اجراءات المحاكم ( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )
اجراءات المحاكم
( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )
أولا :
تسجيل الدعوى
تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر عدا قانون تشكيل المحاكم النظامية.
تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.
إذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه.
تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرّها القانون، وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، ولا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ويجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان.
تتم التبليغات للخصوم والشهود كما هو مبين في المواد (4-16) من قانون أصول المحاكمات المدنية، بحيث لا يجوز أجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا، ولا بعد الساعة السابعة مساء، ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من المحكمة، ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التالية:
تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه أو من يمثله إن وجد.
اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
موضوع التبليغ.
اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه
ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف (15) يوما، ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى سبعة أيام. وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة، إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة واحدة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
يقوم القضاء الأردني على مبدأ التقاضي على درجتين، وتقسم المحاكم النظامية في الأردن إلى: محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، وعلى رأسها جميعا تأتي محكمة التمييز (النقض)، والتي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي لكونها محكمة قانون.
تقسم الدعاوى القضائية من حيث النوع إلى:
قضايا حقوقية: وهي تتعلق بحق شخصي مدّعى به من قبل شخص طبيعي أو معنوي لدى شخص طبيعي أو معنوي آخر.
قضايا جزائية: وهي تتعلق بارتكاب المخالفات التي نص عليها القانون، والجرائم التي يعاقب عليها جنحة كانت أم جناية.
• محاكم الصلح:
تمارس محكمة الصلح صلاحياتها المخولة إليها بموجب قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 وتعديلاته، حيث تختص بالنظر في الدعاوى المنصوص عليها في المواد (3، 4، 5) من هذا القانون.
يجوز للمدّعِي تسجيل دعواه الصلحية والمثول أمام محكمة الصلح شخصيا دون الحاجة إلى توكيل محام.
تقيد الدعوى عند تقديمها إلى قاضي الصلح في سجل الأساس لدى قلم المحكمة، ويتم إعطاؤها رقما متسلسلا، ويحدد موعد للمحاكمة، وترسل صورة عن محضر الدعوى مربوطة بسند التبليغ يبيَّن فيها لزوم حضور المدّعَى عليه في اليوم المعين للمحاكمة، وتجري التبليغات وفقا للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
يلتزم قاضي الصلح قبل البدء بنظر الدعوى ببذل الجهد للإصلاح بين الخصوم، فإذا وفق للصلح بمقتضى شروطه القانونية يتم تنظيم صك صلح قانوني، والذي يعتبر حكما قطعيا لا يتبع طريقاً من طرق الطعن القانونية. وإذا لم يوفق القاضي لإجراء الصلح بين الطرفين يباشر النظر في الدعوى حسب الأصول.
لمحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة، غير أنه يجوز للقاضي أن يقرر إجراءها سراً محافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب، أو لحرمة الأسرة، وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها قولا أو وضعاً أو إشارة، وأن يحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة بالعقوبة المقررة قانونا.
في القضايا الحقوقية لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاها أو بمثابة الوجاهي، وتراعى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بحضور وغياب الفرقاء وإسقاط الدعوى.
للقاضي أن يقرر الاستعانة بخبير أو أكثر وإجراء الكشف على أي مال منقول أو غير منقول، وتتم إجراءات الكشف وفاقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
إذا أنكر أحد الطرفين ما في الأوراق من خط وخاتم وإمضاء أو بصمة أصبع، تجري معاملة تدقيق الخط والخاتم والإمضاء والبصمة وفاقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية
ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة إذا أمكن، وإلا ففي جلسة أخرى يعينها لهذا الغرض، ويكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي الذي أصدره، ويجوز لأي قاضي صلح أن ينطق بحكم كتبه ووقعه قاضي صلح آخر ولكنه لم يفهّمه بعد، ويؤرخ الحكم بتاريخ النطق به، وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه، والمواد القانونية التي بني عليها حكمه، وأن يفهّم الطرفين بأن لهما الحق في استئنافه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتفهّم.يتم استئناف القضايا الصلحية كما هو محدد في المادة (28) من قانون محاكم الصلح. عند النظر في الاستئناف: إذا تبين أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعيّن المحكمة المستأنف إليها مرجع النظر في الدعوى، وإذا وقع الخطأ في الحكم بتت بالدعوى، وإذا كان الخطأ في الإجراءات فلها إما أن تحكم في القضية أو أن تعيدها إلى محكمة الصلح لسماعها مجدداً.
إذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين - سلبياً أو ايجابياً - تعيّن محكمة الاستئناف المحكمة التي يرجع إليها النظر في تلك الدعوى.
• محاكم البداية:
تمارس محكمة البداية صلاحياتها المخولة إليها بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001، حيث تختص بالنظر في الدعاوى التالية:
بصفتها البدائية:
القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.
النظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
بصفتها الاستئنافية:
النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى المحاكم البدائية.
النظر في الطعن بأي حكم يقضي أي قانون آخر استئنافه إلى المحاكم البدائية.
