ما حكم سماع الاغانى؟
بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم الحمد لله ثم أما بعد:
أدلة التحريم من الكتاب والسنة وأقوال أئمة المسلمين:
أولاً : من الكتاب:
1) قال الله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) (لقمان:6).
- قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء.
- وقال مجاهد رحمه الله: اللهو الطبل ( تفسير الطبري 21/40 )
- وقال الحسن البصري رحمه الله: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير (تفسير ابن كثير 3/451)
- قال ابن القيم رحمه الله: (ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود ، قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) ، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات - ، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء..) إغاثة اللهفان 1/258-259
2) وقال تعالى: (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ )(الاسراء: من الآية64).
- ع ن مجاهد رحمه الله قال: استنزل منهم من استطعت ، قال: وصوته الغناء والباطل.
3) وقال تعالى: (أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ*وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ*وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ) (النجم:59-61).
- قال عكرمة رحمه الله: عن ابن عباس السمود الغناء في لغة حِميَر ، يقال: اسمدي لنا أي غني.
- قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: الْغِنَاء هِيَ يَمَانِيَّةً أَسْمِدْ لَنَا غَنِّ لَنَا.
ثانياً : من السنة:
1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .. " الحديث ، (رواه البخاري تعليقا برقم 5590 ، ووصله الطبراني والبيهقي ، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91)
قال ابن القيم رحمه الله : ( هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال : باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه )
[["المعازف" جمع معزفة، وهي آلات الملاهي ( فتح الباري 10/55 ) ، وهي الآلة التي يعزف بها ( المجموع11/577 )]]
2) عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- "لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ". سنن ابن ماجة انظر صحيح الجامع حديث رقم 5454.
ثالثاً : أقوال أئمة المسلمين
- قال القاسم رحمه الله: الغناء من البا طل. الجامع للقيرواني ص 262-263.
- وقال الحسن رحمه الله: إن كان في الوليمة لهو ، فلا دعوة لهم . الجامع للقيرواني ص 262-263.
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا) المجموع 11/576.
- قال الألباني رحمه الله: اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها . الصحيحة 1/145 .
- قال ابن القيم رحمه الله: (مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه من أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف ، حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : أن السماع فسق والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه) إغاثة اللهفان 1/425.
- وقال الإمام مالك رحمه الله: إنما يفعله عندنا الفساق (تفسير القرطبي 14/55)
- قال ابن القيم رحمه الله: (وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق بالقلب ، لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق) ( إغاثة اللهفان ).
- وقال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله: ( الملاهي ثلاثة أضرب ؛ محرم ، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها ، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها ، فمن أدام استماعها ردت شهادته) (المغني 10/173 ) ، وقال رحمه الله: (وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر ، كالخمر والزمر ، فأمكنه الإنكار ، حضر وأنكر ، لأنه يجمع بين واجبين ، وإن لم يمكنه لا يحضر) (الكافي 3/118).
- قال ابن عبد البر رحمه الله: من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله. (الكافي)
- وأفتى البغوي رحمه الله بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها. (شرح السنة 8/28)
- وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله: أن رجلا كسر طنبورا لرجل ، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له - . ( المصنف 5/395 ) .
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
مواقع النشر (المفضلة)