إعداد مذكرة لتعديل قانون الأحوال الشخصية



عمان - سمر حدادين - تجمع تواقيع على مذكرة لتعديل نصوص بقانون الأحوال الشخصية من مختلف المحافظات، قبيل رفعها إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي.
وبدا التحالف الوطني للحملة الإقليمية لتعديل نصوص بقانون الأحوال الشخصية حملة جمع التواقيع من مادبا، على أن تتابع الحملة عملها في الأسبوع القادم.
وبينت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي أن الاتحاد الذي يقود التحالف بدا حملة بالمحافظات لتوضيح الأسباب الموجبة لتعديل، وحشد دعم شعبي لها عبر التواقيع التي تجمع بنهاية الفعالية بكل محافظة.
وقالت الى «الرأي» أن الوقت لا يزال متاحا أمامهم لرفع مقترحاتهم إلى الحكومة، لأن مشروع القانون الذي رفعته دائرة قاضي القضاة قيد الدراسة، ولم يقر بعد.
وأشارت الزعبي إلى أن أعضاء التحالف الإقليمي التقوا قاضي القضاة قبل أيام، والذي بدوره وعد بأن يتم دراسة هذه التعديلات والرد عليها .
وجاء بالمذكرة المزمع رفعها إلى رئيس الحكومة في ختام الحملة أن ثمة مطالبات حثيثة من قبل الهيئات النسائية والحقوقية بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي طالت تأثيراتها الأسرة الأردنية.
ونوهت المذكرة أن إصلاح قانون الأحوال الشخصية هو إصلاح المجتمع بأسره وتحقيق للسلم الاجتماعي بين أفراده؛ لتعلقه بالأسرة نواة المجتمع و المعول عليها في حسن تنشئة الاجيال.
واتكئ التحالف وفق المذكرة على إحصائيات رسمية صادرة عن دائرة قاضي القضاة، بالإضافة لإحصائيات اتحاد المرأة الأردنية والمنظمات الشريكة للتدليل على حجم المشكلات التي تتصدى لها المذكرة بالتعديل.
وتتضمن المذكرة التعديلات التي يطالب بها التحالف في قانون الأحوال الشخصية الأردني وهي: الطلاق وأثاره، تعدد الزوجات، الحضانة والمشاهدة، الأموال المشتركة، والولاية، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وأبرز ما تطالب به المذكرة بموضوع الطلاق بتسجيل الطلاق أمام القاضي.
وفي تعدد الزوجات أبرز ما يطالب به التحالف، تحويل الزوجين إلى مكاتب التوفيق والإصلاح الأسري لمحاولة الإصلاح والتوفيق بينهما، وفي حال إخفاق مساعي المصالحة وإصرار الزوج على الزواج التحقق من إمكانية الزوج على توفير القدرة على الإنفاق والعدل في كافة جوانب الحياة الزوجية.
أما الحضانة فأبرزها السماح للحاضن السفر بالمحضون خارج المملكة بعد أخذ الضمانات اللازمة، واستمرار الحضانة إلى بلوغ الصغار سن الرشد (18) سنة شمسية للذكر والأنثى على السواء، وزواج الحاضنة لا يسقط حضانتها.
ويطالب التحالف بخصوص المشاهدة بأن يتساوى حق ألام وحق الأب في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته، وعند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للام و/أو الأب على الأقل لمدة يومين في الأسبوع في منزل المحكوم له .
وبخصوص والولاية أن تكون في الزواج على الذكر والأنثى للأب والأم، وتستمر الولاية على الذكر والأنثى حتى سن الخامسة والعشرين.
أما الأموال المشتركة ، المطالبة باستحداث نص حولها ينص على أنه لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ولكل من الزوجين الحق في تقاسم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تحققت اثناء الزواج مناصفة في حال الطلاق و/أو الوفاة .