع
: أ) الإيداع ب) السحب جـ) التحويل د) إثبات الفوائد المدينة والعمولاتأ
ثانيا . الإيـداع ( الإضافة ) : يمكن الإيداع في الحساب الجاري بإحى الصور الثلاثة التالية :
1- إيداع نقدي : عند قيام العملاء بإيداع أي مبالغ نقدية في حسابهم الجاري يكون القيد : ×× من حـ/ الصندوق ... ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية .. ( جملة الإيداعات النقدية خلال الفترة )
2-إيدع بشيكات داخلية ( تحويلات داخلية ) : الشيك الداخلي عبارة عن شيك مسحوب على عميل له حساب في البنك لصالح عميل آخر له حساب في نفس البنك ونفس الفرع أي أن الساحب والمسحوب عليه عملاء لنفس البنك ونفس الفرع ويكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه) ... ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب ) . ( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة)
3- إيداع بشيكات خارجية ( مسحوبة على عملاء بنوك أخرى ) : الشيك الخارجي في حالة الإيداع يكون مسحوبا على عميل له حساب في بنك آخر لصالح عميل في البنك أي أن الساحب عميل للبنك والمسحوب عليه عميل لبنك آخر وهنا يتطلب الأمر إرسال هذه الشيكات إلى غرفة المقاصة في مؤسسة النقد ولإثبات هذه الشيكات قد تتبع البنوك إحدى طريقتين:·
الطريقة الأولى: عدم إنتظار نتيجة المقاصة وطبقا لها يضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة إليه فورا دون إنتظار نتيجة المقاصة ويكون القيد:
×× من حـ/ غرفة المقاصة .... ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )
عيوب هذه الطريقة: لا تتماشى مع متطلبات الحيطة والحذر في البنوك نظرا لإحتمال رفض الشيكات.·
الطريقة الثانية : وطبقا لهذه الطريقة لا يضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة اليه الا بعد ظهور نتيجة المقاصة ومن ثم يتم اجراء عدة قيود:
-1 - قيد نظامي يثبت استلام البنك للشيكات : ×× من حـ/ شيكات للتحصيل .... ×× إلى حـ/ اصحاب شيكات التحصيل
2- عند ظهور نتيجة المقاصة تثبت مديونية غرفة المقاصة بقيمة الشيكات المقبولة فقط: ×× من حـ/ غرفة المقاصة .... ×× إلى حـ/ شيكات للتحصيل
3- يتم إثبات إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحسابات الجارية . من ح/ اصحاب الشيكات للتحصيل .... الى مذك ح/ الحسابات الجارية .. ح/ عمولة تحصيل (إن وجدت)
4- إثبات عملية الرفض بقيمة الشيكات المرفوضة ان وجدت كما يلي : من ح/ اصحاب شيكات التحصيل ... الى ح/ شيكات للتحصيل . (عكس القيد الأول فقط)
ب) السحب ( الخصم ) :قد يتم السحب من الحساب الجاري بإحدى الصور الثلاثة التالية:1- سحب نقدي: عند قيام العميل بسحب أي مبالغ نقدية من حسابه الجاري سواء بشيك أو بإذن دفع أو بإستخدام بطاقة الصراف الآلي يكون القيد:
×× من حـ/ الحسابات الجارية ×× إلى حـ/ الصندوق (جملة المسحوبات النقدية خلال الفترة)
2- سحب بشيكات داخلية (تحويلات داخلية) : السحب بشيكات داخلية يعتبر الوجه الآخر لعملية الإيداع بشيكات داخلية ولذلك في حالة وجود عملية إيداع بشيكات داخلية وعملية سحب بشيكات داخلية بنفس المقدار وفي نفس الفترة يجرى لها قيد واحد فقط لأنهما يمثلان إيداع بالنسبة لعميل وسحب بالنسبة لعميل آخر ولكنهما بالنسبة للبنك عملية واحدة تتمثل في التحويل من شخص إلى شخص آخر ويكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه) ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب ) ( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة )
من حـ/ الحسابات الجارية ( جملة الإيداعات بشيكات داخلية )
3- لا يجرى لها قيدلأنها الوجه اآخر لعملية الإيداع بشيك داخلي.
ج) التحويل: قد يتم التحويل من وإلى حساب العميل وهنا يجب التفرقة بين نوعين من التحويلات :
1- تحويلات لصالح عملاء البنك واردة من كل من:- عملاء في نفس البنك “نفس الفرع”.- عملاء الفروع.- عملاء بنوك أخرى.
ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي: من مذكورين ×× حـ/ الحسابات الجارية “عملاء البنك نفسه” ×× حـ/ الفروع واردة منهم ... ×× حـ/ بنوك أخرى ××
إلى حـ/ الحسابات الجارية ( صادرة لصالح عميل البنك )(جملة إشعارات الإضافة خلال الفترة
2 - تحويلات صادرة من عملاء البنك لصالح كل من:- عملاء في نفس البنك.- عملاء الفروع.- عملاء بنوك أخرى. ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( واردة من حساب عميل البنك ) .... إلى مذكورين ×× حـ/ الحسابات الجارية ×× حـ/ الفروع صادرة لهم ×× حـ/ بنوك أخرى(جملة شعارات الخصم)
د) إثبات الفوائد المدينة والمصروفات (العمولات)
: 1- إثبات الفوائد المدينة : بعض البنوك قد تدفع فوائد على أرصدة الحسابات الجارية وهذه الفوائد تعتبر من وجهة نظر البنك مصروفا ومن ثم تكون (مدينة) .
وعليه يكون القيد : ×× من حـ/ الفوائد المدينة ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية . (إضافة قيمة الفوائد المستحقة للحسابات الجارية)
2 - إثبات العمولات : يقوم البنك بتحميل العملاء في نهاية كل فترة بمصروفات نظير قيامهم بعمليات الإيداع والسحب وتعتبر هذه المصروفات من وجهة نظر البنك إيراد ومن ثم تكون (دائنة) ولهذا يفضل تسميتها عمولات.
وعليه يكون القيد : ×× من حـ/ الحسابات الجارية ×× إلى حـ/ العمــولات . (تحميل العملاء قيمة العمولات المستحقة).
قسم الودائع
يقصد بالوديعة ما يتم إيداعه لدى البنك من أموال لمدد محددة وتختلف الودائع طبقًا لحق المودع في السحب منها فورًا أو بعد فترة محددة وتنقسم إلى ما يلي :
1- الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية، الحسابات الجارية) :ويحق للعميل الإيداع فيها أو السحب منها في أي وقت يشاء وقد سبق دراستها
.2- الودائع لأجل محدد :وهي المبالغ التي تودع لدى البنوك لمدة معينة ولا يحق للمودع خلالها سحب قيمة الوديعة قبل انتهاء المدة المعينة، وتقوم البنوك بدفع فوائد على هذه الودائع يزداد معدلها بازدياد مبلغ الوديعة ومدتها ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها وإلا فقد حقه في الحصول على الفوائد
.3- الودائع بإخطار سابق :وهي المبالغ التي تودع لدى البنك لمدة معينة ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد إخطار البنك بمدة متفق عليها عند فتح الوديعة
.4- ودائع التوفير :وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها صغار المدخرين حيث يودع الأفراد ما زاد عن احتياجاتهم في حساب توفير بسعر فائدة ثابت معين وتعطي البنوك عملاءها دفترًا للتوفير يثبت فيه جميع العمليات من إيداع وسحب وفوائد.مع ملاحظة// أن الإيداع في صندوق التوفير والسحب منه لا يتم إلا نقدًا.
العمليات المحاسبية المتعلقة بالودائع تنقسم إلى ثلاث أنواع:
أ- الإيداع: قد يتم فتح الوديعة أو الإيداع فيها بإحدى الصور الثلاثة التالية
:1) إيداع نقدًا ويكون القيد:×× من حـ/ الصندوق×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها).
2) إيداع بشيكات داخلية أو بالتحويل من الحساب الجاري ويكون القيد:×× من حـ/ الحسابات الجارية ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها )3
2) إيداع بشيكات أو حوالات واردة من الفروع أو بعض البنوك الأخرى ويكون القيد: من مذكورين ×× حـ/ الفروع ×× حـ/ بنوك أخرى ×× ... إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها).
ب- السحب : قد يتم السحب من الوديعة بإحدى الصور الثلاثة التالية :
- نقدًا ... - التحويل إلى الحساب الجاري وتكون قيود السحب عكس قيود الإيداع ... - التحويل إلى الفروع والبنوك الأخرى تماماً في كل حالة
.جـ- إثبات الفوائد المدينة :في نهاية كل فترة يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على الودائع وتضاف لها ويجرى لها القيد التالي : ×× من حـ/ الفوائد المدينة ×× إلى حـ/ الوديعة
قسم المقاصة . يقوم قسم المقاصة في البنوك التجارية بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بين البنك والبنوك الأخرى ويتلقى نوعين من الشيكات :
أ) شيكات مقدمة من عملاء البنك ومسحوبة على عملاء بنوك أخرى (إيداع بشيكات خارجية).
