هل يجوز الصيام بعد نصف شعبان ؟ لأنني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد نصف شعبان ؟
المفتي: الإسلام سؤال وجواب
الإجابة: الحمد لله
روى أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا انتصف شعبان فلا تصوموا » . صححه الألباني في صحيح الترمذي (590) .
فهذا الحديث يدل على النهي عن الصيام بعد نصف شعبان ، أي ابتداء من اليوم السادس عشر.
غير أنه قد ورد ما يدل على جواز الصيام . فمن ذلك :
ما رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه »
فهذا يدل على أن الصيام بعد نصف شعبان جائز لمن كانت له عادة بالصيام ، كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس ، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما . . ونحو ذلك .
وروى البخاري (1970) مسلم (1156) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله ، يصوم شعبان إلا قليلا » . واللفظ لمسلم .
قال النووي :
قولها : « كان يصوم شعبان كله , كان يصومه إلا قليلا » الثاني تفسير للأول , وبيان أن قولها "كله" أي غالبه اهـ .
فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان ، ولكن لمن وصله بما قبل النصف .
وقد عمل الشافعية بهذه الأحاديث كلها ، فقالوا :
لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة ، أو وصله بما قبل النصف .
هذا هو الأصح عند أكثرهم أن النهي في الحديث للتحريم .
وذهب بعضهم –كالروياني- إلى أن النهي للكراهة لا التحريم .
انظر : المجموع (6/399-400) . وفتح الباري (4/129) .
قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين (ص : 412) :
( باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس ) اهـ .
وذهب جمهور العلماء إلى تضعيف حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان ، وبناء عليه قالوا : لا يكره الصيام بعد نصف شعبان .
قال الحافظ : وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه, وقال أحمد وابن معين إنه منكر اهـ من فتح الباري . وممن ضعفه كذلك البيهقي والطحاوي .
وذكر ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد قال عن هذا الحديث :
( ليس هو بمحفوظ . وسألنا عنه عبد الرحمن بن مهدي , فلم يصححه , ولم يحدثني به , وكان يتوقاه . قال أحمد : والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا) اهـ
والعلاء هو العلاء بن عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه .
وقد أجاب ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" على من ضعف الحديث ، فقال ما محصله :
إن هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ، وإن تفرد العلاء بهذا الحديث لا يعد قادحا في الحديث لأن العلاء ثقة ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه . وكثير من السنن تفرد بها ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبلتها الأمة وعملت بها . . ثم قال :
وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان , فلا معارضة بينهما , وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله , وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني , وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف , لا لعادة , ولا مضافا إلى ما قبله اهـ
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان فقال :
هو حديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني ، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/385) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (3/394) :
وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فقط ، كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله ، إلا من له عادة بصوم ، فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان اهـ
وخلاصة الجواب :
أنه ينهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان إما على سبيل الكراهة أو التحريم ، إلا لمن له عادة بالصيام ، أو وصل الصيام بما قبل النصف . والله تعالى أعلم .
والحكمة من هذا النهي أن تتابع الصيام قد يضعف عن صيام رمضان .
فإن قيل : وإذا صام من أول الشهر فهو أشد ضعفا !
فالجواب : أن من صام من أول شعبان يكون قد اعتاد على الصيام ، فتقل عليه مشقة الصيام .
قال القاري : والنهي للتنزيه ، رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط . وأما من صام شعبان كله فيتعود بالصوم ويزول عنه الكلفة اهـ
والله أعلم .
هل يشترط أن تكون نية الصيام قبل الفجر من كل ليلة من رمضان أم تكفي نية واحدة كل الشهر. وما حكم من تلفظ بها في كل ليلة من ليالي شهر رمضان.
