الغى قبول طالب في برنامج ماجستير ادارة الاعمال بغير حق..عميد كلية الدراسات العليا في جامعة مؤتة يخالف القانون ..!



رفضت المحكمة قرارا كان قد اصدره مسؤول في جامعة مؤتة واعتبرته مخالفا للقانون وعلى اساسه الغت المحكمة قراره واعتبرته لاغيا بل وحملته كل ما يترتب على القرار من تبعات.



تفاصيل هذه القضية كما وردت في قرار صادر عن محكمة العدل العليا تتلخص في ان حسن اللصاصمة كان قد اقام دعوى ضد كل من عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة وجامعة مؤتة .. وذلك للطعن في قرار عميد كلية الدراسات رقم (م ع/17/3235) بتاريخ 4/10/2006 المتضمن الغاء قبوله في برنامج ماجستير الادارة العامة استنادا لقرار مجلس التعليم رقم (1350/2005) تاريخ 27/10/2005 طالبا الغاءه مستندا في ذلك الى انه مخالف للقانون.



ولدى التحقيق في القضية تبين لدى المحكمة ان الجامعة العربية المفتوحة - فرع الاردن معتمدا اعتمادا عاما بموجب قرار مجلس الاعتماد رقم (387) تاريخ 11/6/2003 وان تخصص (معلم صف) معتمدا اعتمادا خاصا بموجب قرار مجلس الاعتماد رقم (1353) بتاريخ 7/9/2005 وفي نهاية الفصل الاول من العام الجامعي (2005 - 2006) حصل اللصاصمة من هذه الجامعة على درجة البكالوريوس في التربية (معلم صف) بتقدير جيد.



وبتاريخ 11/9/2006 قبل في جامعة مؤتة في برنامج ماجستير ادارة عامة, اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الاول من العام الجامعي (2006 - 2007) شريطة الحصول على شهادة التوفل كشرط للتخرج.



الا ان عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة اصدر قرارا فيما بعد يطالب بالغاء قبول اللصاصمة في برنامج ماجستير الادارة العامة وذلك استنادا لقرار مجلس التعليم العالي رقم (1350/2005) فما كان من اللصاصمة الا ان طعن في قرار الغاء قبوله في برنامج ماجستير الادارة العامة مستندا في ذلك الا انه قرار مخالف للواقع والقانون.



ووجدت المحكمة ان قرار مجلس التعليم العالي رقم (1350/2005) (وهو القرار الذي استند اليه قرار عميد كلية الدراسات العليا), نص على عدم الموافقة على التحاق خريجي الجامعة العربية المفتوحة في برامج الدراسات العليا في الجامعة الاردنية كونهم لا يحققون شرط الانتظام.



وبما ان اللصاصمة هو من خريجي هذه الجامعة او دراسته فيها كانت دراسة بالانتظام كما هو ثابت من كشف علامات التخرج العائد له والصادر عن الجامعة, وبما ان القرار المذكور صدر بالغاء قبوله في برنامج الماجستير بحجة انه لم يحقق شرط الانتظام, فيكون هذا القرار غير قائم على سبب قانوني سليم يبرر صدوره الامر الذي يجعله فاقدا لمشروعيته باعتبار ان السبب الصحيح قانونا وواقعا ركن من اركان القرار الاداري وانعدامه يؤدي الى بطلان ذلك القرار.



وبناء على ذلك قررت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي فؤاد سويدان وعضوية القضاة د.محمود الرشدان, فوزي العمري ابراهيم ابو طالب وعبدالكريم فرعون الغاء القرار المذكور وتضمين جامعة مؤتة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.