ب) شيكات مقدمة من بنوك أخرى ومسحوبة على عملاء البنك (سحب بشيكات خارجية).
ويتم تبادل الشيكات في غرفة المقاصة حيث يجتمع مندوبون البنوك لعمل المقاصة بين الشيكات المقدمة من كل بنك وبين الشيكات المسحوبة عليه مع ملاحظة أن مقر غرفة المقاصة هو مؤسسة النقد.
وتتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق إجراء قيود يومية وتسويات حسابية فقط دون حاجة لانتقال الأموال من بنك إلى آخر مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والضمان نظراً لعدم انتقال الأموال من بنك إلى آخر.
ويمكن توضيح الإجراءات المتعلقة بعملية المقاصة فيما يلي:
1- يقوم قسم الحسابات الجارية بتجميع الشيكات المقدمة من العملاء المسحوبة على بنوك أخرى ويرسلها إلى قسم المقاصة.
2- يقوم قسم المقاصة داخل كل بنك بما يلي: أ) فرز هذه الشيكات وتصنيفها وفقًا للبنوك المسحوب عليها هذه الشيكات.
ب) تحرير مسير إضافة من أصل وصورتين لكل مجموعة من هذه الشيكات.
ج) تسليم الشيكات إلى مندوب البنك مرفقًا بها أصل وصورة مسير الإضافة لكي
يحملها إلى غرفة المقاصة على أن يحتفظ قسم المقاصة بالبنك بالصورة الثانية من المسير.
3- في غرفة المقاصة بمؤسسة النقد يحصل ما يلي:
أ) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مندوبين البنوك الأخرى مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاءهم مقابل حصوله على توقيعاتهم بالاستلام على أصل مسير الإضافة.
ب) يتلقى مندوب كل بنك بالمثل من مندوبين البنوك الأخرى الشيكات المسحوبة على عملاء بنكه ويوقع لهم بالاستلام ويحرر من واقع هذه الشيكات سير خصم من أصل وصورة بقيمة الشيكات المسحوبة على البنك لصالح كل بنك من البنوك الأخرى.
ج) يقوم مندوب كل بنك بتسليم قسم المقاصة في بنكه مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاء البنك مرفقًا بها أصل مسير الخصم حيث تتم مطابقة بيانات الشيكات على ما ورد المسيرات.
د) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مراقب غرفة المقاصة صورة من مسير الإضافة وكذا صورة من مسير الخصم.
4- يقوم مراقب غرفة المقاصة بإعداد كشف عام لحركة المقاصة من واقع مسيرات الإضافة والخصم المتجمعة لديه ويسلم صورة من هذا الكشف إلى مندوب كل بنك من البنوك وصورة لمؤسسة النقد حيث تتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق التحويل من أرصدتها لدى مؤسسة النقد.
قسم الأوراق المالية:
يقوم قسم الأوراق المالية في البنك بالعمليات التالية:
1- شراء وبيع الأوراق المالية..... 2- الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنك كأمانة.
3- منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية. ... 4- تحصيل كوبونات أ. مالية.
5- صرف كوبونات أ. مالية...... 6- إصدار أ. مالية نيابة عن الشركات.
أولاً: شراء وبيع أ. مالية:
أ) شراء أ. مالية: يقوم البنك بشراء الأوراق المالية لكل من:
1- إدارة الاستثمار في البنك.... 2- عملاء البنك.... 3- الفروع. .... 4- أفراد الجمهور.
ملحوظة: في جميع حالات الشراء السابقة يجعل البنك حساب سماسرة أ. مالية دائنًا بالقيمة الشرائية مضافًُا إليها عمولة السمسرة وتكون قيود الشراء على النحو التالي:
1- شراء أوراق مالية لحساب إدارة الاستثمار (محفظة أ. مالية): عند قيام البنك بشراء أ. مالية في هذه الحالة يلاحظ أن الأوراق المشتراة بالنسبة للبنك تعتبر أصول ومن ثم تكون مدينة كما يلاحظ أن البنك لا يأخذ عمولة من نفسه في هذه الحالة وإنما يدفع عمولة للسماسرة تكون مدينة (بالنسبة للبنك) ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء كما يلي:
من مذكورين .. × حـ/ محفظة أ. مالية (بالقيمة الشرائية فقط).. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية (مصروف بالنسبة للبنك).
×× إلى حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .(إثبات تنفيذ عملية الشراء).
2- شراء أ. مالية لعملاء البنك: في هذه الحالة يخصم البنك من حسابهم الجاري قيمة الأوراق المشتراة وعمولة السمسرة وعمولة البنك ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء:
×× من حـ/ الحسابات الجارية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة + عمولة البنك)
إلى مذكورين .. × حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية (إيراد للبنك).
3- شراء أ. مالية للفروع: في هذه الحالة يثبت البنك مديونية الفروع بقيمة الأوراق المشتراة وعمولة السماسرة وعمولة البنك ويكون القيد:
×× من حـ/ الفروع ... إلى مذكورين .... × حـ/ سماسرة أ. مالية .. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية . (تنفيذ عملية الشراء)
4- شراء أ. مالية لأفراد الجمهور: عند قيام البنك بشراء أ. مالية لأفراد الجمهور يلاحظ أن هؤلاء الأفراد ليس لديهم حساب جاري لدى البنك ومن ثم يتحتم عليهم أولاً وقبل الشراء إيداع مبالغ نقدية لدى البنك كأمانة على ذمة الشراء وتتم القيود على النحو التالي:
- عند استلام البنك للمبالغ المودعة كأمانة على ذمة الشراء: ×× من حـ/ الصندوق ... ×× إلى حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية
- عند تنفيذ عملية الشراء يخصم من قيمة الأمانة قيمة الأوراق المشتراة وعمولة السماسرة وعمولة البنك:
×× من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية ... إلى مذكورين .... × حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية (إيراد للبنك)
في حالة وجود فرق بين قيمة الأوراق المشتراة مضافًا إليها العمولات وبين قيمة الأمانة يرد هذا الفرق لأفراد الجمهور ويكون القيد (عكس قيد استلام الأمانة) كما يلي:
×× من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية .... ×× إلى حـ/ الصندوق (بالفرق)
ب) بيع الأوراق المالية: يقوم البنك ببيع الأوراق المالية لحساب كل من (المملوكة لكل من):
1- إدارة الاستثمار. ... 2- عملاء البنك. ... 3- فروع البنك. ... 4- أفراد الجمهور.
1- بيع الأوراق المالية المملوكة لإدارة الاستثمار: قد ينتج عن عملية بيع أ. مالية مملوكة لإدارة الاستثمار في البنك ربح أو خسارة نظرًا لاختلاف صافي القيمة البيعية عن القيمة الشرائية أو الدفترية ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أ. مالية على ذمة البيع) يجعل مدينًا بالقيمة الشرائية أو الدفترية ثم يجعل دائنًا بصافي القيمة البيعية والفرق يدل على الربح أو الخسارة وتتم القيود على النحو التالي:
عند استبعاد الأوراق المالية من المحفظة: × من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع .... × إلى حـ/ محفظة أ. مالية . (بالقيمة الدفترية أو الشرائية)
عند تنفيذ عملية البيع: ×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة – سمسرة) ... ×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع.
