اقر مجلس النواب فرض ضريبة على الراتب التقاعدي شريطة ان يزيد الراتب عن اربعة الاف دينار شهريا .جاء ذلك خلال مواصلة المجلس مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة .كما اقر النواب فرض ضريبة دخل على مكافأة نهاية الخدمة شريطة ان تزيد عن مئة الف دينار وكذلك فرض ضريبة على الدخل المتأتي من خدمات الاتصالات الدولية.ووفق قرار النواب فانه يعفى من الضريبة دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح ودخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الاوقاف الخيرية ودخل استثمار مؤسسة تنمية اموال الايتام .كما تعفى ارباح الاسهم وارباح الحصص التي يوزعها مقيم على مقيم اخر باستثناء توزيعات ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية والارباح الراسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة للاستهلاك والدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة باي منها , باستثناء المتحقق من اي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .ويعفى الدخل المتأتي من المتاجرة بالاموال غير المنقولة الواقعة في المملكة كما يعفى الدخل الذي يحققه المستثمر غير الاردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار النافذ او اي قانون اخر يحل محله والتعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال اضافة الى الدخل من الوظيفة المدفوع لاعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل والدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية تمت والتي لا تزيد عن مئة الف دينار وذلك بقدر تعلقها بالفترة السابقة لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون والدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات .ويعفى من الضريبة دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من الوظيفة .كما يعفى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي من المخصصات والعلاوات الاضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والعاملين في اي منها ووجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل وخدمات الايواء المقدمة للموظفين لغايات العمل والمعدات والالبسة الضرورية لاداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف .بعد ذلك قرر رئيس المجلس مواصلة نقاش القانون في الجلسة التي سيعقدها المجلس صباح غد الاثنين .
تفاصيل الخبر هنا...
مواقع النشر (المفضلة)