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:
الحمد لله
النية شرط من شروط صحة العبادة من صيام وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم:""إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" [رواه البخاري في صحيحه ج1 ص2 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.] فكل عبادة من العبادات لا تصح إلا بنية ومن ذلك الصيام فإنه لا يصح إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم: ""لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل"[رواه الإمام مالك في الموطأ ج1 ص288 من حديث عبد الله بن عمر موقوفًا. ورواه الإمام أحمد في مسنده ج6 ص287 ورواه أبو داود في سننه ج2 ص341، 342 ورواه النسائي في سننه ج4 ص196، 197 ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص542 ورواه الدرامي في سننه ج2 ص12 ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج4 ص202، 203 ورواه ابن خزيمة في صحيحه ج3 ص212 ورواه ابن أبي شيبة عن مصنفه ج2 ص292 ورواه ابن حزم في المحلى ج6 ص162 ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج3 ص92، 93 وذكره الزيلعي في نصب الراية ج2 ص433-435 كلهم من حديث حفصة رضي الله عنها بنحوه.] فالنية للصيام مشترطة وصيام الفرض لابد أن ينويه من الليل قبل طلوع الفجر ويجب عليه أن ينوي لكل يوم نية جدية لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية متجددة بتجدد الأيام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:""إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" [رواه البخاري في صحيحه ج1 ص2 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.].
فإن قام من نومه وتسحر فهذا هو النية. وإن لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وكان ناويًا للصيام قبل نومه فإنه يمسك إذا استيقظ وصيامه صحيح لوجود النية من الليل. وما أشار إليه السائل من النطق بالنية هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ فالنطق بالنية غير مشروع والتلفظ بها بدعة لأن النية من أعمال القلوب والمقاصد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى بدون تلفظ ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية ويقول اللهم إني نويت أن أصوم أو نويت أن أصلي أو نويت كذا وكذا إنما ورد هذا عند الإحرام بالحج أو العمرة أن يقول المسلم"" لبيك عمرة أو لبيك حجًا"[انظر صحيح الإمام مسلم ج2 ص915 عن حديث أنس رضي الله عنه.] وكذلك عند ذبح الهدي أو الأضحية ورد أنه يتلفظ عند ذبحها [انظر مسند الإمام أحمد ج6 ص8 من حديث أبي رافع. وسنن أبي داود ج3 ص98، 99 من حديث جابر بن عبد الله، وسنن الترمذي ج5 ص236، 237 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وسنن ابن ماجه ج2 ص1043، 1044 من حديث أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي هريرة. ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج4 ص22، 23.] ويقول اللهم هذه عني أو عن فلان فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أما ما عدا ذلك من العبادات فالتلفظ بالنية بدعة سواء كان في الصيام أو في الصلاة أو في غير ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في شيء من هذه الأحوال بالنية وقد قال عليه الصلاة والسلام: ""من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج8 ص156. معلقًا.]. وقال عليه الصلاة والسلام: ""إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة" [رواه الإمام أحمد في مسنده ج4 ص126، ورواه أبو داود في سننه ج4 ص200 ورواه الترمذي في سننه ج7 ص319، 320 بنحوه ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص15، 16 بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه ج1 ص97 كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.].
فالتلفظ بالنية أمر محدث فهو بدعة. وقد قال الله سبحانه وتعالى{قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [سورة الحجرات: آية 16.] فالله جل وعلا أنكر على الذين تلفظوا بنياتهم قال تعالى{قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا} إلى أن قال تعالى{قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ}[سورة الحجرات: آية 14، 15، 16.] فالتلفظ بالنية معناه أن الإنسان يخبر ربه عز وجل أنه نوى له كذا وكذا قد نهى الله عن ذلك وأنكر على من فعله.
رجل أصبح أول يوم من رمضان، لم يأكل ولم يشرب ونوى الصيام، ولكنه لم ينو إلا بعد صلاة الفجر وبعدما أسفر، وسمع بدخول رمضان. فهل يجزئه صيامه هذا؟
المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:
لا يكفيه إمساكه ذلك اليوم، ولا يجزئه صيامه، بل يلزمه القضاء عند الجمهور؛ لحديث: "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل" (1)، وهو الأحوط.
__________
1 - أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجه (1700) وابن أبي شيبة في (المصنف) (3/ 32). وورد بلفظ: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر -وفي لفظ: "من لم يبيت الصيام من الليل"- فلا صيام له"، ورواه الترمذي (730)، وأبو داود (2454)، والنسائي (4/ 196)، وابن ماجه (1700)، وأحمد (6/ 287) وغيرهم عن عبد الله بن عمر عن حفصة مرفوعًا. وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه. والصواب وقفه على عبد الله بن عمر، كما صرح به غير واحد من الأئمة. وقد سبق.