وبعد تنفيذ عملية البيع تتم المقارنة بين صافي القيمة البيعية للأوراق وبين القيمة الدفترية لها وهناك احتمالين:
الاحتمال الأول: صافي القيمة البيعية أكبر من القيمة الدفترية أو الشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن ربح ويجرى له القيد التالي:
×× من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع ... ×× إلى حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية (بالفرق)
الاحتمال الثاني: صافي القيمة البيعية أقل من القيمة الشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن خسارة ويجرى القيد التالي:
×× من حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية ... ×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع (بالفرق)
2- بيع أ. مالية مملوكة لعملاء البنك (لحساب العملاء): يلاحظ في هذه الحالة أن ما يهم البنك هو القيمة البيعية للأوراق فقط نظرًا لأنها القيمة التي تحتسب عليها عمولة البيع وبغض النظر عن القيمة الشرائية لهذه الأوراق وعند تنفيذ عملية البيع يكون القيد:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة) .... إلى مذكورين . × حـ/ الحسابات الجارية . × حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك) . (تنفيذ عملية البيع)
3- بيع أ. مالية مملوكة لفروع البنك (لحساب الفروع): في هذه الحالة يكون القيد كما يلي: ×× من حـ/ سماسرة أ. مالية .... إلى مذكورين . × حـ/ الفروع . × حـ/ عمولة بيع أ. مالية
4- بيع أ. مالية مملوكة لأفراد الجمهور (لحساب الجمهور): من المعروف أن أفراد الجمهور ليس لهم حساب جاري لدى البنك ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أمانات بيع أ. مالية) يجعل دائنًا بصافي القيمة البيعية ويجعل مدينًا عند صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور وتكون القيود كما يلي:
عند تنفيذ عملية البيع:
× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة) ... إلى مذك.. × حـ/ أمانات بيع أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة – عمولة البنك) ... × حـ/ عمولة بيع أ. مالية
عند قيام البنك بصرف قيمة الأمانة: × من حـ/ أمانات بيع أ. مالية ..... × إلى حـ/ الصندوق . (صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور)
ثانيًا: الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنك كأمانة:
في هذه العملية يقوم العملاء بإيداع الأوراق المالية لدى البنك للاحتفاظ بها على سبيل الأمانة وفي نظير ذلك يحصل البنك على عمولة تسمى حفظ الأوراق المالية تحسب عادةً من القيمة الاسمية أو الشرائية بنسبة المقدمة كأمانة وتتم القيود على النحو التالي:
1- عند استلام البنك للأوراق المودعة كأمانة: ×× من حـ/ أ. مالية أمانة .... ×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة .(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق)
2- يقوم البنك بتحصيل عمولة الحفظ نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية: ×× من حـ/ الصندوق أو (الحسابات الجارية) .... ×× إلى حـ/ عمولة حفظ أ. مالية
3- عند قيام العملاء باسترداد أوراقهم المالية المودعة كأمانة أو بعيها لحسابهم بمعرفة البنك يلغى القيد النظامي بقيمة الأوراق المستردة أو المباعة كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة ..... ×× إلى حـ/ أ. مالية أمانة.
ثالثاً: منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية:
في هذه العملية يقوم العملاء بتقديم الأوراق المالية للبنك كضمان للسلفة ويقرر البنك منح هؤلاء العملاء بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للأوراق المقبولة وتكون القيود:
1- عند استلام البنك للأوراق المالية المقدمة كضمان يكون القيد: ×× من حـ/ أ. مالية ضمان سلف .. ×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق المقبولة فقط)
2- عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية إلى مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا)
3- في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على السلفة ويجري لهى القيد الآتي:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية .... ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إيراد للبنك) . (تحميل السلف بقيمة الفوائد المستحقة)
4- عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها تكون القيود كما يلي: أ) إثبات سداد السلفة (عكس قيد سحب السلفة):
من مذكورين . × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) . × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سدادها من الحساب الجاري) .... ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. مالية
ب) يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد من السلفة: ×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف ..... ×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
ملاحظات: 1- قد يتعثر أحد العملاء عن سداد قيمة السلفة في التاريخ المتفق عليه وفي هذه الحالة يقوم البنك ببيع الأوراق المالية المقدمة كضمان بواسطة السماسرة ويخصم من قيمتها البيعية إجمالي الرصيد المدين المستحق على العميل (السلفة والفوائد) كما يخصم من قيمتها البيعية عمولة السماسرة وعمولة البنك والفرق إن وجد يضاف للحساب الجاري ويكون القيد:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة)
إلى مذكورين .. × حـ/ السلف بضمان أ. مالية (بقيمة السلفة + الفوائد) .. × حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك) .. × حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق) . (إثبات تنفيذ عملية البيع)
ثم يلغى القيد النظامي بالقيمة الاسمية للأوراق المباعة: ×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف ... ×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
2- قد تستحق فوائد أو توزيعات أرباح عن الأوراق المالية الموجودة لدى البنك كضمان للسلفة في هذه الحالة يقوم البنك بتحصيل كوبونات (عائد) على هذه الأوراق نيابة عن العملاء ومن ثم يتم تخفيض قيمة السلفة بصافي قيمة العائد أو الكوبونات المحصلة ويكون القيد:
×× من حـ/ الصندوق .... إلى مذكورين . × حـ/ سلف بضمان أ. مالي . × حـ/ عمولة تحصيل كوبونات . (تخفيض قيمة السلفة بصافي قيمة الكوبونات المحصلة)
3- بعد سداد قيمة السلفة قد يطلب أحد العملاء من البنك الاحتفاظ بالأوراق المالية التي كانت مقدمة كضمان سلف يطلب الاحتفاظ بها كأمانة وإذا حدث ذلك يجرى القيدين:
أ) يلغى القيد النظامي الخاص بالأوراق المقدمة كضمان للسلف.
ب) يجرى قيد نظامي جديد يثبت استلام البنك للأوراق كأمانة. .×× من حـ/ أ. مالية أمانة .... ×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة
[BIMG]http://www.qatarp.com/files/90/navySportsAbaya.jpg[/BIMG]
قسم الأوراق التجارية
يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية : 1- تحصيل الأوراق التجارية..2-خصم الأوراق التجارية. 3-إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد.. 4-منح سلف بضمان الأوراق التجارية.
أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:-1 يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدى البنك.
2- يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذا التاريخ هناك احتمالين:
أ- تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين في كل الحالات يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلى الحسابات الجارية لأصحاب الأوراق.
ب- رفض الأوراق بعد خصم عمولة: وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف برتستو من الحسابات الجارية (مصاريف البرتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالة الرفض لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد).
ثانياً: خصم الأوراق التجارية: .. عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي:
1- يقوم البنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفات الآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي:
أ) الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق.
ب) عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق.
جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق.
2- في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة) هناك احتمالين:
أ) تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك.
ب) رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو.
ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد: تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي:
1- يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى “آجيو إعادة الخصم” ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين.
2- في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين:
أ) تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد.
ب) رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء).
رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية: عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي:
يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي:
1- تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي:
×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف ..... ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف.
2- سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
إلى مذكورين . × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا). . × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري) . (إثبات ما سحبه العملاء من السلفة)
3- الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية ...... ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة . (إثبات الفوائد الدائنة)
ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي:
×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية ...إلى مذكورين .. حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا) . حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري) .. حـ/ الفوائد الدائنة
4- سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين:
- إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً).
من مذكورين .. × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) .. × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري) .... ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
- ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف .... ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف . (رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء)
في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف هناك احتمالين:
أ) تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين:
إثبات عملية التحصيل:
من مذكورين ... × حـ/ الصندوق .. × حـ/ الحسابات الجارية .. × حـ/ الفرو.. × حـ/ المراسلين
إلى مذكورين . × حـ/ السلف بضمان أ. تجارية × حـ/ عمولة التحصيل . (إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة)
إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف .... ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
ب) رفض الأوراق التجارية ضمان سلف: وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المروضة كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف .... ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين:
إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق .... ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية.
وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد:
×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف .... ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة)
.
قسم الاعتمادات المستندية:
يقوم قسم الاعتمادات المستندية بتمويل عمليات التجارة الخارجية والوساطة بين المستوردين والمصدرين.
أطراف الاعتماد المستندي: 1- المستورد (المشتري). ... 2- بنك المستورد. .. 3- المصدر (البائع). ... 4- بنك المصدر (البنك المراسل).
وتنقسم الاعتمادات المستندية عموماً إلى نوعين أساسيين: أ) اعتمادات مستندية للاستيراد. .... ب) اعتمادات مستندية للتصدير.
أولاً: الاعتمادات المستندية للاستيراد: تتم عملية الاعتمادات المستندية للاستيراد باعتبار البنك بنكًا للمستور على أربع خطوات.
أ) فتح الاعتماد. .. ب) تقديم الغطاء أو (التأمين). .. جـ) تنفيذ الاعتماد.... د) تسوية أو إقفال الاعتماد.