باستثناء تسجيل الدعوى لدى قلم محكمة البداية، لا يجوز للمدّعِي تقديم لائحة الادعاء أو المثول أمام محكمة البداية إلا عن طريق توكيل محامٍ يمثله بموجب سند توكيل رسمي.
يتم النظر في الأمور المستعجلة وفق ما هو مبين في المواد (31، 32، 33) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ترفع الدعوى بناءً على طلب المدّعِي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
اسم المدّعِي بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه، واسم من يمثله بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه.
اسم المدّعَى عليه بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه، واسم من يمثله بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه. وإذا لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل، أو موطن معلوم، فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.
تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن إن لم يكن له موطن فيها.
موضوع الدعوى.
وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي.
توقيع المدّعِي أو وكيله.
تاريخ تحرير الدعوى.
على المدّعِي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدّعَى عليهم ومرفقا بها ما يلي:
حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
قائمة بيّناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
قائمة بأسماء شهوده، وعناوينهم الكاملة، والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.
يجب على المدّعِي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته، وأن يقترن توقيعه بإقراره أن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة.
بعد أن يُستوفى الرسم يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها، ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة، ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد باليوم والشهر والسنة، ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.
تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة بالنظر فيها.
تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة، وأسماء الخصوم، ورقم قيد الدعوى، وتاريخ السنة، وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة، ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها إلى المدّعَى عليه.
إذا كانت الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح، تقوم المحكمة بتحديد موعد جلسة المحاكمة مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة، وينطبق هذا أيضا على الدعاوى المستعجلة.
تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينتدبه، وذلك إذا استدعت طبيعة الدعوى أو موضوعها هذا، أو إذا اقتصر طلب المدّعِي على استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدّعَى عليه، وناشئ عما يلي:
عقد صريح أو ضمني (كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك)، أو
سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه، أو
كفالة، إذا كان الادعاء على الأصيل يتعلق فقط بدين أو مبلغ من المال متفق عليه.
إذا كانت الدعوى خاضعة لتبادل اللوائح، فلا يتم تحديد موعد جلسة المحاكمة إلا بعد تلقي اللائحة الجوابية من المدّعَى عليه، حيث يلتزم المدّعَى عليه بأن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدّعِين مرفقاً به ما يلي:
حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
قائمة ببيّناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبيّنة الشخصية لكل شاهد على حدة.
يجوز لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد لمرة واحدة فقط مهلة تقديم اللائحة الجوابية لمدة خمسة عشر يوما إضافية، وذلك بناءً على طلب من المدّعَى عليه يقدمه قبل انقضاء المهلة القانونية الأصلية مع إبداء أسباب مبررة لهذا الطلب تقتنع بها المحكمة.
يمكن تمديد مهلة تقديم اللائحة الجوابية لتصبح (60) يوما إذا كان المدّعَى عليه هو المحامي العام المدني أو أحد المؤسسات الرسمية والعامة، أو إذا كان المدّعَى عليه مقيماً خارج المملكة. وفي هذه الحالة أيضا يجوز لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد لمرة واحدة فقط مهلة تقديم اللائحة الجوابية لمدة ثلاثين يوما إضافية، وذلك بناءً على طلب من المدّعَى عليه يقدمه قبل انقضاء المهلة القانونية الأصلية، مع إبداء أسباب مبررة لهذا الطلب تقتنع بها المحكمة.
إذا لم يقم المدّعَى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد القانونية الموضحة أعلاه، تعيّن المحكمة جلسة للنظر في الدعوى، ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدّعِي والمدّعَى عليه حسب الأصول، ويفقد المدّعَى عليه في هذه الحالة حقه بتقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور، أو بتقديم أي بيّنة في الدعوى، ويقتصر حقه عندها بتقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بيّنة المدّعِي، ومناقشتها، وتقديم مرافعة ختامية.
في المحاكم التي توجد فيها إدارة للدعوى المدنية، يتم وضع الدعوى تحت الإشراف المباشر لقاضي إدارة الدعوى منذ تسجيلها، وما يتبع ذلك من إجراءات قانونية وصولا إلى إحالة ملف الدعوى لمباشرة نظرها من قبل قاضي الموضوع.
إذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها، وإذا حضر المدّعَي عليه ولم يحضر المدّعِي يجوز للمحكمة إذا لم يكن للمدّعَي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه إسقاط الدعوى أو الحكم فيها، وإذا كان للمدّعَى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب إسقاط الدعويين، أو إسقاط الدعوى الأصلية، أو السير في الدعوى المتقابلة، أو الحكم بهما معا.
في ما عدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة، أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم، كما لا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما، وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جديّة تثبت في محضر الجلسة.
في غير القضايا التي تنظر تدقيقاً، تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البيّنات والمرافعات، وعلى المحكمة أن تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة، وإلا ففي جلسة أخرى تعيّن لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر، غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.
يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، وإذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى، على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.
يجب أن يبيّن في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به، وأسماء الخصوم بالكامل، وحضورهم أو غيابهم، وأسماء وكلائهم.. كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم، ودفاعهم الجوهري، وأسباب الحكم، ومنطوقه
مواقع النشر (المفضلة)