سئل رحمه الله عما ورد في ثواب صيام الثلاثة أشهر، وما تقول في الاعتكاف فيها والصمت، هل هو من الأعمال الصالحات أم لا؟
المفتي: شيخ الإسلام ابن تيمية
الإجابة:
أما تخصيص رجب وشعبان جميعا بالصوم أو الاعتكاف فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا عن أصحابه ولا أئمة المسلمين، بل قد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يصوم إلى شعبان" ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان من أجل شهر رمضان وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات، وأكثر ما روي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب يقول: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان" وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم" أنه نهى عن صوم رجب"، وفي إسناده نظر لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب، ويقول: (لا تشبهوه برمضان) ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجب، فقال: (أتريدون أن تشبهوه برمضان؟) وكسر تلك الكيزان.
فمتى أفطر بعضا لم يكره صوم البعض وفي المسند وغيره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم" أنه أمر بصوم الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم" فهذا في صوم الأربعة جميعا لا من يخصص رجبا .
وأما تخصيصها بالاعتكاف فلا أعلم فيه أمرا بل كل من صام صوما مشروعا وأراد أن يعتكف من صيامه كان ذلك جائزا بلا ريب، وإن اعتكف بدون الصيام ففيه قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد أحدهما: أنه لا اعتكاف إلا بصوم كمذهب أبي حنيفة ومالك والثاني: يصح الاعتكاف بدون الصوم كمذهب الشافعي.
وأما الصمت عن الكلام مطلقا في الصوم أو الاعتكاف أو غيرهما فبدعة مكروهة باتفاق أهل العلم، لكن هل ذلك محرم أو مكروه؟ فيه قولان في مذهبه وغيره، وفي صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق دخل على امرأة من أحمس فوجدها مصمتة لا تتكلم فقال لها أبو بكر: (إن هذا لا يحل، إن هذا من عمل الجاهلية) وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: "من هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه" فأمره صلى الله عليه وسلم مع نذره للصمت أن يتكلم كما أمره مع نذره للقيام أن يجلس ومع نذره ألا يستظل أن يستظل، وإنما أمره بأن يوفي بالصوم فقط وهذا صريح في أن هذه الأعمال ليست من القرب التي يؤمر بها الناذر وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" كذلك لا يؤمر الناذر أن يفعلها، فمن فعلها على وجه التعبد بها والتقرب واتخاذ ذلك دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال جاهل مخالف لأمر الله ورسوله ومعلوم أن من يفعل ذلك؛ من نذر اعتكافا ونحو ذلك إنما يفعله تدينا ولا ريب أن فعله على وجه التدين حرام؛ فإنه يعتقد ما ليس بقربة قربة ويتقرب إلى الله تعالى بما لا يحبه الله، وهذا حرام لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليه فقد يكون معذورا بجهله إذا لم تقم عليه الحجة فإذا بلغه العلم فعليه التوبة .
وجماع الأمر في الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" فقول الخير وهو الواجب أو المستحب خير من السكوت عنه، وما ليس بواجب ولا مستحب فالسكوت عنه خير من قوله ولهذا قال بعض السلف لصاحبه: السكوت عن الشر خير من التكلم به، فقال له الآخر: التكلم بالخير خير من السكوت عنه وقد قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَـٰجَوْاْ بِٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَـٰجَوْاْ بِٱلْبِرّ وَٱلتَّقْوَىٰ } ( المجادلة: 9) وقال تعالى: {لاَّ خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَـٰحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ ٱبْتَغَاء مَرْضَـٰتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً}( النساء: 114) وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله تعالى"، والأحاديث في فضائل الصمت كثيرة وكذلك في فضائل التكلم بالخير، والصمت عما يجب من الكلام حرام سواء اتخذه دينا أو لم يتخذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب أن تحب ما أحبه الله ورسوله، وتبغض ما يبغضه الله ورسوله، وتبيح ما أباحه الله ورسوله، وتحرم ما حرمه الله ورسوله .
ــــــــــ
مصدر الفتوى: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - (ج 25/ ص 290 ـ 294)
مواقع النشر (المفضلة)