1- فتح الاعتماد: عندما يوافق البنك على فتح الاعتماد يجرى القيد النظامي التالي:
من حـ/ اعتمادات مستندية (يقصد به المستوردين) .... إلى حـ/ اعتمادات مستندية لمذكورين (يقصد به المصدرين) . (قيد نظامي يثبت فتح الاعتماد)
قيمة الغطاء = قيمة الاعتماد المفتوح × نسبة الغطاء
2- تقديم الغطاء أو التأمين: يقوم البنك بتحصيل قيمة الغطاء والعمولة والمصاريف نقدًا أو خصمًا من الحساب الجاري:
من حـ/ الحسابات الجارية .. إلى مذك..حـ/ غطاء اعتمادات مسد .حـ/ عمولة اعتمادات مستندية .حـ/ مصاريف اعتمادات مسد (خصم قيمة الغطاء والعمولة والمصاريف من الحسابات الجارية)
3- تنفيذ الاعتماد: عندما يصل إخطار تنفيذ الاعتماد من المراسل الخارجي يقوم البنك بإجراء القيود الثلاثة التالية:
أ) إثبات مديونية المستورد بقيمة الاعتماد المنفذ: من حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات .... إلى حـ/ اعتمادات مستندية
ب) إثبات دائنة المراسل الخارجي بقيمة الاعتماد المنفذ وعمولته: من مذكورين . حـ/ اعتمادات مستندية لمذكورين . حـ/ عمولة المراسلين ... الى حـ/ المراسلين بالخارج.
د) إثبات تحميل المستورد بقيمة عمولة المراسل الخارجي: من حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات ... إلى حـ/ عمولة المراسل الخارجي
4-إقفال الاعتماد (تسوية الاعتماد):
أ) تسوية حساب المستورد: من مذكورين.. حـ/ غطاء اعتمادات مستندية . حـ/ الصندق .... إلى حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات . (إقفال حساب المستورد)
ثانياً: الاعتمادات المستندية للتصدير: تتم عملية الاعتمادات المستندية للتصدير على ثلاث خطوات كما يلي:
أ) فتح الاعتماد. ... ب) تنفيذ الاعتماد. ... ... جـ) إقفال الاعتماد.
خطوة تقديم الغطاء أو التأمين توجد في بنك المستورد.
عمولة ومصاريف الاعتمادات المستندية تصدير تحمل عادة على طالب الخدمة ومن ثم تحمل على المراسلين ويتم صرف قيمة البضاعة بالكامل للمصدر.
3-إقفال الاعتماد: يلاحظ أن البنك وسيط بين كل من المصدر والمراسل الخارجي ومن ثم يتم تسوية حسابهما كما يلي:
- تسوية حساب المصدر: بالنسبة للمصدر تم تسوية حسابه قبل ذلك في مرحلة تنفيذ الاعتماد (قيد رقم ب)
- تسوية حساب المراسل الخارجي: فعند قيامه بسداد المستحق عليه عن طريق مؤسسة النقد يكون القيد: من حـ/ مؤسسة النقد .... إلى حـ/ المراسلين بالخارج
ب) تسوية حساب المراسل الخارجي: عند قيام البنك بسداد المستحق عليه للمراسل الخارجي عن طريق مؤسسة النقد يكون القيد: من حـ/ المراسلين بالخارج ... إلى حـ/ مؤسسة النقد
قسم خطابات الضمان:
خطابات الضمان عبارة عن خطاب صادر من البنك لصالح جهة معينة يتعهد فيه البنك بسداد مبلغ معين لصالح الجهة المستفيدة في حالة عدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان وتتم القيود على ثلاث خطوات كما يلي:
أ) تحصيل قيمة التأمين.... ب) إصدار الخطابات. ... ج) إقفال الخطابات. ....
أ) تحصيل قيمة التأمين: يقوم البنك بتحصيل قيمة التأمين والعمولة والمصاريف نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية كما يلي:
×× من حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية) .... إلى مذكورين .. × حـ/ تأمين خطابات ضمان . × حـ/ عمولة خطابات ضمان . × حـ/ مصاريف خطابات ضمان.
ب) إصدار الخطابات: عندما يتم إصدار الخطابات وبعد تحصيل قيمة التأمين يجرى القيد التالي:
× من حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان ... × إلى حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان (قيد نظامي يثبت إصدار الخطابات)
ج) إقفال الخطابات: في نهاية مدة الخطابات هناك احتمالين:
1- وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان ... ×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
يتم رد قيمة التأمين للعميل: ×× من حـ/ تأمين خطابات ضمان .... ×× إلى حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية).
2- عدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
- يلغى القيد النظامي: ×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان .. ×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
- يتم صرف قيمة الخطاب بالكامل للجهة المستفيدة:
من مذكورين .. × حـ/ تأمين خطابات ضمان .. × حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق بين قيمة الخطاب وقيمة التأمين) .... إلى حـ/ الحسابات الجارية (أو الصندوق) .(للجهة المستفيدة)
[BIMG]http://www.qatarp.com/files/90/navySportsAbaya.jpg[/BIMG]
دليل الإجراءات التنفيذية للتدقيق الداخلي للبنك
الفصل الأول
ـــــــ أولا : الأهداف الرئيسية للوحدة :-
المادة (1) تكون الأهداف الرئيسية لوحدة التدقيق المالي و الإداري كما يلي :-
أ - التأكد من كفاءة وفعالية نظام الضبط الداخلي في المؤسسة.
ب- التأكد من أن قيود المؤسسةوحساباته وكشوفاته تعكس الصورة الحقيقية لأوضاعه المالية .
ج- التأكد من تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والبلاغات المتعلقة بأعمال المؤسسة والصادرة عن الجهات المعنية .
د - تطوير وتحديث الأساليب المالية والفنية والإدارية المطبقة في المؤسسةمن اجل زيادة فعاليتها وكفاءتها .
هـ- التأكد من كفاية الاحتياطات المتخذة لحماية موجودات المؤسسةمن خلال عمليات التدقيق والجرد .
و -التأكد من استخدام الموارد المتاحة " المادية منها والبشرية " بطريقة اقتصادية وفعالة ما أمكن .
ز - التأكد من سلامة عمل البرامج والأنظمة الممكننة في المؤسسةوسلامة نتائجها والضوابط الرقابية المتوفرة ومتابعتها واقتراح ما يلزم لتحسين أدائها ورفع كفاءتها .
ثانياً: التقسيمات الإدارية للوحدة :-
المادة (2) أ - ينطوي عمل الوحدة على الفعاليات التالية :- 1 - التدقيق . 2 - التنظيم .
ب- يتم ممارسة هذه الفعاليات من خلال مجموعات/أقسام التدقيق التالية :-
1 - مجموعة مدققي أعمال دائرة شؤون الموظفين.
2 - مجموعة مدققي أعمال دائرة الشؤون والمالية و الموازنة.
3 - مجموعة مدققي أعمال دائرتي المواد و الخدمات.
4 - مجموعة مدققي أعمال الإدارات التعليمية .
5 - مجموعة مدققي أعمال المدارس .
6 - مجموعة مدققي أعمال الإدارات الأخرى .
7 - مجموعة مدققي الحاسب الآلي .
9 - مجموعة التنظيم الداخلي والطباعة .
ثالثاً: فعاليات الوحدة:-
أ - التدقيـــــق :-
المادة (3) تتناول فعالية التدقيق الداخلي بصورة خاصة الأمور التالية :-
1 - إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من أن كشوفات المؤسسةوبياناته وتقاريره تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع المؤسسةالمالية وللتأكد من دقة القيود والكشوفات والسجلات المحاسبية وصحة المستندات المالية والوثائق الثبوتية المعززة لها والتي تتعلق بعمليات المؤسسةالمالية .
2 - التأكد من تمشي القرارات والتوصيات والبلاغات الصادرة عن مجلس الإدارة أو المحافظ مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ومتابعة تنفيذها .
3 - جرد موجودات المؤسسةمن الذهب وأوراق النقد والمسكوكات والأشياء الثمينة والسندات المالية والتجارية والوثائق القيمة الأخرى المحفوظة في الخزائن والغرف المحصنة باسمه أو باسم عملائه والتأكد من حفظها تحت رقابة كافية وكذلك المشاركة في جرد الأدوات والأثاث والأجهزة والموجودات الأخرى ومطابقة نتائج الجرد الفعلية مع سجلات المؤسسةللتأكد من صحة هذه السجلات ودقتها .
4 - التأكد من صحة جميع العمليات المصرفية وتنفيذها في أوقاتها وذلك حسب النسب المقررة في برنامج التدقيق السنوي على أن تكون هذه النسب ممثلة تمثيلاً كافياً لتلك العمليات .
5 -* تدقيق نفقات وواردات المؤسسة.
6 - فحص وتقييم الأنظمة والبرامج المستحدثة ومراقبة مستويات الأمن والحماية المطبقة على الأجهزة والأنظمة ، وإعداد البرامج التدقيقية اللازمة للمساعدة في إنجاز مهام وأهداف الوحدة.
ب- التنظيــم :-
المادة (4) تتناول فعالية التنظيم الداخلي بصورة خاصة الأمور والمهام التالية :-
1 - دراسة فعالية جميع إدارات المؤسسةوأقسامه ومكاتبه وفروعه والتأكد من تنفيذها لوظائفها وأعمالها المقررة وتقديم الاقتراحات الضرورية اللازمة لتحسين العمل وتبسيط إجراءاته وتنظيمه .
2 - التعاون مع دائرة شؤون الموظفين والمستخدمين والإدارات المعنية في وضع برامج التدريب الداخلي للموظفين بقصد رفع كفاءتهم ومستواهم الوظيفي .
3 - دراسة وسائل التنسيق والاتصال بين الإدارات والمكاتب والملحقيات الثقافية بقصد تبادل المعلومات وتجنب ازدواجية الصلاحيات والتكرار في العمل .
4 - دراسة الشؤون المتعلقة بالخدمات التي تقدم للموظفين والمستخدمين وبدوامهم وبأمورهم المسلكية بالتعاون مع دائرة شؤون الموظفين والمستخدمين والأقسام المعنية الأخرى وتقديم التوصيات اللازمة حول ذلك .
5 - دراسة مشاريع التعليمات التطبيقية وتعديلاتها لجميع إدارات المؤسسةومكاتبه وفروعه قبل رفعها إلى سعادة وكيل المؤسسة لإقرارها .
6 - دراسة مشاريع تعديل تعليمات التنظيم الداخلي حسب المستجدات والتغييرات التي تطرأ على الهيكل التنظيمي للبنك .
7 - المشاركة في التحقيق في أي أمر من أعمال المؤسسةأو تصرفات موظفيه إذا رأى المحافظ ضرورة التحقيق فيه وإعداد تقرير شامل ومفصل بشأنه .
8 - إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في ميادين المحاسبة وأنظمة التدقيق الداخلي في ضوء متطلبات العمل في المؤسسة.
رابعاً: تشكيل المجموعات وواجبات المشرفين ومساعديهم :-
المادة (5) أ - يجري تقسيم الموظفين في الوحدة إلى مجموعات لتدقيق مختلف أعمال إدارات المؤسسةوأقسامه .
ب-يتولى المسؤول الأول في الوحدة توزيع المهام على مجموعات التدقيق بين فترة وأخرى ويحدد الأعمال والواجبات المناطة بكل مجموعة وفق مقتضيات العمل استناداً إلى برنامج التدقيق السنوي .
ج - تتشكل المجموعات وفق الترتيب التالي :-
1 - مشرف المجموعة .2 - مساعد مشرف المجموعة .3 - أعضاء المجموعة .
المادة (6) يتولى المشرفون على المجموعات المهام والأعمال التالية :-
أ - الإشراف الرئيسي والمباشر على المجموعات المرتبطة بهم .
ب- مشاركة أفراد المجموعات في العمل لإنجاز الأعمال المناطة بهم .
ج- التوجيه والتدريب لأفراد المجموعة .
د - دراسة التقارير ومراجعتها ومناقشتها مع مساعد المشرف وأفراد المجموعة قبل رفعها إلى إدارة الوحدة.
المادة (7) يتولى مساعدو المشرفين على المجموعات المهام والواجبات الرئيسية التالية:-
أ - توزيع وتنظيم العمل بين أفراد المجموعة .
ب- الإشراف الإداري على أفراد المجموعة وخاصة فيما يتعلق بالدوام والمغادرة والإجازات .
ج- متابعة برنامج التدقيق السنوي المتعلق بالمجموعة والعمل على تنفيذه وتقديم أية اقتراحات مناسبة لتطوير البرنامج أو تعديله .
د - المشاركة الكاملة والفعلية في الأعمال التدقيقية الميدانية .
هـ- مشاركة أفراد المجموعة في دراسة التقارير ومناقشتها من أجل التوصل لقناعات بخصوص ما ورد فيها من ملاحظات واقتراحات وتوصيات .
ويكون مساعد المشرف مسؤولا مسؤولية تامة أمام مشرف المجموعة .
خامساً: صفات ومسؤوليات المدقق الداخلي :-
المادة (8) المدققون في هذه الوحدة مستقلون عن الأنشطة والأعمال التي يقومون بتدقيقها حتى يمكنهم القيام بمهامهم وإنجازها بحرية وموضوعية تامة .
المادة (9) على المدقق أن يتحلى بالصفات الشخصية التالية :-
أ - المهارة في فن التعامل مع الآخرين والإتصال الفعال .
ب- احترام سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله وعدم الإفصاح عنها لأي طرف آخر .
ج- ممارسة الحذر المهني المعقول في الحصول على أدلة وقرائن إثبات وافية وملائمة لإبداء رأيه فيما يدققه .
د - المحافظة على مهارته الفنية مع المحاولة المستمرة لتحسين كفاءة وفعالية أدائه عن طريق التعليم المستمر .
المادة (10) على المدقق أثناء ممارسته لعمله أن يتولى القيام بما يلي :-
أ - تنفيذ اختبارات التدقيق الملائمة لكافة أنواع الموجودات التي يمكن التحقق منها.
ب- تنفيذ اختبارات التدقيق المناسبة لكافة أنواع المطلوبات والالتزامات المترتبة على المؤسسةوالتحقق منها ومن صحتها .
ج- التحقق من قيم موجودات المؤسسةومطابقتها مع الدفاتر والكشوفات والتأكد من كفاية الاحتياطات المتخذة للحفاظ عليها وحمايتها من كافة أنواع المخاطر .
د-التأكد والتحقق من أن كافة الكشوفات والتقارير المالية تحتوي على المعلومات الكافية والدقيقة.
هـ- التحقق من إجراءات الرقابة والضبط الداخلي وكفاءة الأداء وتقييم اقتصادية وفعالية استخدام الموارد في كافة إدارات المؤسسةوأقسامه وصحة تطبيق الوحدة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والبلاغات الصادرة عن الجهات المعنية .
و - مراجعة وتقييم البرامج والأنظمة الممكننة المطبقة في المؤسسةوالتأكد من صحة عملها وسلامة نتائجها والتأكد من تطبيق أعلى مستويات الأمن والحماية من أجل المحافظة على سلامة أمن الأجهزة والمعلومات والبيانات .
سادساً: برنامج التدقيق السنوي :-
المادة (11) يتم تنفيذ المهام والواجبات المناطة بوحدة التدقيق المالي و الإداري استناداً لبرنامج التدقيق السنوي المعد خصيصاً لهذه الغاية مبيناً فيه الأعمال الرئيسية المنوي تدقيقها وعدد مرات ونسب التدقيق المقترحة لذلك ويجري تعديل البرنامج كلما اقتضت الضرورة لذلك .
المادة (12) يجري إعداد مشروع برنامج التدقيق السنوي بالتشاور والتنسيق ما بين أعضاء المجموعات والمشرفين عليها .
المادة (13) يجب أن يشمل البرنامج كافة إدارات وأقسام المؤسسةومكاتبها وفروعها التي يتم التدقيق على أعمالها .
المادة (14) يتم مناقشة مشروع برنامج التدقيق السنوي مع المسؤول الأول في الوحدة ويتم الاتفاق على مضمونه وصيغته النهائية ورفعه إلى سعادة وكيل المؤسسة لإقراره .
المادة (15) يصبح البرنامج ساري المفعول بعد موافقة سعادة وكيل المؤسسة عليه .
المادة (16) يوزع البرنامج على المجموعات للعمل بموجبه .
المادة (17) يتم تفريغ محتويات البرنامج على بطاقات معدة لهذه الغاية لمتابعة تنفيذه .
المادة (18) يتم تنفيذ محتويات البرنامج باستثناء التدقيق المسبق بموجب مذكرات تكليف خاصة موجهه إلى رؤساء المجموعات مبيناً فيها نوع العمل المطلوب إنجازه والنسب المقررة والتاريخ المقترح للبدء بالعمل على أن توقع مذكرات التكليف من المسؤول الأول في الوحدة أو من يفوضه .
المادة (19) يجري تنفيذ برنامج مجموعة التنظيم حسب توجيهات المسؤول الأول في الوحدة.
المادة (20) يتم إبلاغ الإدارات المعنية بأسماء أعضاء المجموعة والمشرفين عليها التي تتولى تدقيق أعمال تلك الوحدة وكذلك أية تعديلات على تشكيلها .
الفصل الثانــي أنواع التدقيـــــق
ـــــــــــــ
المادة (21) يتناول عمل الوحدة أنواع التدقيق التالية :-
1 - التدقيق المالي والمحاسبي :- ويشمل السجلات والمفكرات والبطاقات والملفات والوثائق والقيود المحاسبية والكشوفات اليومية والشهرية والسنوية والبيانات المحاسبية للمؤسسة و المدارس ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية و الإدارية والتوصيات المتعلقة بالأمور المالية ، ويكون التدقيق المالي والمحاسبي تدقيقاً لاحقاً .
2 - التدقيق المـــادي :- ويشمل جرد وفحص كافة الأشياء الثمينة والأموال والموجودات الأخرى التي بحوزة إدارات المؤسسةأو المدارس سواء كانت ملكاً له أو مودعة لديه على سبيل الضمان أو الأمانة والتأكد من الحفاظ عليها من الضياع والتلف وإجراء الصيانة اللازمة لها .
3 - التدقيق الإداري :- ويشمل تقييم التنظيم الإداري والفني والملاك في كل إدارة وقسم وفرع والتأكد من حسن توزيع الموظفين على مختلف الأقسام وتقدير مدى كفاءتهم وإنتاجيتهم وحاجتهم للتأهيل والتدريب وكذلك ملاحظة الانضباط العام ومراعاة آداب الوظيفة والسرية كما يشمل تفقد أدوات العمل المستعملة والتأكد من صيانتها ومن تأمين النظافة والتهوية والإنارة في أماكن العمل .
4- تدقيق الحاسب الآلـي :-ويشمل تدقيق الأنظمة والبرامج المستحدثة وعمليات التعديل و التطوير على الأنظمة والبرامج العاملة ومتابعة سير هذه الأنظمة ومراقبة مستوى الأمن والحماية للأنظمة الممكننة والبيانات المتعلقة بها بالإضافة إلى تدقيق ومتابعة إجراءات النسخ الاحتياطي وإجراء اختبارات دورية لتقييم نظام الرقابة الداخلي عن طريق استخدام قوائم التحقق المعدة لهذه الغاية .
أولاً : التدقيق المالي والمحاسبــــي
المادة (22) يتناول التدقيق المالي والمحاسبي ما يلي :-
أ - التأكد من تقيد كافة إدارات المؤسسةوأقسامه وفروعه بالنظام المحاسبي المعمول به ومتابعة فعالية هذا النظام باستمرار .
ب- التأكد من تطبيق كافة إدارات المؤسسةوأقسامه ومكاتبه وفروعه للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
ج- التأكد من أن كل عملية من عمليات المؤسسةتحمل كافة الأختام والتواقيع المطلوبة لتنفيذها .
د- التأكد من صحة المستندات المؤيدة للعمليات المالية من النواحي الشكلية والموضوعية والقانونية .
هـ- التأكد من صحة ودقة كافة الأمور المتعلقة بالفوائد الدائنة والمدينة مثل تاريخ الحق ، سعر الفائدة ، احتساب الفائدة ، عملية تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية ، تنفيذ القيود الخاصة بهذه الفوائد .
و - التأكد من صحة أرصدة الحسابات وعدم وجود أخطاء أو سهو في التبويب وفي إعداد القيود وكذلك عدم وجود إهمال أو تأخير في تنفيذ العمل والترحيل على السجلات .
ز - التأكد من صحة أرصدة ميزانية المؤسسة وأن التطابق فيه حقيقي وليس صورياً .
ح- التأكد من صحة عمليات وقيود التسوية .
ط- تدقيق بنود حساب الأرباح والخسائر .
ي- التأكد من أن الميزانية مطابقة تماماً للبيانات التفصيلية وكشوفات الحسابات والسجلات .
المادة (23) يتضمن أداء مهمة التدقيق المالي والمحاسبي المراحل التالية :-
أ - معرفة العمل المراد إنجازه والهدف منه .
ب- تحديد واختيار إجراءات التدقيق من حيث تحديد أساليب التدقيق واختيار العينة التي سيتم استخدامها مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التعديل .
ج- جمع كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بمهمة التدقيق والاطلاع على التقرير السابق ومتابعة تنفيذه .
د- إعداد أوراق عمل لتوثيق أعمال التدقيق التي يتم تنفيذها ومن ثم إجراء الاختبارات اللازمة لانحاز المهمة .
هـ-إعداد تقرير بنتائج التدقيق ومتابعة الإجراءات المتخذة من الإدارات من اجل إجراء التصويب اللازم.
المادة (24)* يجري تدقيق أعمال إدارات المؤسسةوأقسامه ومكاتبه وفروعه وفق برنامج التدقيق السنوي المقرر.
ثانياً: التــدقيق المـــادي :-
المادة (25) تتضمن عملية التدقيق المادي ما يلي :-
أ - حصر وتحديد كافة موجودات المؤسسةالثمينة والتي يمكن إجراء جرد مادي لها.
ب- التأكد من الوجود الفعلي لهذه الموجودات ومن كفاية الإحتياطات المتخذة لحمايتها بما في ذلك وجود بوالص تأمين تغطيها وبحيث تحفظ تحت الرقابة الثنائية بطريقة ومكان يصعب الوصول إليه لغير المخولين بذلك.
ج- التأكد من صحة وسلامة تسجيل وتداول هذه الموجودات في جميع مراحل العمل المختلفة وأن إدخالها وإخراجها يتم وفقاً للأصول والقواعد المتبعة ووفقاً لمستندات صحيحة .
د- جرد وفحص هذه الموجودات دورياً وبصورة مفاجئة وفق برنامج التدقيق السنوي للوحدة .
هـ- إجراء المطابقات اللازمة بين الموجود الفعلي من جهة والبطاقات والسجلات والحسابات العائدة لهذه الموجودات من جهة أخرى .
و- تنظيم محضر جرد أصولي لكل عملية من عمليات التدقيق المادي .
ز- متابعة تصحيح الأخطاء واستكمال النواقص دون الإكتفاء بتدوين هذه النواقص والأخطاء في التقرير.
ح- المشاركة في لجان الجرد السنوي .
المادة (26) يتم مراعاة الأمور التالية عند القيام بعملية جرد النقدية :-
أ - المحافظة باستمرار على عنصر المفاجأة والسرعة كونه عاملاً أساسياً في الجرديات .
ب- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم إضافة أو سحب أية أموال أثناء عملية التدقيق.
ج- التأكد من عدم وجود ثغرات في عملية المناولة للنقد عن طريق دراسة حركة إدخالها وإخراجها والتأكد من أنها تتم بمستندات أصولية.
د- التأكد من عدم وجود نقود مزورة عن طريق فحص عينة من الأوراق النقدية التي يتم جردها .
هـ- دراسة أسلوب تبديل النقد التالف ومدى وجود الضوابط على هذه العملية.
و- التأكد من توقيع إيصالات النقدية من المسؤولين المفوضين عند استعمال أمين الصندوق للأختام بدلا من الآلات .
ز- التأكد من عدم السماح لأمين الصندوق بالقيد في غير سجلات الصندوق أو بفتح البريد الوارد لاحتمال احتوائه على شيكات .
ح- التأكد من فصل الصناديق الخاصة بالمدفوعات والمقبوضات كلما كان ذلك ممكناً .
ط- عند ظهور زيادة في الصندوق يتوجب تثبيت ذلك بتقرير موقع من المدقق وأمين الصندوق ومسؤول آخر مع قيد الزيادة في حساب الزيادة والنقص ولا يجوز إعادة المبالغ الزائدة إلا بموافقة خطية من المسؤول الأول في دائرة التدقيق بعد التحقق من مقدار الزيادة وأسبابها واسم المستفيد منها، وتبقى المبالغ التي لا ترد إلى أصحابها مجمدة لمدة سنة واحدة حيث تسجل لحساب الأرباح والخسائر أما في حالة وجود نقص يقوم أمين الصندوق بإكمال هذا النقص فورا ومن ثم تدرس الأسباب التي أدت إلى ذلك ويتخذ بشأنه القرار المناسب .
نطاق التدقيق المادي
المادة (27) يتناول التدقيق المادي القيام بجرد الموجودات التالية :-
1) صناديق النقد في المؤسسةوالمدارس .
2) الضمانات العينية المقدمة من المتعاملين مع المؤسسةتأميناً لحقوقه وصكوك الكفالات و الشيكات 000 الخ.
3) السلف النقدية المعطاة للموظفين لتأمين لوازم المؤسسة.
4) سلف طوابع الواردات وطوابع البريد والصناديق النثرية .
5) موجودات المخازن و المستودعات الأمينة مثل مستودع اللوازم، الصيانة 000 الخ.
6) القاصات الموجودة في كافة إدارات المؤسسةوأقسامه وفروعه .
7) مقتنيات المكتبة من الكتب والمؤلفات.
8) أية موجودات أخرى تقتضي الضرورة جردها والتحقق من وجودها.
آلية التدقيق المــــادي
المادة (28) أ - يقوم رئيس المجموعة وحسب برنامج التدقيق السنوي للوحدة بتكليف مدقق أو أكثر لإجراء الجرد لأي عنصر من عناصر الموجودات الواردة في المادة (42) من هذه التعليمات بموجب مذكرة تكليف توقع من قبل المشرف على المجموعة أو من المسؤول الأعلى منه مباشرة .
ب- يقوم المدقق بمجرد تسلمه التكليف الرسمي بإجراء الجرد كما يلي :-
1) التوجه إلى الوحدةأو القسم المكلف بالجرد لديه في الوقت المحدد مع مراعاة السرية في تحركاته حتى وصوله إلى مكان الجرد .
2) العمل على ما يلي :-
أ - حصر كافة مفردات الأصل والتحقق من وجود رقابة فعالة على العناصر المتماثلة سواء كانت ملكاً للبنك أو مودعة لديه برسم الحفظ الأمين والتي يمكن إساءة استعمالها بإحلال بعضها محل الآخر .
ب- جرد وفحص كامل ومفصل لمفردات الأصل أو اخذ عينة عشوائية منها وذلك حسب طبيعة وقيمة هذا الأصل .
3) التأكد من عدم وهمية الأصل عن طريق المراجعة المستندية لإثبات الملكية ونوعها .
4) مقارنة نتائج الجرد مع أرصدة البطاقات والكشوفات والسجلات العائدة لهذه الموجودات .
5) مطابقة نتائج الجرد مع الأقسام المعنية وخاصة قسم المحاسبة المركزية.
6) التأشير على البطاقات والكشوفات والسجلات العائدة للأصل الذي تم تدقيقه بما يفيد ذلك .
7) إعداد محضر جرد أصولي بنتائج عملية التدقيق .
أنواع الجرد وتشكيل مجموعات الجرد
المادة (29) يقسم الجرد إلى نوعين رئيسيين :-
1 - الجرد الفجائـــــي :-
وهو الجرد الذي تقوم به الوحدة دون سابق إنذار وفي مواعيد غير رتيبة حسب برنامج التدقيق السنوي للوحدة ، وتشكل مجموعات الجرد فيه من قبل المشرف على المجموعة أو المسؤول الذي يليه في الرتبة بناء على تنسيب رئيس المجموعة .
2 - الجرد الدوري السنوي :- وهو جرد يتم في نهاية كل سنة تشارك به الوحدة ويتناول كافة أموال وموجودات المؤسسةأو المودعة لديه على سبيل الضمان أو الحفظ الأمين تقوم به اللجان التالية :-
أ - لجنة جرد موجودات النقد لدى صندوق المؤسسةو صناديق المدارس .
ب- لجنة جرد الأثاث والأجهزة ومستودعات القرطاسية واللوازم في المركز والملحقيات الثقافية .
ج- لجنة جرد المكتبة.
حيث تشكل لجان الجرد السنوي المذكورة أعلاه بقرار من الوزير ويتم تحديد المدققين المشاركين في عضويتها بناء على تنسيب المسؤول الأول في الدائرة.
تقارير الجــــــرد
المادة (30) بعد الانتهاء من عملية الجرد والفحص ومطابقة نتائج الجرد الفعلي مع أرصدة البطاقات والكشوفات والسجلات العائدة للموجودات موضوع التدقيق من جهة ومع الأقسام المعنية من جهة أخرى يقوم المدقق بما يلي :-
أ - تنظيم محضر جرد أصولي للمواد التي تم جردها يبين فيه :-
1) نسبة العملية المدققة أو مقدارها .
2) نتائج عملية الجرد ومطابقتها مع القيود أو اختلافها معها .
ب- توقيع محضر الجرد من قبله ومن السادة حملة المفاتيح أو الموظفين المسؤولين عن الأمور التي تم جردها، ويجوز للموظفين الذين كانوا موضع الجرد المادي أن يطلعوا على هذه المحاضر وتدوين ملاحظاتهم عليها قبل توقيعها .
ج- رفع محضر الجرد إلى المسؤولين في الوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (31) إذا تبين نتيجة التدقيق وجود فروقات أو خلافات في البيانات المقدمة يجب أن يذكر ذلك في محضر الجرد، وفي حالة وجود نقص أو زيادة في الأموال الخاضعة للتدقيق المادي على المدقق القيام بما يلي :-
أ - إعداد تقرير فوري بمقدار النقص أو الزيادة الواقع .
ب- بيان الإجراءات التي اتخذها لاكتشاف هذا النقص أو الزيادة .
ج- رفع التقرير إلى المسؤولين في الوحدةلاتخاذ الإجراءات اللازمة .
المادة (32) ينظم محضر جرد أصولي بجميع حوادث صناديق النقد التي تقوم دائرة الإصدار بالإبلاغ عنها يبين فيه مقدار الزيادة أو النقص والإجراءات المتخذة بشأنها ويرفع إلى المحافظ عن طريق المسؤول الأول في الوحدة.
ثالثاً: التدقيق الإداري :-
المادة (33) يشمل التدقيق الإداري ما يلي:-
أ - مراجعة الهيكل التنظيمي للبنك من وقت لآخر للتأكد من توفر المقومات التالية:-
1) تحديد اختصاصات الإدارات والمكاتب والملحقيات الثقافية المختلفة في المؤسسةمع بيان صلاحيات ومسؤوليات كل منها بشكل واضح ودقيق يمنع التداخل والازدواجية في العمل.
2) حسن توزيع الموظفين على مختلف إدارات المؤسسةوأقسامه وفروعه من ناحية العدد والمؤهلات وبالتالي التأكد من أن ملاك كل دائرة يتناسب مع المهام والأعمال الموكلة إليها.
ب- متابعة القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين من تعيين، نقل، ترقية 000الخ وعكس هذه التغيرات على الخارطة التنظيمية الموجودة لدى مجموعة التنظيم الداخلي والطباعة في الوحدة.
ج- فحص ومراجعة النواحي الإدارية للتأكد من حسن تنظيم وسير العمل في المؤسسةوتقييمها من أجل اكتشاف نقاط الضعف أو النقص في الأنظمة أو الإجراءات المتبعة بقصد التعديل والتطوير اللازمين عن طريق :-
1) مراقبة وتدقيق حسن تطبيق نظام الموظفين والمستخدمين والتعليمات المتعلقة بذلك .
2) دراسة تنظيم العمل في الإدارات والأقسام وتوزيعه بين الموظفين .
3) التأكد من مدى انتظام سير العمل في الأقسام وتوزيع المسؤوليات بشكل واضح يساعد على تحديد الأخطاء والتأخير في إنجاز المعاملات والأسباب التي تؤدي إلى ذلك .
4) التأكد من مدى مسايرة التطبيق العملي للخطط والسياسات المرسومة ومن تقيد الموظفين بالتعليمات النافذة وتأديتهم لواجباتهم على اكمل وجه بالإضافة إلى التأكد من مدى انضباط الموظفين.
5) المشاركة في دراسة ملاك الإدارات والأقسام والمكاتب والملحقيات الثقافية وإبداء الرأي فيه .
6) التأكد من وجود خطة وقنوات اتصال مع مؤسسات التدريب المحلية والخارجية لتدريب الموظفين بما يلائم احتياجاتهم ويتناسب مع قدراتهم وإنتاجيتهم مع متابعة مدى الاستفادة من برامج التدريب سواء داخل المؤسسةأو خارجه .
د- تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي للتأكد من ملاءمته وكفايته لتحقيق أهداف المؤسسةعن طريق :-
1) فحص ومراقبة الإجراءات الموضوعة لفصل المهام .
2) التأكد من وضع نظام سليم لمراقبة البريد الوارد والصادر .
3) التأكد من وجود تعليمات رقابة لتشغيل الأنظمة المحوسبة الجاهزة.
4) التأكد من أن الوثائق المحاسبية والمراسلات والسجلات العائدة للبنك تحفظ بشكل أمين ويسهل الرجوع إليها عند الحاجة مع إجراء اختبارات على ملفات هذه الوثائق للتأكد من وجودها ومطابقتها للواقع .
5) التأكد من استعمال مبدأ الرقابة الثنائية فيما يتعلق بحمل المفاتيح وتوقيع المعاملات الهامة .
6) التأكد من إجراء حركة تنقلات بين الموظفين من حين لآخر بما لا يتعارض مع حسن سير العمل.
7) التأكد من قيام الموظفين خاصة أولئك الذين بعهدتهم أموال باستغلال جزء معقول من إجازاتهم السنوية دفعة واحدة مع تعيين أشخاص بديلين لهم أثناء غيابهم .
هـ- مراجعة وتقييم الكفاية الإنتاجية والاقتصاد في استخدام الموارد المتاحة من مالية ومادية و بشرية.
و- تدقيق كافة الأمور المتعلقة بأبنية وعقارات المؤسسةمن النواحي التالية :-
1) وجود سندات التمليك الخاصة بها وأنها محفوظة بمكان أمين .
2) إجراء التأمين عليها ضد جميع الأخطار التي قد تتعرض لها .
3) توفر الحراسة اللازمة ولا سيما الغرف المحصنة أثناء الدوام الرسمي وخارجه والتدابير المتخذة في حماية أبنية المؤسسة.
4) مراقبة نظافة الأبنية ومظهرها الخارجي والداخلي .
5) مراقبة التهوية والإنارة في أماكن العمل واقتراح الإصلاحات والتحسينات اللازمة لتوفير مناخ أفضل للعمل والإنتاجية .
ز- القيام بالدراسات والأبحاث الفنية التي يكلفها بها المحافظ أو المسؤول الأول في الوحدةمن أجل تطوير العمل في المؤسسةورفع مستوى الإنتاجية.
ح- إجراء تقييم دوري لجميع قوانين وأنظمة وتعليمات المؤسسةوتقديم المقترحات اللازمة حول تطويرها أو تعديلها أو استبدالها وفق متطلبات العمل .
ط- دراسة وسائل التنسيق والاتصال بين الإدارات والمكاتب والملحقيات الثقافية بقصد تبادل المعلومات الفنية وتجنب الازدواجية وتكرار العمل .
ي- دراسة فعالية جميع إدارات وأقسام المؤسسةومكاتبه وفروعه والتأكد من مدى توافق التعليمات مع طبيعة الأعمال التي تقوم بها والعمل على تطويرها وتحسين أساليب العمل المعمول بها ، والطرق الآلية لتتلاءم مع مقتضيات التطور التقني والفني .
ك- تفقد أدوات العمل المستعملة والتأكد من صيانتها .
رابعاً: تدقيق الحاســب الآلــــــي
المادة (34) يشمل تدقيق الحاسب نوعين رئيسيين هما :- التدقيق على الحاسب الآلي ... و - التدقيق من خلال الحاسب الآلي .
أ ) التدقيق على الحاسب الآلي
المادة (35) يتناول التدقيق على الحاسب الآلي ما يلي :-
1) التدقيق على الأنظمة والبرامج المستحدثة وتتضمن :-
أ - مراجعة الدراسة التفصيلية للعمل اليدوي المراد مكننته من حيث تغطيتها لكافة جوانب العمل وتمشيها مع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وإبداء أية اقتراحات أو ملاحظات بشأنها .
ب- استلام ودراسة مشروع النظام الآلي المقترح من حيث تصاميم الملفات، آلية عمل النظام ، الضوابط الرقابية، المدخلات ، المخرجات ومتطلبات دائرة التدقيق والتنظيم الداخلي ومناقشته مع دائرة الحاسب الآلي ومندوبي الوحدةالمعنية ، واثبات ذلك في محاضر اجتماعات تعد من قبل دائرة الحاسب وتوقع من قبل الأطراف المجتمعة .
ج- فحص وتدقيق كافة البرامج المكونة للنظام بعد الانتهاء من إعدادها من قبل دائرة الحاسب الآلي بشكل نهائي وبعد نقلها إلى ملفات الفهارس الخاصة بدائرة التدقيق والتنظيم الداخلي واستلام ملف التوثيق الخاص بالنظام من حيث :-
1) مدى تطابق النظام بكافة عناصره مع مشروع النظام الآلي المقترح والتعديلات التي تم الاتفاق على إجرائها خلال مرحلة دراسة ومناقشة مشروع النظام الآلي المقترح .
2) فحص البرامج من الناحية الفنية وذلك بالتأكد من أنها مكتوبة بطريقة واضحة ومقروءة وسهلة المتابعة والتدقيق ومتمشية مع إجراءات ومعايير البرمجة الموضوعة بهذا الخصوص .
3) التأكد من مستوى أداء وكفاءة وفعالية البرامج والنظام ككل.
4) فحص البرامج من الناحية التشغيلية عن طريق إدخال بيانات تجريبية للتأكد من توافر الضوابط الرقابية المتعلقة بمراحل الإدخال - المعالجة - المخرجات .
5) متابعة أداء النظام خلال مرحلة التجربة الموازية وذلك بالتنسيق مع الوحدةالمعنية ودائرة الحاسب الآلي والتأكد من إجراء التعديلات الضرورية للوصول النظام إلى أفضل المستويات .
6) مراجعة وفحص ملف توثيق النظام والبرامج والتأكد من إعداده وفق أسس التوثيق المعدة لهذه الغاية ومن ثم حفظه في قاصة حديدية وتحت الرقابة الثنائية .
2) تدقيق ومتابعة عمليات التعديل والتطوير على الأنظمة العاملة من حيث:-
أ - وجود طلب خطي من مستخدمي النظام أو المبرمج المعني (في حالة التطوير) بطلب التعديل والتحقق من موجباته وتمشيه مع الأنظمة والتعليمات .
ب- التأكد من إجراء التعديل وفق الأسس والإجراءات المقررة بهذا الخصوص والتي تشمل موافقة مسؤولي دائرة الحاسب الآلي وتولي مدير النظام الإشراف على عملية التعديل وفحصها وإقرارها .
ج- فحص البرنامج أو البرامج المعدلة / المطورة والنتائج بهدف التأكد من توافقها والتعديل/التطوير المطلوب والتأكد من تعديل التوثيق الخاص بالنظام أو البرنامج إذا اقتضى الأمر ذلك .
3) متابعة ومراقبة مستوى الأمن والحماية المطبق على الأجهزة والأنظمة والبيانات وتشمل :-
أ - التأكد من توفر شروط السلامة الأساسية لغرفة أجهزة الحاسوب (computer Site) من حيث الإجراءات المطبقة للوصول لغرفة الأجهزة وسلامة أجهزة الإطفاء والتكييف 000 الخ .
ب- التأكد من وجود نسخ احتياطية من الأنظمة والبيانات في قاصات حديدية مقاومة للحريق وتحت الرقابة الثنائية وخارج موقع الأجهزة والتأكد من حفظ نسخ أخرى في موقع آمن خارج المؤسسةوذلك لمواجهة حالات الطوارئ .
ج- مراجعة عقود صيانة الأجهزة والتأكد من إجراء الصيانة في أوقاتها المحددة .
د - التأكد من وجود خطة للمعافاة من الكوارث يتم مراجعتها بشكل دوري من قبل دائرة الحاسب الآلي مع إمكانية إخضاع هذه الخطة للفحص والتجربة والتمرين .
هـ- التأكد من وجود اسم مستخدم واسم سري لكل مستخدمي الحاسوب والتأكد من الصلاحيات الممنوحة للمستخدمين كل بحسب عمله وذلك عن طريق ما يسمى قوائم التخويل (authorization List).
و- مراجعة مستويات الحماية الموضوعة على الفهارس والملفات والمطبقة عن طريق أوامر نظام التشغيل (protection, Acl) بحث يتم التأكد من كفاية الضوابط الموجودة على هذه الفهارس .
ز-* المتابعة اليومية لكشف حركات نظام التخويل المعمول به بحيث يتم مقارنة الحركات الواردة به مع مذكرات التخويل الواردة من إدارات المؤسسةإلى دائرة التدقيق والتنظيم الداخلي .
ح- متابعة كشف الرقابة اليومي والخاص بمراقبة الفهارس والملفات من حيث الإضافة/ التعديل الحذف على الملفات .
ط- متابعة إجراء عمليات النسخ الاحتياطي المعمول بها للأنظمة والبيانات والتأكد من قيام قسم التشغيل بإجراء هذه العمليات بالشكل الصحيح والكامل وفق المعايير والأسس المتعارف عليها .
ي- التأكد من العمل بقاعدة فصل المهمات في دائرة الحاسب الآلي والتي تضمن إلى حد كبير سلامة وأمن الأنظمة والبيانات .
ك- القيام بجولات ميدانية على أجهزة الحاسوب الشخصية للتأكد من إجراءات استخدامها ومن خلوها من الفيروسات ومن وجود أغطية بلاستيكية مناسبة تحميها من الغبار والأتربة .
ل- التأكد من تشغيل الأنظمة المحوسبة عن طريق الموظفين المخولين فقط (عدم إعطاء الأسماء والأسماء السرية لموظفين آخرين في أوقات مختلفة ) .
ب) التدقيق من خلال الحاسب الآلي :-
المادة (36) يتناول التدقيق من خلال الحاسب الآلي تدقيق أعمال إدارات المؤسسةالمبرمجة آليا من خلال استخدام البرامج التدقيقية المساعدة التي تعد لهذا الغرض وتساهم في إنجاز العملية التدقيقية بشكل فعال .
[BIMG]http://www.qatarp.com/files/90/navySportsAbaya.jpg[/BIMG]
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)